مرسوم ملكي رقم 724.67 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967) بإحداث مسطرة استثنائية لتسديد بعض الديون المرتبة على الدولة قبل 31 دجنبر 1966
مرسوم ملكي بإحداث مسطرة استثنائية لتسديد بعض الديون المرتبة على الدولة قبل 31 دجنبر 1966
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.216 الصادر في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) بشأن مراقبة رصد الاعتمادات ودفع النفقات بالمملكة المغربية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية للأنظمة المعمول بها أن تسدد طبق الشروط المبينة بعده نفقات تسيير الإدارات العمومية باستثناء نفقات الموظفين التي لم يتم أداؤها في تاريخ 31 دجنبر 1966.
غير أن نفقات التسيير الدائمة لا يمكن تسديدها إلا إذا كانت مدعمة بأوراق مثبتة أساسية، مصادق ومؤشر عليها بصفة قانونية من طرف السلطات المختصة.
الفصل الثاني
يمكن أن تسدد طبق نفس الشروط نفقات تسيير الإذاعة والتلفزة المغربية التي لم تؤد في تاريخ 31 دجنبر 1966.
غير أن المسطرة الاستثنائية المحدثة بموجب هذا المرسوم الملكي لا تطبق على نفقات وزارة الشؤون الخارجية.
الفصل الثالث
تقدم النفقات المبينة في الفصلين الأول والثاني أعلاه إلى تأشيرة مراقب رصد الاعتمادات، ودفع النفقات الذي يقوم خلافا لمقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.216 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) بدراستها من حيث تطبيق القوانين والأنظمة فقط.
الفصل الرابع
يصدر وزير المالية الأمر بدفع جميع النفقات المقبولة للأداء.
الفصل الخامس
يخول الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أجلا أقصاه ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي لتتميم جميع عمليات تصفية النفقات المبينة في الفصلين الأول والثاني أعلاه والتأشير عليها والأمر بدفعها.
الفصل السادس
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية ولاسيما بإصدار تعليمات لتحديد كيفيات مسطرة التسديد المنصوص عليها في الفصل الأول.
وحرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967).