مادةmadda
قانون رقم 17.90

قانون رقم 17.90 يحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها

ظهير شريف رقم 1.90.76 بتنفيذ القانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.90.76 بتنفيذ القانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها

ظهير شريف رقم 1.90.76 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها1 الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.90 الصادر عن مجلس النواب في 19 من ذي القعدة 1410 (13 يونيو 1990) المحدد بموجبه الأثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمارات المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمارات الخاصة بها.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · مادة واحدة

مادة فريدة

يعتبر كل مشروع استثمار أودع بصورة قانونية لدى الادارة حاصلا على شهادة بمطابقته للنصوص التشريعية المعمول بها إذا التزمت الادارة المودع لديها الصمت في شأنه طوال مدة 60 يوما تبتدىء من تاريخ الايداع المثبت في الايصال المتعلق به.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على مشروعات الاستثمار المشار إليها في:

  1. –الفصل 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.409 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات في ميدان الصناعة التقليدية؛
  2. –الفصل 5 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983)؛

الفصل 5 من القانون رقم 20.82 المتخذة بموجبه تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) ؛

الفصل 3 من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 1 (5 أكتوبر 1984)؛

  1. –المادة 4 من القانون رقم 1.84 المتخذة بموجبه تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986) ؛
  2. –المادة 2 من القانون رقم 16.87 المتخذة بموجبه تدابير لتشجيع خريجي التكوين المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.173 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1409 (3 يوليو 1989).