مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.341

مرسوم رقم 2.97.341 يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الطاقة والمعادن بمناسبة اختبار أو فحص الاجهزة البخارية

مرسوم يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الطاقة والمعادن بمناسبة اختبار أو فحص الاجهزة البخارية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 10 ذي القعدة 1372 (22 يوليو 1953) بسن نظام لاستعمال الأجهزة البخارية الأرضية ولاسيما الفصل 8 منه؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي :

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تقبض لفائدة الخزينة الأجور عن الخدمات المقدمة حسب الأسعار التالية فيما يخص كل اختبار أو فحص المرجل أو وعاء ينجز تحت إشراف وبحضور مهندس أو مراقب من وزارة الطاقة والمعادن أو من هيئة معتمدة من قبل هذه الوزارة عند مراقبة الأجهزة التجارية :

  1. 1-اختبار مرجل تبلغ مساحة التسخين فيه :
  2. –إلى 40 مترا مربعا..............................................200 درهم؛
  3. –ما زاد على 40 مترا مربعا ..................................350 درهما.

2-اختبار وعاء بخاري :

  1. –إلى متر مكعب واحد ..........................................120 درهما؛
  2. –ما زاد على متر مكعب واحد ................................200 درهم.

3-معاينة مرجل تبلغ مساحة التسخين فيه :

  1. –إلى 40 مترا مربعا ................................................50 درهما؛
  2. –ما زاد على 40 مترا مربعا .....................................100 درهم.
  3. 4-معاينة وعاء بخاري :
  4. –إلى متر مكعب واحد............................................40 درهما؛
  5. –ما زاد على متر مكعب واحد................................ 50 درهما.
  6. 5-معاينة أجهزة أخرى ...........................................40 درهما.

المادة الثانية

منسوخة

ينسخ القرار الصادر في 12 من ذي القعدة 1372 (24 يوليو 1953) بتحديد المبالغ المقبوضة عن اختبار أو فحص الأجهزة البخارية .

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الطاقة والمعادن كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997 .

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج .

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.