مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.364

مرسوم رقم 2.97.364 يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية

مرسوم يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية

التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2-12-764 بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليو 2014)،ج. ر. عدد 6286 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1435 (28 أغسطس 2014) ص 6577 .
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1397 (18 يوليو 1972) بتفويض التعيين في المناصب العامة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يسير المديريات المحدثة داخل الوزارات مديرون للإدارة المركزية يعينون بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في الميادين القانونية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التقنية أو العلمية أو الثقافية.

المادة الثانية

يمارس مديرو الإدارة المركزية الاختصاصات المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها كما هي مبينة في المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.

المادة الثالثة

يسهر مديرو الإدارة المركزية داخل مديرياتهم على تنفيذ السياسة العامة للوزارة.

ويعهد إليهم لهذا الغرض تحت سلطة الوزير بالمهام التالية:

  1. –تنشيط أعمال الأقسام والمصالح الملحقة بهم؛
  2. –تسيير الأعمال المنوطة بالمديريات وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها؛
  3. –تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التوجيهات الصادرة عن الحكومة في المجالات الراجعة لاختصاصهم.

ولهذه الغاية، يجب عليهم أن يقدموا تقارير عن نشاطهم وبرامج عمل تتعلق بمديرياتهم وأن يعدوا بطلب من الوزير كل مشروع إصلاح أو دراسة يرتبط بمجالات تدخلهم.

المادة الرابعة

يؤازر مديرو الإدارة المركزية الكاتب العام في تسيير مصالح الوزارة.

وبهذه الصفة:

  1. –يكونون مسؤولين عن حسن سير المصالح وعن تأطير الموظفين التابعين لسلطتهم؛
  2. –يشاركون في إعداد ميزانية الوزارة؛
  3. –يقترحون حركة الموظفين ويبدون آراءهم في تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمديرية؛
  4. –يحضرون المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين التابعين لهم.

المادة الخامسة

يمكن أن يفوض الوزير المعني بالأمر إلى مديري الإدارة المركزية التوقيع نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة السادسة

يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم.

ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية:

  1. –التعويض عن التدرج الإداري …………………………. 6.000 درهم؛
  2. –التعويض عن التمثيل …………………………………. 6.000 درهم؛
  3. –التعويض عن السكنى ………………………………… 6.000 درهم؛
  4. –تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانون درهما (3.380) عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛
  5. –تعويض جزافي إجمالي مبلغه ثمانمائة درهم (800) عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.

وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.

ولا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم رأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ماعدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة الثامنة

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليو 1997 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).

وحرر بالرباط في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: مسعود منصوري.

2 نسخت هذه المادة، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2-12-764 بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليو 2014) ،ج. ر. عدد 6286 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1435 (28 أغسطس 2014) ص 6577 . نصت المادة الثانية من المرسوم 2-12-764 على ما يلي:

.... تنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2-97-364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية.

غير أن الأشخاص المعينين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قبل 15 أكتوبر 2012 ، يستفيدون، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة المذكورة.(