مادةmadda
FR

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:

  1. –استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 2 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها؛
  2. –رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات من البلاستيك المصنعة أو المسوقة؛
  3. –عدم وضع علامة على كل كيس أو لفيفة أو طبع البيانات عليها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 22.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: العقوبات

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل من يصنع لأجل السوق المحلية أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من يحوز داخل مستودع أكياسا ولفيفات من البلاستيك لا تحترم مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لأجل بيعها داخل
  3. المادة 12يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم على الأفعال التالية:
  4. المادة 13في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
  5. المادة 14تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم
فهرس النص كاملا · 16 مادة