مادةmadda
قانون رقم 17.05

قانون رقم 17.05 يتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها

القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.05.185 صادر في 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها .

الحمد الله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.05 التعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر 2005).

وقعه بالعطف، الوزير الأول.

الإمضاء : إدريس جطو.

فهرس النص · مادتان

مادة فريدة

يضاف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) الفرع الأول المكرر التالي:

الفصل 267-1

يعاقب بالحبس من سنة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 267.4 أبناء.

وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم.

تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون الترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.

في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد يعلم المملكة ورموزها ما يلي:

  1. –شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛
  2. –لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف)؛
  3. –رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)؛
  4. –أوسمة المملكة كما تم تعريفها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).