مادةmadda
قانون رقم 01.21

المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 (رقم 01.21)

القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية

صيغة محينة بتاريخ 12 فبراير 2024
التعديلات (1)
  1. القانون رقم 04.24 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.24.10 صادر في 28 من رجب 1445 (9 فـبـرايــر 2024)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 7273 بـتـاريخ 2 شعبان 1445 (12 فبراير 2024)، ص 984.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 2

فهرس النص · مادة واحدة

مادة فريدة

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، ينخرط، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، موظفو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.