الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.99.982 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري
يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:
- 1 -أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين للإدارات العامة الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 2 -إطار الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 682/67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 3 -إطار المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
- 4-هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
- 5 -هيئة الإعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
- 6 -موظفي الملاحة التجارية الجارية عليهم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 7 -هيئة الإعلاميائيين للإدارات العامة المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980)،
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.982 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تجري أحكام هذا النظام الأساسي على مستخدمي غرف الصيد البحري الذين يتألفون من:
- المادة 2يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:
- المادة 3تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري أحكام مجموع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 4تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف الصيد البحري.