إن أصحاب الأسهم القديمة غير المقدمة لجمعها عند انصرام الأجل المحدد من طرف الجمعية العامة يفقدون حقهم في التصويت أثناء الاجتماعات العامة وتوقف عنهم الاستفادة من الأرباح. غير أن ذوي الأسهم المحتفظين بعدد من الأسهم القديمة والغير الكافية للحصول على سهم جديد والذين يدلون -بعد انصرام الأجل- بأنهم لم يستطيعوا شراء أو تفويتا في السوق المالية، كما جاء في الفصل الرابع المذكور أعلاه يمكنهم أن يستفيدوا من الأرباح - شرط أن تكون تلك الأسهم اسمية.
طريقة الإحالةالفصل 5 من القانون رقم 006.71 — madda.ma
قانون بجمع أسهم بعض الشركات ذات رؤوس الأموال (رقم 006.71)
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يباشر طبقا لمقتضيات هذا القانون جمع وتبديل الأسهم الآتية:
- الفصل 2إن كيفيات جمع الأسهم وتبديلها تعينها الجمعية العامة غير العادية للشركات المعنية بالأمر:
- الفصل 3إن القيمة التجارية الراجعة للأسهم تحدد حسب مدلول هذا القانون استنادا إلى السعر المتوسط المسجل في بورصة القيم بالدار البيضاء خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لاجتماع
- الفصل 4خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة الحرام 1340 (11 غشت 1922) وبصرف النظر عن المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو المقررات الص
- الفصل 5إن أصحاب الأسهم القديمة غير المقدمة لجمعها عند انصرام الأجل المحدد من طرف الجمعية العامة يفقدون حقهم في التصويت أثناء الاجتماعات العامة وتوقف عنهم الاستفادة من
- الفصل 6إن الأرباح الموقف دفعها عملا بمقتضيات الفصل السابق تؤدى ما لم يشملها التقادم إلى أصحاب الأسهم المعنية بالأمر بعد جمعها وتبديلها.
- الفصل 7يجوز للمجلس الإداري للشركات الخفية الاسم أو للمتصرف في شركات التوصية المتألفة من الأسهم المشار إليها في هذا القانون أن يقرر عدم تسليم شهادات جديدة عن عمليات جمع
- الفصل 8إن طلب تبديل الأسهم القديمة لا يكتسي بالنسبة لأصحاب الأسهم الذين لا يتصرفون في أموالهم بكامل الحرية سوى صبغة عمل إداري ما عدا إذا طلبت الأسهم الجديدة في شكل أسه
- الفصل 9يلغى الظهير الشريف الصادر في 3 ذي القعدة 1370 (7 غشت 1951) بجمع أسهم بعض شركات رؤوس الأموال وكذا القرار الوزاري الصادر في 18 ربيع الثاني 1372 (5 يناير 1953) بتح