مادةmadda
FR

ف 1تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

ف 2ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 24.21 — madda.ma

قانون رقم 24.21 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىتتم، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانو
  2. المادة 2يوقف، ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه:
  3. المادة 3يتم، كما يلي، توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92:
  4. المادة 4إذا توفي النائب المعني خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين «أ» و «ب» من
  5. المادة 5إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين «أ» و«ب» من المادة 3 أعلاه، رصيد احتياط النظام المشار إليه في المادة المذكورة، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي ي
  6. المادة 6توجه المؤسسة المشار إليها في المادة 7 بعده، إلى النائب المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم.
  7. المادة 7يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 24.92 السالف الذكر بمهمة تصف
  8. المادة 8تنجز المؤسسة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل
  9. المادة 9يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب.
  10. المادة 10تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.
  11. المادة 11لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات
  12. المادة 12تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فيما يخص نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، أحكام القانون السالف الذكر رقم 24.92 ، كما تم تغييره.
  13. المادة 13يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة