قانون رقم 78.99 بإحداث المعهد العالي للإدارة
ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.344 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
تحدث تحت اسم »المعهد العالي للإدارة« مؤسسة عامة لتكوين الأطر العليا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع المعهد العالي للإدارة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة في المعهد، بأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليه، والسهر بوجه عام، فيما يخصه، على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية على المؤسسات العمومية.
ويخضع المعهد أيضا للمراقبة المالية للدولة، والجارية على المؤسسات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة تكوين أطر سامية لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وأطر القيادة بالمؤسسات العمومية.
ولهذا الغرض يقوم المعهد بتحضير وتسليم »دبلوم المعهد العالي للإدارة«.
وعلاوة على ذلك، يساهم المعهد، في التكوين المستمر لفائدة الأطر العليا التابعة للإدارات والهيئات المشار إليها أعلاه، وفي إنجاز الأبحاث المتعلقة بالميدان الإداري وبمجال تدبير الهيئات العمومية.
ومن أجل قيام المعهد بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، يمكن أن يقيم علاقات تعاون مع أي هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية تهتم بمجال التكوين والبحث.
المادة 3
يدير المعهد مجلس إدارة، ويسيره مدير.
المادة 4
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
يقوم المجلس بإعداد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ويقوم بعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
تحدث لدى مجلس الإدارة هيئة علمية يحدد تأليفها من قبل هذا المجلس، تبدي رأيها وجوبا في جميع المسائل المتعلقة بنظام الدراسات والامتحانات الخاصة بالمعهد.
ويؤهل مجلس الإدارة، علاوة على ذلك، لإحداث أي هيئة أخرى أو لجنة يرى أنها ضرورية لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها وسيرها بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي باقتراح من المدير.
المادة 5
يتألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- –عميدي جامعتي الرباط؛
- –قيدومي كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وسلا؛
- –مدير المدرسة الوطنية للإدارة؛
- –أستاذين باحثين بالمعهد يعينهما المدير بعد استشارة الهيئة العلمية؛
- –ممثل عن الطلبة ينتخبه زملاؤه عن كل فوج.
يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.
المادة 6
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا حضر مداولاته أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء الذين يتألف منهم، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 7
يكلف المدير بالتسيير الإداري للمعهد وبتنظيم الدروس والأعمال البيداغوجية وتسليم الشهادات وتنفيذ برامج الشراكة الوطنية والدولية، ويكون مسؤولا عن الانضباط وعن مراقبة التكوين النظري والتطبيقي.
ويستعين المدير في مهامه بالهيئات واللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.
المادة 8
يمثل المدير المؤسسة، ويعتبر أمرا بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية التي يحضرها ويعرضها على موافقة مجلس الإدارة، ويتولى توظيف الأطر الإدارية والتقنية بالمؤسسة، ويباشر التصرفات ويبرم العقود المتعلقة بتسيير المؤسسة وعلاقات الشراكة الوطنية والدولية.
ويمكن للمدير أن يتلقى تفويضا من مجلس الإدارة لتسوية قضايا معينة.
المادة 9
يحدد تنظيم الدراسة وقواعد الانضباط داخل المعهد بموجب النظام الداخلي.
المادة 10
تشمل ميزانية المعهد:
- 1 -في الموارد:
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمعهد؛
- –محصول الأجور المؤداة عن الخدمات المقدمة؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تقدمها الخزينة، أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –المحصولات المختلفة.
- 2 -في النفقات:
- –مصاريف التسيير والتجهيز؛
- –المصاريف المختلفة.
المادة 11
تحدد إجراءات تطبيق هذا القانون ولا سيما ما يتعلق بشروط ولوج المعهد، ونظام الدراسات والامتحانات، والنظام الأساسي للمستخدمين بمقتضى مراسيم.