مادةmadda
FR

ف 1يعتبر كل مشروع استثمار أودع بصورة قانونية لدى الادارة حاصلا على شهادة بمطابقته للنصوص التشريعية المعمول بها إذا التزمت الادارة المودع لديها الصمت في شأنه طوال مدة 60 يوما تبتدىء من تاريخ الايداع المثبت في الايصال المتعلق به.

ف 2وتسري أحكام الفقرة السابقة على مشروعات الاستثمار المشار إليها في:

  1. –الفصل 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.409 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات في ميدان الصناعة التقليدية؛
  2. –الفصل 5 من القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983)؛

ف 3الفصل 5 من القانون رقم 20.82 المتخذة بموجبه تدابير للتشجيع على الاستثمارات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.134 بتاريخ 21 من شعبان 1403 (3 يونيو 1983) ؛

ف 4الفصل 3 من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 1 (5 أكتوبر 1984)؛

  1. –المادة 4 من القانون رقم 1.84 المتخذة بموجبه تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986) ؛
  2. –المادة 2 من القانون رقم 16.87 المتخذة بموجبه تدابير لتشجيع خريجي التكوين المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.173 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1409 (3 يوليو 1989).

طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 17.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة