مادةmadda
قانون رقم 038.25

قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.26.24 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بتنفيذ القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم تحويلها إلى مؤسسة عمومية بموجب القانون رقم 111.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.04 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، والمشار إليها بعده باسم «الوكالة».

المادة الثانية

تنقل إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما توضع، ابتداء من نفس التاريخ، رهن إشارة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة رهن إشارة الوكالة.

المادة الثالثة

تحل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى، المبرمة من لدن الوكالة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط والكيفيات الواردة فيها.

المادة الرابعة

ينقل بقوة القانون، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي المحدثة بموجب القانون رقم 80.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.130 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)، المستخدمون العاملون في هذا التاريخ بالوكالة ويدمجون فيها.

المادة الخامسة

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه، أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانوا يتمتعون بها في الوكالة.

تعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل الوكالة كما لو أنجزت داخل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي سينقلون إليها.

المادة السادسة

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة السابعة

تنقل الوكالة إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الأرشيف وجميع الوثائق والمعطيات الموجودة بحوزتها.