قانون رقم 31.93 يتعلق بحماية الخدمات التلفزيونية المقدمة إلى جمهور معين
القانون المتعلق بحماية الخدمات التلفزيونية المقدمة إلى جمهور معين
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.94.277 صادر في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) بتنفيذ القانون رقم 31.93 المتعلق بحماية الخدمات التلفزيونية المقدمة إلى جمهور معين 1
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 31.93 الصادر عن مجلس النواب في 24 من محرم 1415 (4 يوليو 1994) المتعلق بحماية الخدمات التلفزيونية المقدمة إلى جمهور معين.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من قام عمدا بصنع تجهيزات أو معدات أو أجهزة أو أدوات معدة كلها أو بعضها لالتقاط برامج تلفزيونية عن طريق الخداع أو قام باستيرادها لبيعها أو ايجارها أو يعرضها للبيع أو بحيازتها بقصد البيع أو بيعها أو تركيبها اذا كانت تلك البرامج موجهة خصيصا لجمهور معين يلتقطها مقابل أجر يدفع الى مستغل الخدمة المقدمة.
المادة الثانية
يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل من قام بطلب أو اعداد أو تنظيم أو نشر اعلان يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى شهر التجهيزات أو المعدات أو الاجهزة أو الادوات المشار اليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة
يعاقب بغرامة من 2.000 الى 5.000 درهم كل من قام بتنظيم اعمال تمكن الغير من التقاط البرامج المشار إليها أعلاه دون دفع الأجر المستحق عن ذلك لمستغل الخدمة المقدمة.
المادة الرابعة
يعاقب بغرامة من 1.200 الى 3.000 درهم كل من قام عمدا بتملك أو حيازة التجهيزات أو المعدات أو الاجهزة أو الادوات المشار إليها أعلاه بقصد استخدامها.
المادة الخامسة
يجوز للمحكمة في حالة صدور حكم من أجل ارتكاب احد الأفعال المحددة أعلاه أن تأمر بمصادرة التجهيزات والمعدات والاجهزة والادوات والوثائق الاعلانية المتعلقة بها.