مرسوم رقم 2.98.1032 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الحديقة الوطنية للحيوانات التابعة لوزارة المياه والغابات
مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الحديقة الوطنية للحيوانات التابعة لوزارة المياه والغابات
نص تمهيدي
الوزير الأول؛
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 639.73 الصادر في 25 من محرم 1393 (فاتح مارس 1973) بتحديد كيفيات التنظيم الداخلي للحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط؛
وبعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية رقم 712.73 الصادر في 6 صفر 1393 (12 مارس 1973) بتحديد لائحة المصالح المسيرة بكيفية مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي والمتوقفة ميزانياتها على تأشيرة وزير المالية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 638.73 الصادر في 6 صفر 1393 (12 مارس 1973) بشأن التنظيم المالي والحسابي لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1561.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يونيو 1998) بتفويض بعض السلط إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الحديقة الوطنية للحيوانات التابعة لوزارة المياه والغابات فيما يتعلق بما يلي:
- –الخدمات المقدمة (الخبرة والتكوين) فيما يتعلق بإعداد وتسيير حدائق الحيوانات والوحيش؛
- –رسوم الدخول فيما يخص زوار الحديقة؛
- –بيع الحيوانات ومنتجاتها وكذا إيجار الحيوانات وإيواؤها؛
- –بيع علامة الحديقة على سبيل الإعلان أو بيع منتجات تهدف إلى إشهارها؛
- –بيع الحطب المتأتي من مقاطع وأشذاب الأشجار وشجيرات الحديقة؛
- –إيجار المواضع المخصصة للمقاهي والمطاعم والأكشاك والمخادع الهاتفية وفضاءات الألعاب ومدارج الدراجات النارية والسيارات والدراجات الهوائية والمواقف والقطارات الصغيرة ووسائل الترفيه الأخرى وكذا الرخص بتصوير الجمهور في حظيرة الحديقة أو بتنظيم جولات فيها.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات، الإمضاء: سعيد اشباعتو.