القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات (رقم 120.12)
التعديلات (1)
- مرسوم بقانون رقم 2.13.657 صادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات؛ الجريدة الرسمية عدد 6187 بتاريخ 9 ذي القعدة 1434 (16 سبتمبر 2013)، ص 6097. والمصادق عليه من طرف الظهير الشريف رقم 1.14.13 صادر في 4 جمادى الأولى 1435(6 مارس 2014).
نص تمهيدي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1434(8 فبراير 2013).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 120.12 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات2
فهرس النص · مادة واحدة
مادة فريدة
تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.
أما بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50% من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50 % المتبقية داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.
وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى السالفة الذكر دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني.