مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.342

مرسوم رقم 2.97.342 يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

مرسوم يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد بقرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والوزير المكلف بالمالية تعريفة التحاليل والتجاريب والخدمات التي تنجزها المختبرات التابعة الوزارة الطاقة والمعادن.

المادة الثانية

تؤدى الأجرة عما ينجز للأفراد من تحاليل وتجاريب وأعمال حين إيداع العينة المراد تحليلها متى سمحت بذلك العمليات المبينة في الطلب المقدم في شأنها.

وفي حالة العكس، تسدد المبالغ المستحقة حين سحب محاضر التحاليل أو التجاريب التي حررها المختبر.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.86.821 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) المتعلق بالأجور المستحقة على الخدمات التي تقوم بها المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.