مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.241

مرسوم رقم 2.97.241 بتعيين غرف الصيد البحري ومقارها ودوائر نفوذها وتحديد الدوائر الانتخابية بها

مرسوم بتعيين غرف الصيد البحري ومقارها ودوائر نفوذها وتحديد الدوائر الانتخابية بها

صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2003
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.03.275 صادر في 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5115 ، الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)، ص 1847.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417(2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 258 منه؛

وعلى القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417(2 أبريل 1997) ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شان التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.405 الصادر في 13 من محرم 1417(31 ماي 1996) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من ذي القعدة 1417(26 مارس 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يحدد طبقا للجدول المضاف إلى هذا المرسوم غرف الصيد البحري ومقارها ودوائر نفوذها والدوائر الانتخابية بالغرف المذكورة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997).

الامضاء: عبد الطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.