مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.671

مرسوم رقم 2.99.671 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل ديبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل ديبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادة 98 منه؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره ولا سيما الفقرة 2 من الفصل 32 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوير 1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وكذا قائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 060 1.58 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بزجر الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة 1

يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.

يتم تحضير وتسليم دبلوم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في التخصصات التالية:

  1. –الهندسة المعلوماتية؛
  2. –الهندسة الكهربائية؛
  3. –الهندسة الصناعية؛
  4. –هندسة البيئة؛
  5. –هندسة التكنولوجيا الأحيائية؛
  6. –الهندسة المدنية؛
  7. –هندسة الطرائق؛
  8. –الاتصالات.

يمكن تغيير أو تتميم قائمة التخصصات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويمكن، إن اقتضى الحال، أن يشتمل كل تخصص على اختيارات.

المادة 2

تستغرق الدراسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خمس سنوات (10 سداسيات) توزع بين سلك تحضيري تحدد مدته في سنتين (أو أربع سداسيات) وسلك المهندسين مدته ثلاث سنوات (أو ست سداسيات).

المادة 3

يتم القبول في السنة الأولى من السلك التحضيري بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي في الميادين العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

المادة 4

يتم القبول في السنة الأولى من سلك المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وفق ما يلي:

  1. أ)مباشرة من بين الطلبة الناجحين في السنة الثانية من السلك التحضيري للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
  2. ب)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (أ) أعلاه، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها تلامذة الأقسام التحضيرية في الرياضيات الخاصة المعلن عن نجاحهم في الاختبارات المشتركة للقبول الأولي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين؛
  3. ج)في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه؛ وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون المحتفظ بهم بعد انتقاء أولي على أساس ملفاتهم والحاصلون على إحدى الشهادات التالية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها:
  4. –الشهادة الجامعية للدراسات العلمية، تخصص الرياضيات والفيزياء أو الفيزياء والكيمياء؛
  5. –دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم، تخصص الرياضيات والفيزياء أو الفيزياء والكيمياء؛
  6. –دبلوم الدراسات الجامعية التقنية، تخصص الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية؛
  7. –الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا، تخصص الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية؛
  8. –دبلوم التقني المتخصص في التخصصات التي تدخل ضمن الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية.

المادة 5

يتم القبول في السنة الثانية من سلك المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وفق ما يلي:

  1. أ)مباشرة من بين الطلبة الناجحين في السنة الأولى من سلك المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
  2. ب)بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الطلبة الحاصلون على شهادة الإجازة في العلوم أو شهادة الميتريز في العلوم المتخصصة أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات أو دبلوم مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها لها وذلك في حدود المقاعد التي لم يتم شغلها تطبيقا للفقرة

(أ) أعلاه.

المادة 6

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي شروط وإجراءات تنظيم المباريات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 (ب وج) و 5 أعلاه.

وتحدد كذلك في القرار المذكور حدود سن المترشحين للسنة الأولى من السلك التحضيري والسنتين الأولى والثانية من سلك المهندسين.

المادة 7

يكون التسجيل في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سنويا ويقوم به الطالب المعني في الأيام والساعات التي يحددها مدير المدرسة.

ويجدد التسجيل في كل سنة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 8

يلقن التكوين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في شكل دروس وأعمال تطبيقية تنظم في وحدات.

تتألف وحدة التعليم من دروس نظرية وتطبيقية أو هما معا وتنصب على مادة أو أكثر، لها أهداف ومضامين ومنهج تعليمي خاص بها. يتراوح عدد الساعات المخصص لها بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادلها من الأعمال المسيرة أو الأعمال التطبيقية.

تتألف وحدة الأعمال التطبيقية من مشاريع أو تداريب تنجز في مختبرات أو مقاولات أو من أشغال ميدانية. وتتراوح مدتها بين 20 و 25 يوما من أيام العمل الفعلية.

ويمكن أن تضم نفس الوحدة دروسا وأعمالا تطبيقية.

ويمكن أن يشمل نفس العمل التطبيقي عددا من الوحدات.

المادة 9

تحدد قائمة الوحدات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 10

تشتمل كل سنة دراسية على ثمان وحدات وتكون محل بيان مفصل تنشره المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية قبل بداية السنة الجامعية.

يجب أن يحدد البيان المذكور على الخصوص:

  1. أ)الأهداف المحددة لكل سنة؛
  2. ب)القائمة الإسمية للوحدات التي تشتمل عليها كل سنة من التعليم؛
  3. ج)ترتيب تصحيح الوحدات.

المادة 11

تكون كل وحدة محل بيان مفصل تنشره المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية قبل بداية الدروس المتألفة منها ويحدد على الخصوص:

  1. أ)الأهداف الخاصة بالوحدة؛
  2. ب)المنهج التعليمي والبيداغوجي المطلوب لتلقينها؛
  3. ج)المواد والمضامين والبرامج، وإن اقتضى الحال، النصوص والكتب المدرجة في البرنامج؛
  4. د)طرق التقييم الخاصة؛
  5. ه)اسم الأستاذ الباحث منسق الوحدة.

المادة 12

يكون كل عمل تطبيقي محل بيان مفصل تنشره المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية قبل بدايته ويحدد على الخصوص:

  1. أ)الأهداف؛
  2. ب)إجراءات التنظيم؛
  3. ج)طرق التقييم الخاصة؛
  4. د)المراجع البيبليوغرافية؛
  5. ه)أسماء المدرسين المتدخلين في العمل وعلى الخصوص اسم المنسق.

المادة 13

حضور الطلبة في الدروس والأعمال التطبيقية إجباري.

المادة 14

تجري مراقبة المعلومات والمؤهلات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات أو أعمال تطبيقية أو مسيرة أو واجبات أو تداريب وامتحان واحد أو أكثر، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التقييم البيداغوجي.

تنظم مراقبة المعلومات والمؤهلات من لدن مدرسي الوحدة تحت مسؤولية مدير المدرسة الوطنية العلوم التطبيقية.

المادة 15

تقيم كل وحدة بدرجة من 0 إلى 20 يراعى فيها المعدل العام للدرجات المحصل عليها في عمليات مراقبة المعلومات والمؤهلات المشار إليها في المادة 14 أعلاه .

المادة 16

يعين مدير بالنسبة إلى كل وحدة رئيس لجنة الامتحان وأعضاءها من بين المدرسين المعنيين بالأمر.

وتجتمع اللجان بدعوة من المدير.

تسجل الدرجات المحصل عليها في اختبارات مراقبة المعلومات والمؤهلات وكذا المعدلات العامة الناتجة عن ذلك في المحاضر المخصصة لهذا الغرض وتبلغ إلى علم الطلبة عن طريق الملصقات.

المادة 17

يعين المدير بالنسبة إلى كل سنة دراسية، رئيس لجنة امتحان نهاية السنة الدراسية وأعضاءها من بين المدرسين المعنيين بالأمر.

وتجتمع اللجان بدعوة من المدير.

تسجل الدرجات المحصل عليها في الوحدات الثمانية للسنة الدراسية وكذا معدلاتها السنوية في المحاضر المخصصة لهذا الغرض، وتبلغ إلى علم الطلبة عن طريق الملصقات.

المادة 18

تعتبر الوحدة التعليمية صحيحة خلال السلك التحضيري، إذا حصل الطالب على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في الوحدة المذكورة.

المادة 19

تجرى في نهاية كل سنة دراسية من السلك التحضيري، مراقبة استدراك بالنسبة إلى الطلبة الحاصلين على معدل يقل عن 10 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 20

يعلن عن نجاح طلبة السنة الأولى أو السنة الثانية من السلك التحضيري إذا حصلوا في مجموع الوحدات الثمانية للسنة الدراسية المعنية على معدل عام للوحدات يساوي 10 من 20 على الأقل دون أن تقل أي درجة عن 7 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 21

يسمح للطلبة الذين حصلوا عند نهاية السنة الأولى أو الثانية من السلك التحضيري في مجموع الوحدات الثمانية للسنة الدراسية المعنية على معدل عام للوحدات يساوي 8 من 20 على الأقل بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده. وفي هذه الحالة، يعيد الطلبة المذكورون فقط الوحدات غير المصححة ويحتفظون بدرجات الوحدات المصححة.

المادة 22

تعتبر الوحدة التعليمية صحيحة خلال سلك المهندسين إذا حصل الطالب على معدل يساوي 12 من 20 على الأقل في الوحدة المذكورة.

المادة 23

تجرى في نهاية كل سنة دراسية من سلك المهندسين، مراقبة استدراك بالنسبة إلى الطلبة الحاصلين على معدل يقل عن 12 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 24

يعلن عن نجاح طلبة السنة الأولى أو السنة الثانية من سلك المهندسين إذا حصلوا في مجموع الوحدات الثمانية للسنة الدراسية المعنية على معدل عام للوحدات يساوي 12 من 20 على الأقل دون أن تقل أي درجة عن 8 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 25

يعلن عن نيل دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية برسم السنة الثالثة من سلك المهندسين الطلبة الذين حصلوا في مجموع الوحدات الثمانية لهذه السنة على معدل عام للوحدات يساوي 12 من 20 على الأقل دون أن تقل أي درجة عن 10 من 20 في إحدى الوحدات.

المادة 26

يسمح للطلبة غير الناجحين عند نهاية إحدى السنوات الثلاث من سلك المهندسين والحاصلين في مجموع الوحدات الثمانية للسنة الدراسية المعنية على معدل عام للوحدات يساوي 10 من 20 على الأقل بتكرار السنة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده. وفي هذه الحالة، يعيد الطلبة المذكورون فقط الوحدات غير المصححة ويحتفظون بدرجات الوحدات المصححة.

المادة 27

لا يسمح بالتكرار المنصوص عليه في المادتين 21 و 26 أعلاه إلا للطلبة المندرجين في الحالات التالية:

  1. –لا يسمح للطلبة المقبولين مباشرة في السنة الثانية من سلك المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، تطبيق للمادة 5 أعلاه بالتكرار إلا سنة واحدة برسم السنة الثانية أو الثالثة من سلك المهندسين؛
  2. –لا يسمح للطلبة المقبولين في السنة الأولى من سلك المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، تطبيقا للمادة 4 أعلاه بالتكرار إلا سنة واحدة برسم السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة من السلك المذكور؛
  3. –لا يسمح للطلبة المقبولين في السنة الأولى من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، تطبيقا للمادة 3 أعلاه بالتكرار إلا سنة واحدة برسم السنة الأولى أو الثانية من السلك المذكور.

المادة 28

تسلم شهادة مدرسية لطلبة السنة الثالثة من سلك المهندسين غير الحاصلين على المعدل المطلوب لنيل ديبلوم مهندس الدولة وغير المسموح لهم بالتكرار.

المادة 29

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1999-1998

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.