مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 38.05

قانون رقم 38.05 يتعلق بمسك حسابات مجمعة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.05 المتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.11 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 38.05 المتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.05 المتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يجب على المؤسسات العامة وكذا شركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز، المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو، إن لم توجد، وفق المعايير الدولية المعمول بها.

المادة الثانية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.