الباب الرابع: العقوبات
المادة 12
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:
- –استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها؛
- –رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات من البلاستيك المصنعة أو المسوقة؛
- –عدم وضع علامة على كل كيس أو لفيفة أو طبع البيانات عليها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 22.10 — madda.ma
الباب الرابع: العقوبات
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل من يصنع لأجل السوق المحلية أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من يحوز داخل مستودع أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لأجل بيعها داخل
- المادة 12يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:
- المادة 13في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
- المادة 14تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم