مرسوم ملكی رقم 487.65 بتاريخ 26 ذى القعدة 1385 (18 مارس 1966) باحداث و تنظيم مركز تكوين التقنيين بالطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء
مرسوم ملكي بإحداث وتنظيم مركز تكوين التقنيين بالطيران المدني والأرصاد الجوية بالدار البيضاء
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.77.502 بتاريخ 20 رجب 1397 (8 يوليوز 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3377 بتاريخ 2 شعبان 1397 (20 يوليوز 1977)، ص 2121.
- المرسوم رقم 2.70.370 بتاريخ 4 شعبان 1390 (6 أكتوبر 1970)، الجريدة الرسمية عدد 3023 بتاريخ 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970)، ص 2472.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 138.65 الصادر في 8 صفر 1385 (8 يونيه 1965) بتأليف الحكومة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.051 الصادر في 28 محرم 1381 (12 يوليوز 1961) باحداث مديرية للشؤون الجوية وبتنظيم الملاحة الجوية المدنية والقواعد الجوية والارصاد الجوية حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.341 الصادر في 2 رمضان 1383 (17 يناير 1964) بتحديد اختصاصات مديرية الشؤون الجوية في حظيرة وزارة الاشغال العمومية والمواصلات؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 10 مارس 1941 بشأن النظام الاساسي لموظفى وزارة الاشغال العمومية والمواصلات حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 رجب 1368 (3 مايو 1949) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين الذين يقومون برسم أشغال اضافية اما بتسيير لجان الامتحانات أو المباريات التي تنظمها الادارات العمومية واما بتحضير هذه الامتحانات أو المباريات حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تدريبية أو دروسا لاستكمال الخبرة، نرسم ما يلى:
فهرس النص · 17 مادة
الفصل 1
يحدث بالدار البيضاء في حظيرة وزارة الاشغال العمومية والمواصلات (مديرية الشؤون الجوية) مركز لتكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية.
ويوضع هذا المركز تحت سلطة وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو الشخص المفوض اليه من طرفه في هذا الصدد.
الفصل 2
يهدف المركز الى تلقين التعليم الضروري لتكوين المساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين في ميدانى الطيران المدنى والارصاد الجوية ولاسيما:
- –التقنيين في اللاسلكى (المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارات)؛
- –آلاتيى الطائرات؛
- –مراقبى السير الجوى؛
- –مسيری آلات اللاسلكى (استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية)؛
- –آلاتيى الطبع الآلى؛
- –المختصين في الارصاد الجوية.
الفصل 3
تحدد مدة الدراسة كما يلى:
سنتان فيما يخص المساعدين التقنيين في التخصصات التالية:
المواصلات اللاسلكية، العلامات، السير الجوى، استغلال المواصلات اللاسلكية، مكانيكية الآلاتيين في الطبع الآلى والخبراء في الارصاد الجوية؛
ثلاث سنوات فيما يخص المساعدين التقنيين المختصين في مكانيكية الطائرات؛
سنة واحدة فيما يخص الاعوان التقنيين.
وتخصص هذه المدة لتلقين تعليم عام وتقني في التخصصات المبينة أعلاه.
الفصل 4
ان التعليم بمركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية بالدار البيضاء يختتم بتسليم احدى الشهادتين الآتيتين:
- –شهادة المساعد التقنى المختص؛
- –شهادة المساعد التقنى.
وتحدد شروط تسليم هاتين الشهادتين بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 5
نظام مركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية بالدار البيضاء نظام داخلی وخارجی.
الفصل 6
ان التلاميذ المغاربة بمركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية بالدار البيضاء يتقاضون أجورهم طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) ويمكن أن يخول الطلبة غير المغاربة منحة دراسية.
ويجب أن يتعهد التلاميذ المغاربة بالعمل في الادارة طيلة ثماني سنوات على الاقل ابتداء من نهاية التمرين أو التخرج من مركز التكوين. واذا لم يحترموا هذا التعهد تعين عليهم أن يرجعوا طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 دجنبر 1957 المبالغ التي يكونون قد استفادوا منها عملا بهذا النص.
الفصل 7
يقبل التلاميذ في مركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية بالدار البيضاء اما بناء على الشهادات واما عقب امتحان للدخول تحدد شروطه في الفصلين الثامن والتاسع بعده.
الفصل 8
يفتح مركز التكوين المشار اليه في الفصل الأول أعلاه في وجه المرشحين المستوفين الشروط الآتية:
أن يكونوا من جنسية مغربية؛
أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل وثلاثا وعشرين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة الامتحان؛
غير أنه يمكن لوزير الاشغال العمومية والمواصلات أن يعفى لمدة سنة واحدة من حد السن المذكور.
الفصل 9
يقبل المرشحون في مركز تكوين التقنيين بالطيران المدنى والارصاد الجوية بالدار البيضاء طبقا للكيفية الآتية:
- 1 -فيما يخص قسم المساعدين التقنيين المختصين:
بناء على الشهادات فيما يخص المرشحين المحصلين على البكالوريا (فرع الرياضيات أو العلوم التجريبية) بالتعليم الثانوي أو على احدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- 2-فيما يخص تكوين المساعدين التقنيين:
- أ)على اثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الذين تابعوا دراستهم في مؤسسة ثانوية الى غاية السنة الثانوية السابعة (شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية).
ويمكن قبول التلاميذ ذوى الجنسية الاجنبية في مركز التكوين بالدار البيضاء طبق نفس الشروط الجارية على التلاميذ المغاربة في حدود الثلث من عدد المرشحين المقبولين في المركز.
الفصل 10
لا يمكن أن يؤذن لاى كان في أداء اختبارات امتحان القبول أكثر من ثلاث مرات.
الفصل 11
يكون التعليم الملقن بمركز الدار البيضاء نظريا وعمليا.
الفصل 12
يجعل مركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية تحت ادارة موظف من الصنف «أ» يعين من طرف الوزير ويكون هذا الموظف مسؤولا عن تسيير المؤسسة ونظامها الداخلي.
ويشتمل هذا المركز على ما يلى:
موظفو هيئة التعليم؛
الموظفون الإداريون؛
موظفو المصلحة.
ويختار موظفو هيئة التعليم بالمركز عادة من بين موظفى مديرية الشؤون الجوية ويمكن عند الاقتضاء استدعاء موظفين خارجين عن هذه الإدارة.
ويستعان فيما يرجع للتكوين العام بأساتذة من التعليم العالي والثانوي والمهني.
ويمكن اختيار محاضرين من غير هؤلاء الموظفين تبعا لحاجيات التعليم.
ويتقاضى الموظفون المعلمون وأعضاء لجنة الامتحانات أجورهم طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به.
الفصل 13
يعين أعضاء لجنة مباريات الدخول أو امتحانات الخروج من بين موظفي هيئة التعليم بمركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية.
الفصل 14
يساعد مدير مركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية مجلس داخلي ومجلس لاستكمال الخبرة.
ويحدد تعيين واختصاصات أعضاء هذين المجلسين بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 15
يوجه مدير مركز تكوين التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والارصاد الجوية في نهاية طور التكوين الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بواسطة مدير الشؤون الجوية تقريرا عن نتائج دراسة كل تلميذ من التلاميذ مصادقا عليه من لدن لجنة الامتحان.
الفصل 16
يحدد تاريخ تطبيق هذا النص في 3 نونبر 1958.
أما التلاميذ المتابعون الآن دروسهم أو المجازون من المركز المذكور فتجرى عليهم مقتضيات هذا المرسوم الملكي سواء فيما يرجع لدخول المركز أو اعداد اجازاتهم وحالتهم الادارية.
الفصل 17
يعهد إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا وباصدار قرارات يتخذ فيها جميع التدابير الضرورية لتطبيقه.
وحرر بالرباط في 26 ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966).
الامضاء: الحسن بن محمد.