مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.982

مرسوم رقم 2.99.982 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري

مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المنتفعة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) في شأن النظام الاساسي الخاص بمستخدمي مختلف المقاولات؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد؛

وعلى القانون رقم 4.97 في شأن النظام الأساسي الخاص بغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.88 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة لولوج أطر ودرجات ومناصب الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص لإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.334 الصادر في 15 من صقر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترتيب موظفي الدولة من الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1383 (16 نوفمبر 1963) في شأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بتحديد نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد (النظام العام)؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.515 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الملاحة التجارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.750 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين للإدارات العامة المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة، رسم مايلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تجري أحكام هذا النظام الأساسي على مستخدمي غرف الصيد البحري الذين يتألفون من:

  1. –الأعوان النظاميين المتمرنين والمرسمين؛
  2. –موظفي الإدارات العامة الملحقين لدى الغرف المذكورة؛
  3. –المستخدمين غير الدائمين والمستخدمين العرضيين المتقاضين أجرة يومية.

المادة 2

يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:

  1. 1 -أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين للإدارات العامة الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. 2 -إطار الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 682/67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. 3 -إطار المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
  4. 4-هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
  5. 5 -هيئة الإعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
  6. 6 -موظفي الملاحة التجارية الجارية عليهم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  7. 7 -هيئة الإعلاميائيين للإدارات العامة المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980)،

المادة 3

تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري أحكام مجموع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وتطبق فيما يخص المستخدمين غير الدائمين الأحكام المعمول بها الجارية على الأصناف المماثلة للمستخدمين العاملين بالإدارات العامة.

المادة 4

تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف الصيد البحري.

المادة 5

تنظم غرف الصيد البحري المباريات والامتحانات وفق الشروط المحددة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967).

تنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات وكذا نتائجها عن طريق الملصقات بمقر الغرفة المعنية أو بواسطة إعلان يبث في الإذاعة أو ينشر في الصحافة.

المادة 6

يستفيد المستخدمون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والمرتبون في نفس الرقم الاستدلالي من نفس الأجور الممنوحة لموظفي الدولة. كما يستفيدون وفق نفس الشروط من المنح والتعويضات والمنافع ذات الطابع الدائم أو العرضي المخولة لهؤلاء الموظفين.

المادة 7

يمكن أن يخول مستخدمو غرف الصيد البحري منحة عن المردودية تؤدى سنويا.

تراعى في تحديد هذه المنحة مردودية المعنيين بالأمر وطريقة أدائهم الخدمة وتنقيطهم. وتتراوح بين 0 و 200% من الراتب الشهري الإجمالي.

ولا يمكن أن يجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المنحة المراد توزيعها 8,33 من الراتب السنوي الإجمالي المصروف بالفعل لهؤلاء المستخدمين.

يراد بالراتب الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة ونظام التعويضات المنصوص عليه في المراسيم الجارية على مختلف أصناف الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.

المادة 8

تؤدى المنح والتعويضات المخولة لمستخدمي غرف الصيد البحري شهريا وعند انتهاء أجلها باستثناء المنحة عن المردودية المشار إليها في المادة 7 أعلاه.

ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وبين أي تعويضات أو منح كيفما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومنحة المردودية والتعويض عن المهام.

المادة 9

تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري فيما يخص المعاش أحكام النظام الجماعي لرواتب التقاعد.

المادة 10

يحدث منصب مدير غرفة الصيد البحري.

المادة 11

تحدد صلاحيات مدير غرفة الصيد البحري وشروط تعيينه في إطار التنظيم الداخلي لكل غرفة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري تؤشر عليه سلفا كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية.

المادة 12

تحدد التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في المادة 10 بمرسوم.

المادة 13

تضمن الأخطار وحوادث العمل التي يتعرض لها مستخدمو غرف الصيد البحري وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14

يدمج المستخدمون العاملون بغرف الصيد البحري في تاريخ العمل بهذا المرسوم بناء على طلبهم ابتداء من نفس التاريخ وفق الشروط المنصوص عليها بعده.

المادة 15

يعلن عن عمليات الإدماج بموجب مقرر لرئيس غرفة الصيد البحري وفقا لاستنتاجات لجنة مشتركة بين الوزارات تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  4. –رئيس غرفة الصيد البحري المعنية أو ممثله.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 16

يتقاضى المستخدمون المدمجون الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا بالنسبة إلى مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ الإدماج بالرغم من الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم. تعويضا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

المادة 17

يسند إلى السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والصيد البحري كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1420 (فاتح سبتمبر 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.

الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، الإمضاء: التهامي الخياري.