مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.222

مرسوم رقم 2.98.222 يفوض بموجبه إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان تحديد الشروط التي يمكن أن يمارس ضمنها صيد رأسيات الأرجل بالشباك المثقلة

مرسوم يفوض بموجبه إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان تحديد الشروط التي يمكن أن يمارس ضمنها صيد رأسيات الأرجل بالشباك المثقلة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولا سيما الفصل 16 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يفوض إلى الوزير المكلف بالصيد البحري تحديد الشروط التي يمكن أن يمارس ضمنها صيد رأسيات الأرجل بالشباك المثقلة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1418 (4 مارس 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان.

الامضاء: المصطفى ساهل.