قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
نص تمهيدي
ديباجة يقوم بريد المغرب بدور اقتصادي واجتماعي مهم بتقديم مختلف الخدمات الموكولة إليه بحكم هذا القانون والتشريعات الجاري بها العمل إلى المرتفقين.
ومن شأن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة أن يتيح لهذه المؤسسة فرصة تحديث نظام حكامتها والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيطها الذي أصبح أكثر تنافسية، وتطوير أساليب تدخلها في تحديد اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية.
إذ يتطلب التوجه الحالي نحو التحرر والانفتاح وضع آليات تضمن، في إطار مقنن من قبل الدولة، تنافسية شفافة بين مختلف الفاعلين تستلزم تغييرا شاملا للإطار المؤسساتي والتنظيمي لبريد المغرب.
وهكذا، يسمح الإطار الجديد بتخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العامة وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته.
ولضمان دوام الشروط التي يتم وفقها استغلال بريد المغرب وكذا الفعالية الاقتصادية والسلامة القانونية لهذا التحويل، ينجز هذا الأخير مع احترام مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية، ومن شأن ذلك أن يؤمن متابعة عادية للحقوق والواجبات إزاء الشركاء والأغيار ومستخدمي المؤسسة.
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
يحول بريد المغرب المؤسسة العامة الخاضعة للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) إلى شركة مساهمة تسمى " بريد المغرب ش. م " تخضع للنصوص التشريعية المتعلقة بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
المادة 2
يتمثل غرض شركة المساهمة " بريد المغرب ش. م " أساسا في ما يلي:
1. إصدار الطوابع البريدية لحساب الدولة وكذا كل العلامات التخليص البريدي؛
2. ممارسة الأنشطة الموازية لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيد الوطني والدولي. ولهذه الغاية، يرخص لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م " بقوة القانون في تقديم الخدمات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 24.96 في إطار تنافسي مع المقاولات المرخص لها في تقديم الخدمات المذكورة؛
3. إقامة علاقات مع مؤسسات بريدية دولية أو إنهاؤها بشكل تام بموافقة السلطة الحكومية الوصية؛
4. ممارسة السلط المخولة للسلطة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي شركة المساهمة " بريد المغرب ش. م "؛
5. جمع التوفير لحساب الدولة من خلال صندوق التوفير الوطني طبقا لأحكام الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون المذكور رقم 24.96 ولهذا الغرض، تتمتع شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" بصلاحية فتح حسابات ودائع لدى الطلب أو لأجل لفائدة كل شخص ذاتي أو معنوي تدفع الأموال باسمه أو لفائدته في صندوق التوفير الوطني؛
6. تدبير خدمات الحسابات الجارية للشيكات البريدية وكل خدمة مالية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
7. عرض عمليات تأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض طبقا للمادة 306 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
8. تقديم خدمات الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي؛
9. تقديم جميع الخدمات والقيام بكل المهام الأخرى التي يمكن للدولة أن تكلف شركة "بريد المغرب ش. م" بإنجازها في إطار اتفاقيات أو بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي؛
10. إحداث كل شركة تابعة أو حيازة أو تملك أسهم شركة أو مقاولة أو مؤسسة للائتمان، يتمثل هدفها، مباشرة أو بشكل غير مباشر في إنجاز جزء أو كل المهام المشار إليها من البند 1 إلى 9 أعلاه.
تحدد شروط ممارسة شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" للأنشطة التي تدخل ضمن احتكار الدولة وكذا تلك المتعلقة بإصدار الطوابع البريدية لحساب الدولة وكذا كل علامات التخليص البريدي في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة وشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" يمكن لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" أن تبرم مع المقاولات المشار إليها في البند 10 أعلاه والتي تملك أغلبية رأسمالها كل اتفاقية من أجل:
أ. تقديم، باسم ولحساب هذه المقاولات كل خدمة ترمي إلى تحقيق غرضها، وكذا تحديد الشروط التي تلجأ فيها هذه المقاولات، من أجل تحقيق غرضها، إلى إمكانيات ومرافق شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م".
ب. أو تقديم هذه المقاولات، باسم ولحساب شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م"، كل خدمة ترمي إلى تحقيق غرض هذه الأخيرة، وكذا تحديد الشروط التي تلجأ فيها شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" من أجل تحقيق غرضها، إلى إمكانية ومرافق هذه المقاولات.
المادة 3
يسند إلى شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" تطبيق وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الإقليمية البريدية التي ينضم إليها المغرب، شريطة ألا يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة 4
يتم اكتتاب الرأسمال الأولي لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" بأكمله من طرف الدولة، ويحدد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 بعده. لا يمكن لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" أن تفتح رأسمالها إلا للرأسمال العمومي.
المادة 5
تتكون الذمة المالية الأولية لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" من جميع الأصول والخصوم التي يملكها بريد المغرب كما يتبين ذلك من آخر موازنة لبريد المغرب.
تتطابق موازنة افتتاح شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" مع آخر موازنة لبريد المغرب المشار إليها في الفقرة السابقة.
تعفى عملية التحويل المنصوص عليها في هذا القانون من واجبات التسجيل والضريبة على الشركات وفقا للمادتين IV-129-(°20) و 161- IVمن المدونة العامة للضرائب.
وتعفى العملية المذكورة كذلك من حقوق تحفيظ الملكية العقارية.
المادة 6
لا يعتبر تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه. أملاك شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" وحقوقها والتزاماتها خصوصا المدنية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، سواء بالمغرب أو بالخارج، هي تلك التي في حوزة بريد المغرب في تاريخ تحويل شكله القانوني. ولا يترتب على التحويل المذكور. إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والأذون والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن بريد المغرب وشركاته التابعة. لا يمس هذا التحويل بضمانة الدولة المتعلقة بأداء المبالغ التي تم إيداعها بصندوق التوفير الوطني والفوائد الناجمة عنها.
المادة 7
يحتفظ المستخدمون العاملون ببريد المغرب في تاريخ تحويله بوضعيتهم النظامية ويبقون خاضعين داخل شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب، الصادر بالمرسوم رقم 2.01.1637 الصادر في 10 ربيع الآخر 1422 (2 يوليو 2001).
يسري هذا النظام الأساسي الخاص بمستخدمي شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" على كل المستخدمين الذين قد يتم إلحاقهم من طرف شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" لدى مقاولة أو شركة تابعة يتم إحداثها أو بكل شركة مقاولة أو مؤسسة للائتمان يتم تملكها أو المساهمة في رأسمالها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" لفائدة المستخدمين، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل.
يظل المستخدمون منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات والتغطية الصحية، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.
تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون ببريد المغرب كما لو أنجزت بشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م".
المادة 8
يحدد بنص تنظيمي القانون الأساسي الأولي لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" والذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين.
وفي انتظار وضع القانون الأساسي لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" وفق الشروط الواردة في الفقرة أعلاه، تمارس الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الشركة من لدن مجلس إدارة المنصوص عليه في المواد 55 و 56 و 57 و 58 من القانون رقم 24.96 واختصاصات المدير العام للشركة من قبل المدير المنصوص عليه في المادة 59 من نفس القانون.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة أحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من القانون المذكور رقم 24.96 باستثناء المواد 50 و 51 و 62.
المادة 10
1. تنقل إلى مؤسسة للائتمان التابعة لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" حقوق والتزامات هذه الأخيرة ولاسيما الالتزامات المدنية والتجارية والمالية والجبائية والاتفاقيات والدفاتر، المتعلقة بالأنشطة المالية لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" كيفما كانت طبيعتها، بما فيها تلك المتعلقة بصندوق التوفير الوطني.
يمكن لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" تحويل، المشاركات التي تملكها في رأس مال أي شركة تعرض خدمات مالية إلى مؤسسة الائتمان المشار إليها أعلاه وجرد الأملاك والعقود والحسابات المتعلقة بها. تحدد بموجب مرسوم آليات تطبيق هذا التحويل ولا سيما تحديد لائحة الأنشطة المالية التي سيتم تحويلها.
2. في إطار الأنشطة المالية التي تم تحويلها إليها وبصرف النظر عن الأنشطة الأخرى التي تمارسها اعتمادا على ترخيصها، تقوم مؤسسة الائتمان المشار إليها في الفقرة 1 بكل الأنشطة التي تقوم بها شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م".
ابتداء من هذا التحويل، تصبح الحسابات الجارية والشيكات البريدية، حسابات وشيكات خاضعة للقانون العام وتنسخ أحكام القرار الوزيري الصادر في 3 ذي القعدة 1344 (15 ماي 1926) والقاضي بضبط تسيير مصلحة الحسابات البريدية الجارية وكذا النصوص التطبيقية لهذا القرار الوزيري. تحدد بموجب مرسوم آليات تحويل هذه الحسابات والشيكات؛
3. بصرف النظر عن مقتضيات المادة 68 من القانون المذكور رقم 24.96 تؤدى تحت ضمانة الدولة والمبالغ التي تم إيداعها بصندوق التوفير الوطني والفوائد الناجمة عنها والتي يتم نقلها من شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" إلى مؤسسة الائتمان المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه؛
4. يتم انجاز التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 بقوة القانون دون احترام أي شكليات وبغض النظر عن كل المقتضيات المخالفة. ينتج عن هذه التحويلات انتقال كل الذمة المالية والتوابع والضمانات المتعلقة بالالتزامات التي تم تحويلها؛
5. إن نقل العقود السارية التطبيق، كيفما كان تكييفها القانوني، والمبرمة من طرف شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" في إطار الأنشطة المالية التي تم نقلها إلى مؤسسة الائتمان بموجب الفقرتين 1 و 3 أعلاه، وكذلك إبرام الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 عند الاقتضاء، ليس من شأنه تبرير فسخ أو تغيير أو تجديد للالتزامات الناجمة عن هذه العقود والاتفاقيات أو إنهاء التراخيص والأذون كيفما كانت طبيعتها أو السداد المبكر للديون المتعلقة بها.
تحويل هذه العقود أو إبرام هذه الاتفاقيات ليس من شانه أن يبرر كذلك فسخ أو تغيير أي اتفاق مبرم مع شركة المساهمة "بريد المغرب ش. م" لم يتم تحويله لمؤسسة الائتمان المشار إليها، أو تجديد الالتزامات الناجمة عنه أو إنهاء التراخيص والأذون أو السداد المبكر للديون المتعلقة بهذه الاتفاقيات؛
6. لا ينتج عن التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 أعلاه تحويل أي عقد شغل متعلق بالأنشطة والخدمات المالية التي تم نقلها باستثناء تلك التي ينص عليها، عند الاقتضاء، المرسوم المشار إليه في الفقرة أدناه.
تدخل مقتضيات هذه المادة حيز التنفيذ ابتداء من نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، في نهاية الشهر الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم المشار إليه في المادة 4 والتي تحدد الرأسمال الأولي لشركة المساهمة "بريد المغرب ش. م"