مادةmadda
FR

يشتمل كل طلب على:

  1. 1-استمارة محررة في ثلاث نظائر تتضمن إسم المصرح وعنوانه وعنوانه التجاري واسم المنتوج وتركيبه من المواد النشيطة والأغراض المراد استعماله لها؛
  2. 2-ملف من ثلاثة نظائر يشتمل على جميع المعطيات المتعلقة بالتعريف بالمنتج وبمميزاته الفيزيائية الكيميائية ومناهج تحليله وفاعليته وعدم إضراره.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.105 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.105 يتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يجب على المصرح سواء أكان مستوردا أم صانعا أن يوجه طلبات المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 فيما
  2. المادة 2يشتمل كل طلب على:
  3. المادة 3يسلم المصرح عند الحاجة بعد تسجيل الطلب عينة تعد إن اقتضى الحال للمراقبة الإحيائية المتعلقة بفاعلية الخصائص الفيزيائية الكيميائية وانتقائيتها أو مراقبتها.
  4. المادة 4تعرض طلبات المصادقة على نظر لجنة المبيدات التي تعد تقريرا معللا تقترح فيه أحد التدابير التالية الممكن تطبيقها منفردة على نفس المنتج بحسب الأغراض المعد لها:
  5. المادة 5تقتضي المصادقة أو الترخيص في البيع تعهد حائز المنتوج بالا يستورد أو يوزع ولو بالمجان أو يبيع تحت الاسم التجاري المبين إلا منتوجا محددا بما يلي:
  6. المادة 6يجب على المصرح أن يوجه طلبات استيراد عينات المنتجات الخاضعة للمصادقة والمعدة للمراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية فيما يخص كل منتج إلى الوزارة المك
  7. المادة 7يمنح الترخيص لأجل المراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية بعد دراسة ملف المصادقة من لدن المصلحة المكلفة بالمبيدات. ويرخص في استيراد عينات المنتجات الم
  8. المادة 8يعتبر التصريح المشفوع بجذاذة عن المعطيات التحليلية والسمية والسمية البيئية وإن اقتضى الحال الإحيائية إجباريا فيما يخص المنتجات غير الخاضعة للمصادقة والتي ترغب ا
  9. المادة 9لا تطبق أحكام المادة 8 على المنتجات المركبة في المغرب من لدن شركات وغير المودعة لأجل المصادقة عليها والتي تقوم الشركات المذكورة في شأنها بتجاريب في مختبراتها وم
  10. المادة 10يصدر الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية عند الحاجة قرارات تحدد فيها البيانات اللازمة المتعلقة بإجراءات المصادقة الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم.
  11. المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه بعد نشره باثني عشر شهرا.
فهرس النص كاملا · 11 مادة