مادةmadda
قانون رقم 006.71

قانون بجمع أسهم بعض الشركات ذات رؤوس الأموال (رقم 006.71)

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

يباشر طبقا لمقتضيات هذا القانون جمع وتبديل الأسهم الآتية:

  1. 1-أسهم الشركات المغربية الخفية الاسم أو شركات التوصية المتألفة من أسهم مسعرة في بورصة القيم بالدار البيضاء كيفما كان نوعها والتي تكون لها قيمة إسمية أو قيمة تجارية تقل عن المبلغ المحدد بقرار لوزير المالية؛
  2. 2-أسهم الشركات المغربية الخفية الاسم أو شركات التوصية المتألفة من أسهم غير مسعرة إذا طلبت هذه الشركات ذلك وأذن لها بقرار لوزير المالية.

ويصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه كذلك المبلغ الأدنى للقيمة الإسمية وعند الاقتضاء القيمة التجارية التي يجب أن تبلغها الأسهم المسعرة أو غير المسعرة بعد جمعها واستشارة جامعة الغرف المهنية المعنية بالأمر.

الفصل 2

إن كيفيات جمع الأسهم وتبديلها تعينها الجمعية العامة غير العادية للشركات المعنية بالأمر:

  1. أ)في أجل يحدد بقرار لوزير المالية فيما يرجع لأسهم الشركات المسعرة وتحذف عند انصرام هذا الأجل من جدول أسعار بورصة القيم بالدار البيضاء سندات الشركات التي لم تكن قد عينت كيفيات جمع أسهمها؛
  2. ب)في أجل سنة يبتدئ من تاريخ نشر قرار الإذن فيما يرجع لأسهم الشركات غير المسعرة.

وإذا انصرم هذا الأجل، فإن أسهم الشركات المذكورة لا يمكن جمعها إلا بعد إذن جديد يسلم طبق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه.

الفصل 3

إن القيمة التجارية الراجعة للأسهم تحدد حسب مدلول هذا القانون استنادا إلى السعر المتوسط المسجل في بورصة القيم بالدار البيضاء خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المكلفة بتعيين شروط جمع الأسهم.

الفصل 4

خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة الحرام 1340 (11 غشت 1922) وبصرف النظر عن المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو المقررات الصادرة عن هيئات أصحاب الأسهم يلزم المساهمون باشتراء الأسهم اللازمة لتنفيذ عمليات الجمع والتبديل وبالتخلي عنها لنفس الغرض.

أما الأسهم التي أصبح من اللازم شراؤها والتخلي عنها فتعفى من أداءات السمسرة التي تقبضها عادة بورصة القيم بالدار البيضاء والوسطاء في البورصة وتعفى كذلك من حقوق التنبر.

الفصل 5

إن أصحاب الأسهم القديمة غير المقدمة لجمعها عند انصرام الأجل المحدد من طرف الجمعية العامة يفقدون حقهم في التصويت أثناء الاجتماعات العامة وتوقف عنهم الاستفادة من الأرباح. غير أن ذوي الأسهم المحتفظين بعدد من الأسهم القديمة والغير الكافية للحصول على سهم جديد والذين يدلون -بعد انصرام الأجل- بأنهم لم يستطيعوا شراء أو تفويتا في السوق المالية، كما جاء في الفصل الرابع المذكور أعلاه يمكنهم أن يستفيدوا من الأرباح - شرط أن تكون تلك الأسهم اسمية.

الفصل 6

إن الأرباح الموقف دفعها عملا بمقتضيات الفصل السابق تؤدى ما لم يشملها التقادم إلى أصحاب الأسهم المعنية بالأمر بعد جمعها وتبديلها.

الفصل 7

يجوز للمجلس الإداري للشركات الخفية الاسم أو للمتصرف في شركات التوصية المتألفة من الأسهم المشار إليها في هذا القانون أن يقرر عدم تسليم شهادات جديدة عن عمليات جمع الأسهم الداخلة في الشهادات الاسمية بالرغم من المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو المقررات الصادرة عن هيئات أصحاب الأسهم ويستمر العمل في هذه الحالة بالشهادات القديمة بشرط أن ينص فيها على جمع الأسهم القديمة في أسهم جديدة وأن يشار فيها عند الاقتضاء إما إلى تسليم عدد من الأسهم القديمة غير كاف لتخويل الحق في الحصول على سهم جديد أو إلى دفع المساهم الأسهم القديمة التي تم اشتراؤها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.

الفصل 8

إن طلب تبديل الأسهم القديمة لا يكتسي بالنسبة لأصحاب الأسهم الذين لا يتصرفون في أموالهم بكامل الحرية سوى صبغة عمل إداري ما عدا إذا طلبت الأسهم الجديدة في شكل أسهم لحاملها بدلا من أسهم إسمية.

الفصل 9

يلغى الظهير الشريف الصادر في 3 ذي القعدة 1370 (7 غشت 1951) بجمع أسهم بعض شركات رؤوس الأموال وكذا القرار الوزاري الصادر في 18 ربيع الثاني 1372 (5 يناير 1953) بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف المذكور.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).

وقع بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.