مادةmadda
FR

يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:

  1. 1 -أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين للإدارات العامة الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. 2 -إطار الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 682/67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. 3 -إطار المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
  4. 4-هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
  5. 5 -هيئة الإعلاميين الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
  6. 6 -موظفي الملاحة التجارية الجارية عليهم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.515 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  7. 7 -هيئة الإعلاميائيين للإدارات العامة المشتركة بين الوزارات الجارية عليها أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980)،

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.982 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تجري أحكام هذا النظام الأساسي على مستخدمي غرف الصيد البحري الذين يتألفون من:
  2. المادة 2يتألف مستخدمو غرف الصيد البحري المرسمون والمتمرنون من:
  3. المادة 3تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري أحكام مجموع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  4. المادة 4تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف الصيد البحري.
فهرس النص كاملا · 17 مادة