مادةmadda
قانون رقم 24.21

قانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.31 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021) بتنفيذ القانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 (الفقرة الثالثة منه)؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 115.21 الصادر في 27 من رجب 1442 (11 مارس 2021) التي صرحت بمقتضاه:

  1. 1-بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
  2. 2-بأن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال؛
  3. 3-بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق ب «توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين»، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تتم، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.136 بتاريخ 8 رجب 1414 (22 ديسمبر 1993).

المادة 2

يوقف، ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه:

  1. –اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو؛
  2. –أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور؛
  3. –صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

المادة 3

يتم، كما يلي، توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92:

  1. أ)إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة؛
  2. ب)إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له؛
  3. ج)إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

المادة 4

إذا توفي النائب المعني خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين «أ» و «ب» من المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

المادة 5

إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين «أ» و«ب» من المادة 3 أعلاه، رصيد احتياط النظام المشار إليه في المادة المذكورة، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه، وفق الطريقة التالية:

(المبالغ المحتسبة طبقا للبندين «أ» و«ب» من المادة 3 المذكورة، بالنسبة لكل نائب معني) x (رصيد احتياط النظام / مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين المذكورين).

المادة 6

توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى النائب المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.

إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للنائب المعني أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي شهر واحد ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن هذه المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)، الذي يحوزها لحساب النائب أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم.

تسترجع المبالغ المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر.

المادة 7

يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 24.92 السالف الذكر بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتؤهل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس النواب عند الاقتضاء.

ولهذا الغرض، يقدم مجلس النواب للمؤسسة المذكورة، بطلب منها، جميع المعلومات والوثائق الضرورية لاحتساب وتصفية وأداء المبالغ طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

المادة 8

تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل.

المادة 9

يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب.

المادة 10

تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.

المادة 11

لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.

المادة 12

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، أحكام القانون السالف الذكر رقم 24.92 ، كما تم تغييره.

ويستمر العمل بهذه الأحكام بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) إلى حين نسخه أو تعويضه عند الاقتضاء.

المادة 13

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.