ظهير شريف بتنفيذ القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري (رقم 20.17)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.17.42 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 20.17 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.17 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017( .
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
- –1 الجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 27 ذو الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017) ، ص 5155.
قانون رقم 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016( المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
فهرس النص · مادة واحدة
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.