مادةmadda
قانون رقم 48.00

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.121 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 48.00 يقضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

  1. أ)يدمج الموظفون المرسمون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في أطر المؤسسة المذكورة بناء على طلب منهم. ويجب أن يقدم المعنيون بالأمر الطلب داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛
  2. ب)لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للمطارات للموظفين المدمجين وفقا للفقرة «أ» أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي؛
  3. ج)تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون في إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت في حظيرة المكتب الوطني للمطارات؛
  4. د)يظل الموظفون المدمجون عملا بالفقرة «أ» أعلاه خاضعين لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.89 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) والقانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛
  5. ه)يستفيد الموظفون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات، والذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ صدور هذا القانون، من معاشات التقاعد تحتسب على أساس الأجور التي كانوا يتقاضونها بالمكتب المذكور.

المادة الثانية

يتحمل الموظفون المشار إليهم في الفقرتين «د» و «ه» بالمادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)، اقتطاعا نسبته 4 % عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل تاريخ إدماجهم. ويتكون وعاء حساب الاقتطاع المذكور من الفرق بين عناصر الأجرة المطابقة لوضعية المعنيين بالأمر في نطاق النظام الأساسي للمكتب الوطني للمطارات بعد الإدماج ووعاء الاشتراك الخاص بوضعيتهم الإدارية في إطار إدارتهم الأصلية.

إذا حذف المعنيون بالأمر من الأطر قبل تاريخ بدء الخصم وجب أن تخصم المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من متأخرات المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.

لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال إلا بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم بالنسبة إلى الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه، لا يطالب بأداء المبالغ التي لا تزال مستحقة، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.

يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم.