مرسوم ملكي رقم 804.66 بتاريخ 18 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967) بمثابة قانون يتعلق بحل المعهد الوطني للبحث الزراعي ونقل اختصاصاته إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بحل المعهد الوطني للبحث الزراعي ونقل اختصاصاته إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.099 الصادر في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962) بتنظيم البحث الزراعي وإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
يلغى ابتداء من فاتح يناير 1966 الظهير الشريف رقم 1.62.099 الصادر في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962) بتنظيم البحث الزراعي وإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
الفصل 2
تنقل ابتداء من فاتح يناير 1966 إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي الاختصاصات المخولة إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي بالظهير الشريف رقم 1.62.099 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962).
الفصل 3
إن الأموال المنقولة وغير المنقولة الجارية على ملك المعهد الوطني للبحث الزراعي تنقل ابتداء من فاتح يناير 1966 إلى الدولة التي تحل محل هذا المعهد في حقوقه والتزاماته.
ويضع وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي باتصال مع وزير المالية إحصاء لأموال المعهد المنقولة وغير المنقولة ولما له وما عليه من الديون.
الفصل 4
إن الصفقات المتعلقة بالدراسات أو الأشغال أو الأدوات أو النقل وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المعهد الوطني للبحث الزراعي والتي لم يقع تسديدها بصفة نهائية بتاريخ نشر هذا القانون تنقل إلى الدولة التي تحل بحكم القانون محل المعهد المذكور.
ويعتبر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي آمرا بدفع النفقات المترتبة عن الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
والخازن العام هو المحاسب المكلف بتسديد مبالغ الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة.
الفصل 5
تسدد مبالغ الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في الفصل الرابع من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي طبقا للكيفيات والشروط المبرمة بموجبها.
الفصل 6
خلافا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1367 (28 غشت 1948) برهن الصفقات العمومية فإن تغيير المحاسب أو كيفيات التسديد الناتج عن نقل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المشار إليها في الفصل الرابع إلى الدولة لا يحرر بشأنه أي تقييد.
الفصل 7
يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967).