يشتمل كل طلب على:
- 1-استمارة محررة في ثلاث نظائر تتضمن إسم المصرح وعنوانه وعنوانه التجاري واسم المنتوج وتركيبه من المواد النشيطة والأغراض المراد استعماله لها؛
- 2-ملف من ثلاثة نظائر يشتمل على جميع المعطيات المتعلقة بالتعريف بالمنتج وبمميزاته الفيزيائية الكيميائية ومناهج تحليله وفاعليته وعدم إضراره.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.105 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.105 يتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يجب على المصرح سواء أكان مستوردا أم صانعا أن يوجه طلبات المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 فيما
- المادة 2يشتمل كل طلب على:
- المادة 3يسلم المصرح عند الحاجة بعد تسجيل الطلب عينة تعد إن اقتضى الحال للمراقبة الإحيائية المتعلقة بفاعلية الخصائص الفيزيائية الكيميائية وانتقائيتها أو مراقبتها.
- المادة 4تعرض طلبات المصادقة على نظر لجنة المبيدات التي تعد تقريرا معللا تقترح فيه أحد التدابير التالية الممكن تطبيقها منفردة على نفس المنتج بحسب الأغراض المعد لها:
- المادة 5تقتضي المصادقة أو الترخيص في البيع تعهد حائز المنتوج بالا يستورد أو يوزع ولو بالمجان أو يبيع تحت الاسم التجاري المبين إلا منتوجا محددا بما يلي:
- المادة 6يجب على المصرح أن يوجه طلبات استيراد عينات المنتجات الخاضعة للمصادقة والمعدة للمراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية فيما يخص كل منتج إلى الوزارة المك
- المادة 7يمنح الترخيص لأجل المراقبة الإحيائية المتعلقة بالفاعلية والانتقائية بعد دراسة ملف المصادقة من لدن المصلحة المكلفة بالمبيدات. ويرخص في استيراد عينات المنتجات الم
- المادة 8يعتبر التصريح المشفوع بجذاذة عن المعطيات التحليلية والسمية والسمية البيئية وإن اقتضى الحال الإحيائية إجباريا فيما يخص المنتجات غير الخاضعة للمصادقة والتي ترغب ا
- المادة 9لا تطبق أحكام المادة 8 على المنتجات المركبة في المغرب من لدن شركات وغير المودعة لأجل المصادقة عليها والتي تقوم الشركات المذكورة في شأنها بتجاريب في مختبراتها وم
- المادة 10يصدر الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية عند الحاجة قرارات تحدد فيها البيانات اللازمة المتعلقة بإجراءات المصادقة الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم.
- المادة 11يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه بعد نشره باثني عشر شهرا.