مرسوم رقم 2.97.544 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
مرسوم يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 301 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.97.239 الصادر في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997) المحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تنتهي ابتداء من يوم 14 يوليو 1997 مدة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من صفر 1418 (2 يوليو 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: إدريس البصري.