مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.938

مرسوم رقم 2.98.938 بتحديد قائمة أدوات وشباك الصيد البحري المعفاة من تأشير وإشهاد القيادة البحرية

مرسوم بتحديد قائمة أدوات وشباك الصيد البحري المعفاة من تأشير وإشهاد القيادة البحرية

نص الإصدارمرسوم رقم 2.98.938 صادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بتحديد قائمة أدوات وشباك الصيد البحري المعفاة من تأشير وإشهاد القيادة البحرية

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) لتطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.97.340 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ولا سيما المادة 4 منه؛

وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1999)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، الإمضاء: التهامي الخياري.

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد في الملحق المضاف إلى هذا المرسوم قائمة أدوات وشباك الصيد البحري المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.99.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه.