مرسوم رقم 2.99.1063 بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالأداء عن التكوين المهني وبإلغاء بعض الديون
مرسوم بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالأداء عن التكوين المهني وبإلغاء بعض الديون
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 15.98 القاضي بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.169 بتاريخ 20 من رمضان 1419 (8 يناير 1999)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 5 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.633 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) بفرض أداء عن التكوين المهني وتحديد مقداره وكيفيات تحصيله وتعيين شروط إبرام عقود لإنجاز برامج خاصة بالتكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يتمتع بالإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من 29 ماي 1974 إلى 31 ديسمبر 1996 الخاضعون للأداء عن التكوين المهني المفروض بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.633 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (22 ماي 1974) الذين يلتزمون، قبل 30 أبريل 2000 بتسديد مجموع المبالغ المستحقة برسم الأداء عن التكوين المهني إلى تاريخ 31 ديسمبر 1996 على أساس جدول استحقاقات يحدده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يتجاوز خمس سنوات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2 بعده.
المادة الثانية
يلغى عن الفترة الممتدة من 29 ماي 1974 إلى 31 ديسمبر 1996 كل دين يتعلق بالأداء عن التكوين المهني والزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المرتبطة بالأداء المذكور ويكون مستحقا على المشغلين الذين استفادوا من إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا بأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.98.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: خالد عليوة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.