مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.105

مرسوم رقم 2.99.105 يتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية

مرسوم يتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997)؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يجب على المصرح سواء أكان مستوردا أم صانعا أن يوجه طلبات المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 فيما يتعلق بكل منتوج إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة.

المادة 2

يشتمل كل طلب على:

  1. 1-استمارة محررة في ثلاث نظائر تتضمن إسم المصرح وعنوانه وعنوانه التجاري واسم المنتوج وتركيبه من المواد النشيطة والأغراض المراد استعماله لها؛
  2. 2-ملف من ثلاثة نظائر يشتمل على جميع المعطيات المتعلقة بالتعريف بالمنتج وبمميزاته الفيزيائية الكيميائية ومناهج تحليله وفاعليته وعدم إضراره.

المادة 3

يسلم المصرح عند الحاجة بعد تسجيل الطلب عينة تعد إن اقتضى الحال للمراقبة الإحيائية المتعلقة بفاعلية الخصائص الفيزيائية الكيميائية وانتقائيتها أو مراقبتها.

المادة 4

تعرض طلبات المصادقة على نظر لجنة المبيدات التي تعد تقريرا معللا تقترح فيه أحد التدابير التالية الممكن تطبيقها منفردة على نفس المنتج بحسب الأغراض المعد لها:

  1. أ)المصادقة على كل منتج تعترف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بفاعليته وعدم إضراره؛
  2. ب)الترخيص ببيع كل مبيد للآفات الزراعية وفقا للمادة 3 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 ؛
  3. ج)الاحتفاظ بالمنتوج في طور الدراسة دون الترخيص في بيعه عندما تكون بعض المعطيات المتعلقة بخصائص المنتوج الفيزيائية الكيميائية أو التحليلية أو السمية أو السمية البيئية أو الإحيائية الأساسية غير معروفة بصورة كافية؛
  4. د)رفض المصادقة على كل منتج غير مطابق لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 والنصوص الصادرة لتطبيقه.

وتتخذ المقررات المنصوص عليها أعلاه من لدن الوزير المكلف بالفلاحة (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش).

المادة 5

تقتضي المصادقة أو الترخيص في البيع تعهد حائز المنتوج بالا يستورد أو يوزع ولو بالمجان أو يبيع تحت الاسم التجاري المبين إلا منتوجا محددا بما يلي:

  1. 1-اسمه التجاري؛
  2. 2-اسم حائز المنتوج؛
  3. 3-رقم المصادقة أو الترخيص في البيع؛
  4. 4-تركيبه من العناصر النشيطة؛
  5. 5-الاستعمالات والكميات وطرق الاستعمال؛
  6. 6-التصنيف السمي؛
  7. 7-الاحتياطات الواجب اتخاذها على المستعملين والمناولين وكذا الاستعمالات المضادة الملاحظة خلال التجاريب والترياق عند الاقتضاء.

المادة 6

يجب على المصرح أن يوجه طلبات استيراد عينات المنتجات الخاضعة للمصادقة والمعدة للمراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية فيما يخص كل منتج إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش).

ويجب أن يشتمل كل طلب على:

  1. 1-استمارة محررة في ثلاث نظائر تتضمن اسم المصرح وعنوانه وعنوانه التجاري واسم المنتوج وتركيبه من المواد النشيطة والغرض أو الأغراض محل المراقبة الإحيائية؛
  2. 2-ملف من ثلاثة نظائر يشتمل على جميع المعطيات المتعلقة بمميزات المنتوج الفيزيائية الكيميائية ومناهج تحليله وفاعليته وعدم إضراره.

المادة 7

يمنح الترخيص لأجل المراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية بعد دراسة ملف المصادقة من لدن المصلحة المكلفة بالمبيدات. ويرخص في استيراد عينات المنتجات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه لأجل المراقبة الاحيائية. ويحدد حجم العينات المراد استيرادها باعتبار التجاريب المزمع القيام بها.

ويجب أن توضع على عينات المنتجات المعدة للمراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية وبالبقايا لصيقة تتضمن البيانات التالية:

  1. –في العنوان؛ منتوج لأجل المراقبة الإحيائية؛
  2. –اسم المصرح؛
  3. –التركيب من العناصر النشيطة؛
  4. –طرق الاستعمال؛
  5. –الاحتياطات في الاستعمال.

وتجري المراقبة الإحيائية للمنتجات المذكورة من لدن المصرحين تحت مراقبة مصالح وقاية النباتات بالوزارة المكلفة بالفلاحة.

المادة 8

يعتبر التصريح المشفوع بجذاذة عن المعطيات التحليلية والسمية والسمية البيئية وإن اقتضى الحال الإحيائية إجباريا فيما يخص المنتجات غير الخاضعة للمصادقة والتي ترغب الشركة في الحصول بشأنها على معطيات علمية في الأحوال المتعلقة بالزراعة والتربة والمناخ في المغرب على أن أعمال المراقبة الإحيائية أو تجاريب البقايا أو التأثير على البيئة لا تراقبها مصالح وقاية النباتات.

ويترتب على التصريح المذكور إن اقتضى الحال منح ترخيص بإجراء المراقبة الإحيائية أو دراسة أثر المنتوج على البيئة يكون محدودا في المكان والزمان لمدة أقصاها سنتان.

المادة 9

لا تطبق أحكام المادة 8 على المنتجات المركبة في المغرب من لدن شركات وغير المودعة لأجل المصادقة عليها والتي تقوم الشركات المذكورة في شأنها بتجاريب في مختبراتها ومحطات البحث التابعة لها.

المادة 10

يصدر الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية عند الحاجة قرارات تحدد فيها البيانات اللازمة المتعلقة بإجراءات المصادقة الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم.

المادة 11

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه بعد نشره باثني عشر شهرا.

وحرر بالرباط في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: حبيب المالكي.