المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.97.342 يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن
ف 1تؤدى الأجرة عما ينجز للأفراد من تحاليل وتجاريب وأعمال حين إيداع العينة المراد تحليلها متى سمحت بذلك العمليات المبينة في الطلب المقدم في شأنها.
ف 2وفي حالة العكس، تسدد المبالغ المستحقة حين سحب محاضر التحاليل أو التجاريب التي حررها المختبر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.342 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.342 يتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد بقرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والوزير المكلف بالمالية تعريفة التحاليل والتجاريب والخدمات التي تنجزها المختبرات التابعة الوزارة الطاقة والمعادن.
- المادة الثانيةتؤدى الأجرة عما ينجز للأفراد من تحاليل وتجاريب وأعمال حين إيداع العينة المراد تحليلها متى سمحت بذلك العمليات المبينة في الطلب المقدم في شأنها.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.86.821 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) المتعلق بالأجور المستحقة على الخدمات التي تقوم بها المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والمع
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح ي