المادة الأولى
- أ)يدمج الموظفون المرسمون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في أطر المؤسسة المذكورة بناء على طلب منهم. ويجب أن يقدم المعنيون بالأمر الطلب داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛
- ب)لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للمطارات للموظفين المدمجين وفقا للفقرة «أ» أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي؛
- ج)تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون في إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت في حظيرة المكتب الوطني للمطارات؛
- د)يظل الموظفون المدمجون عملا بالفقرة «أ» أعلاه خاضعين لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.89 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) والقانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛
- ه)يستفيد الموظفون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات، والذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ صدور هذا القانون، من معاشات التقاعد تحتسب على أساس الأجور التي كانوا يتقاضونها بالمكتب المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 48.00 — madda.ma
القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىأ) يدمج الموظفون المرسمون الملحقون لدى المكتب الوطني للمطارات بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في أطر المؤسسة المذكورة بناء على طلب منهم. ويجب أن يقدم
- المادة الثانيةيتحمل الموظفون المشار إليهم في الفقرتين «د» و «ه» بالمادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من