مادةmadda
قانون رقم 22.10

قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.145 صادر في 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب،

وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 16 مادة

المادة الأولى

يمنع، ضمن الشروط المحددة بعده، صنع الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا. كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بدون عوض.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون ب:

  1. 1-البالستك: مادة عضوية تركيبية يتم الحصول عليها باستعمال الجزيئات الكبيرة (البوليميرات)؛
  2. 2-األكياس والفيفات من البالستك:
  3. أ)أكياس أروقة المواد الغذائية: أكياس تستعمل لاحتواء واحدة أو أكثر من المواد الغذائية والتي يمكن استعمالها لوزن المادة؛
  4. ب)أكياس الصندوق: أكياس تستعمل لاحتواء مادة أو عدة مواد غير غذائية وتكون لها مقابض مزادة أو مقورة؛
  5. ج)أكياس بمحامل: أكياس مزودة بمحامل مدمجة فيها والغرض منها احتواء ونقل المواد الموجهة لعامة الناس، كيفما كان نموذجها أو شكلها؛
  6. د)أكياس ولفيفات أخرى من البلاستيك: أكياس تستعمل على العموم لاحتواء المواد والسلع ونقلها؛
  7. 3-األكياس والفيفات ذات الستعمال الصناعي: كل الأكياس واللفيفات من البلاستيك المعدة لتلفيف أو تعبئة المواد المصنعة داخل المصنع؛
  8. 4-األكياس والفيفات ذات الستعمال الفالحي: الأكياس واللفيفات الموجهة حصرا لاستعمالات فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛
  9. 5-األكياس والفيفات من البالستيك لجمع النفايات المنزلية: كما جاء تعريفها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  10. 6-األكياس والفيفات من البالستك لجمع النفاي ات األخرى: الأكياس واللفيفات المصنوعة انطلاقا من شريط البلاستيك والمستعمل لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية كما جاء تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  11. 7-قابل لتحلل: حالة مادة بوليميرية يمكن أن تتعرض لتغيير يؤثر في خاصياتها الأصلية يعود إلى انفصام كيميائي للجزيئات الكبيرة التي تكون هذه المادة كيفما كانت آلية انفصام السلسلة؛
  12. 8-قابل لتحللبيولوجيا: حالة مادة بوليميرية يمكن أن تتعرض للتحلل بسبب ظاهرة تستعمل فيها خلايا ضمن ظروف تحلل بيولوجي مقرونة بوجود هواء أو دونه.

المادة 3

تخضع لأحكام هذا القانون الأكياس واللفيفات المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي تركيبة المواد التي تتكون منها الأكياس واللفيفات المذكورة ولونها وسمك الشريط والمواصفات السمية الإيكولوجية وكذا مدة بقائها.

المادة 4

تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الأكياس واللفيفات من البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وتلك المعدة لجمع النفايات كما جاء تعريفها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه.

المادة 5

لا يمكن أن تستعمل الأكياس واللفيفات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.

المادة 6

يجب أن تحمل الأكياس واللفيفات المشار إليها في البنود 2 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، البيانات المتعلقة بتركيبة هذه الأكياس واللفيفات وخصائصها التقنية ووجهتها النهائية وذلك من خلال وضع علامة على كل كيس أو لفيفة أو طبع تلك البيانات عليها .

المادة 7

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المفوضون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة.

يجب أن يكون الأعوان المذكورون محلفين ويحملون بطاقة مهنية تسلم لهم من لدن الإدارة المختصة لهذا الغرض.

ويمكنهم أثناء مزاولة مهامهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.

المادة 8

يحرر الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون محاضر يوجهونها فورا إلى الإدارة مع تحديد المخالفات والنصوص المطبقة عليها.

المادة 9

يمكن للإدارة، حسب الحالات، أن توجه إعذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإعذار المذكور، ترفع الإدارة الأمر إلى النيابة العامة المختصة.

إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف، ترفع الإدارة الأمر فورا إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 10

يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل من يصنع لأجل السوق المحلية أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 11

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من يحوز داخل مستودع أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لأجل بيعها داخل السوق المحلية أو توزيعها بدون عوض.

المادة 12

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:

  1. –استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها؛
  2. –رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات من البلاستيك المصنعة أو المسوقة؛
  3. –عدم وضع علامة على كل كيس أو لفيفة أو طبع البيانات عليها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 13

في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.

المادة 14

تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.

المادة 15

يمكن إصدار عند الاقتضاء أي نص تنظيمي إضافي يكون ضروريا لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.

المادة 16

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية.