مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.245

مرسوم رقم 2.97.245 بتعيين غرف الفلاحة ومقارها ودوائر نفوذها وتحديد الدوائر الانتخابية بها وعدد المقاعد المخصصة لها

مرسوم بتعيين غرف الفلاحة ومقارها ودوائر نفوذها وتحديد الدوائر الانتخابية بها وعدد المقاعد المخصصة لها

صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2003
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.03.270 صادر في 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5115 الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)، ص 1833.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 258 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.281 بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما تم تغييره أو تتميمه ولا سيما الفصل 37 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة، كما تم تغييره أو تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.405 بتاريخ 13 من محرم 1417 (31 ماي 1996) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد طبقا للائحة الملحقة بهذا المرسوم الغرف الفلاحية ومقارها ودوائر نفوذها وكذا عدد الدوائر الانتخابية بها وعدد المقاعد المخصصة للغرف المذكورة.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 2.92.868 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1413(17 نوفمبر 1992) بتحديد الدوائر الانتخابية للغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها.

المادة الثالثة

يسند الى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1417 (17 ابريل 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: حسن أبو أيوب.