صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 42.05
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213
فهرس النص · مادتان
المادة الأول
يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، وكذا في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، في ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحدد في ستين (60) يوما ابتداء من هذا التاريخ.
المادة الثانية
تنسخ أحكام:
- –المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 718.67 بتاريخ فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968) المتعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك مغاربة؛
- –والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.300 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية.