مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.1214

مرسوم بتمديد المدة المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي (رقم 2.99.1214)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ولاسيما المادة 10 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ترفع إلى عشر سنوات المدة المحددة في هذه المادة لإيداع التصريحات بالمدد التي سبق الانخراط خلالها في أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأخرى.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1421 (9 يونيو 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.

وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: خالد عليوة.