مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.526

مرسوم رقم 2.98.526 بالإعفاء من الغرامات المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة

مرسوم بالإعفاء من الغرامات المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.79.749 الصادر في 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) المحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الأداء للنهوض بالسياحة"، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 81.870.2 الصادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛

وباقتراح من وزير السياحة ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من صفر 1419 (22 يونيو 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تعفى من مجموع الغرامات المستحقة برسم الأداء للنهوض بالسياحة المؤسسات السياحية التي دفعت أو ستدفع قبل فاتح يناير 1999 مجموع أصل الأداء المذكور المستحق للمكتب الوطني المغربي للسياحة عن الفترة السابقة لتاريخ 30 يونيو 1998.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة، الإمضاء: حسن الصبار.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.