قانون المالية 2023
نص تمهيدي
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8191 نصوص عامة ظهيرشريف رقم 1.22.75 صادرفي 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
*
* * 8192 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( قانون المالية رقم 50.22 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة للسنة المالية 2023 المادة 2 I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم
بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2023 :
المعطيات العامة للتوازن المالي
- –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المـادة الأولى رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه السنة المالية 2023 :
البضائع والمصوغات؛
- 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛
- 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة - بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول بحكم القانون.
المذكورة.
II. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون. يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون عليها في أقرب قانون للمالية.
فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسومين وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، التاليين، المتخذين عملا بأحكام المادة 2 من قانون المالية للسنة محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم المالية 2022 :
مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد
- –المرسوم رقم 2.22.393 الصادر في 2 ذي القعدة 1443 خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص (2 يونيو 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق الذين قاموا بأعمال الجباية.
على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام ؛
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين
- –المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد (19 أكتوبر 2022 ) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. الأبقار الأليفة.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8193 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة «ولا يجب أن تستعمل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من «نظام المراقبة إلا للأغراض التي جمعت من أجلها وفقا للقوانين المادة 3 «الجاري بها العمل.
I. - تغيــر وتتمـم على النحــو التــالي، ابتداء من فـاتــح ينـايــر 2023 ، «ويسري ........................................................................................ أحكام الفصول 16 و 1-18 و 45 المكرر ثلاث مرات و 66 المكرر و 68 و 117 (الباقي لا تغيير فيه.)
و 1-164 و 1-182 و 235 و 240 و 252 و 294 و 294 المكرر و 297 المكرر «الفصل 66 المكرر. - تخضع العملات النقدية والأوراق التجارية من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك «والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون «للتداول لحاملها عند الدخول ..................................... قيمتها مبلغ «100.000 درهم.»
رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
«الفصل 68. - 1 - لا يمكن لأحد ..................................... في الجمرك.
«الفصل 16. - 1 - تعتبر متأصلة ............................ تلك الاتفاقات.
«2 - تسلم رخصة ......................................................... المعني بالأمر:
«يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها في بلد ما :
«أ) ....................................................................................................... «أ) …………….............................................................…………………..
«ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف «بمعادلتها لها. غير أنه، يعفى من هذا الشرط :
«……………………………………….........…………………………………………… «- أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من «……………………………………….........…………………………………………… «النظام الأسا سي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل «ر) البضائع ......................................………………….. مرحلة كانت ؛
«هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشر (15) سنة ؛
«ز) منتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية شريطة «- مسيرو الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين «يتوفرون على خمسة عشر (15) سنة من التجربة على الأقل «أن تكون الأسماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية «بهذه الصفة.
«الأخرى قد ولدت فيه أو تمت تربيتها فيه من البيض أو اليرقات «ت) أن يتوفر .................................................................................... «أو صغار القشريات واللافقاريات المائية والأسماك.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«2 - تحدد........................................................................................
«الفصل 117. - تبرأ ذمة المتعهد .............................. بعد الاطلاع (الباقي لا تغيير فيه.) «على "شهادة الإبراء".
«غير أنه في حالة.......................................بعد الاطلاع على "شهادة «الفصل 18. - 1 - عند التصدير تؤشر الإدارة، عند الاقتضاء، «الإبراء الجزئي" وذلك عند انتهاء كل عملية..............................وقعت «بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة للأصل المغربي للمنتجات «تصفيتها.»
«المصدرة أو المعدة للتصدير.»
«الفصل 164. - 1 - تستورد......................................... من الضرائب «الفصل 45 المكرر ثلاث مرات. - يحدد ...................... الاستهلاك.
«والرسوم:
«يمدد هذا الأجل إلى عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل « أ) ...................................................................................................... «المادي للعملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها «.......................................................................................................... «من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها. «.......................................................................................................... 8194 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «.......................................................................................................... «الفصل 182. - 1 - تكلف الإدارة ....................... بالتراب الخاضع : «ط).................................................................... المخصصة لها. « - أنواع الليمونادا ............................................................................
«ويمنح هذا الإعفاء ..........................................................................
«.......................................................................................................... «............................................................ بالاتفاقية السارية المفعول، مع «.......................................................................................................... «إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين (24) شهرا ؛
«- التبغ المصنع ؛
«تستثنى، السلع التجهيزية ..................................... الصادر بتنفيذه «- سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة..........................والأجهزة المماثلة، «الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 «وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) ؛ «( 2 يونيو 2011 ).
«- الإطارات المطاطية ...........................................................
«ظ) التجهيزات ……………............................................…………………..
«.......................................................................................................... «……………………………………….........…………………………………………… «.......................................................................................................... «……………………………………….........…………………………………………… «…………………………………...........……………………………………………….. «- البطاريات المخصصة للمركبات ؛
«م) ...................................................................... (3 أكتوبر 1963 )؛ «- المنتجات المحتوية على السكر.»
«ن) الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية «الفصل 235. - 1 - يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في «التالية: «كل مكان :
«- 30.01 ؛ «- العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من «وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في حالة «- 30.02 باستثناء البندين التعريفيين 3002.42.91.00 «عدم تقديم تصريح بها أو تقديم تصريح غير صحيح أو في حالة «و 3002.42.10.00 ؛
«الاشتباه في غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. وفي هذه الحالة «- 3003.10.90.10 و 3003.20.90.10 و 3003.31.00.10 و 3003.39.80.10 «الأخيرة لا يرفع الحجز إلا بأمر من النيابة العامة أو قا ضي «و 3003.41.90.00 و 3003.43.90.00 و 3003.49.90.10 و 3003.60.80.90 «التحقيق أو بحكم قضائي ؛
«و 3003.90.94.00 و 3003.90.95.00 ؛
«- البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق «- 3004.10.00.20 و 3004.10.00.40 و 3004.20.00.20 و 3004.20.00.50 «المتعلقة بهذه البضائع ووسائل النقل.
«و 3004.31.00.30 و 3004.32.00.20 و 3004.32.00.60 و 3004.39.00.20 «و 3004.39.00.70 و 3004.41.00.80 و 3004.43.00.80 و 3004.49.00.20 «2 - أ ( يجب أن تسلم للآمر بالصرف في مكتب الحجز العملات «و 3004.49.00.35 و 3004.50.00.81 و 3004.60.00.80 و 3004.90.00.20 «النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل «و 3004.90.00.70.» «الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها المحجوزة ؛ عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8195 «ب) إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب : «4 - بصرف النظر............................................ التملص منهما ؛
«- إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان «5 -خرق مقتضيات الفصول 46 (2) و 49 (3) .................................
«الحجز؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
«- و إما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز «الفصل 294 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «أو في مكان آخر.
«الثانية :
«كما يجب على الحارس....................................................................
«- بغرامة ........................................................ هذا المبلغ :
(الباقي لا تغيير فيه.)
«*فيما يخص المخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 من الفصل 294 «الفصل 240. - إن الأفعال المثبتة........................................ محاضر «أعلاه ......................................(9 أكتوبر 1977)؛ «متى أمكن.
«*فيما يخص ................................................. الفصل 294 السالف «ويجب أن تنص هذه المحاضر على :
«الذكر؛
«..........................................................................................................
«- بغرامة تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم و المكوس المتجانف «..........................................................................................................
«عنها أو المتملص منها بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4 «ويجب علاوة ........................................................الحجز على :
«من الفصل 294 أعلاه ؛
«-.........................................................................................................
«- بغرامة تتراوح بين 3000 و 30.000 ........................................... «- وصف.......................................................................وكميتها ؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
«- العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من «الفصل 297 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها ؛
«الثالثة :
«- التدابير المتخذة ........................................................................
«- ....................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 252. - ترفع الجنح .............................. القانونية العادية.»
«- ....................................................................................................
«الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
«- بغرامة تتراوح بين 200.000 و 400.000 درهم ...........السالف «1 - كل تحويل لبضائع ................................................... بدون إذن؛ «الذكر؛
«..........................................................................................................
«- بغرامة تساوي المبلغ غير المصرح به بالنسبة للمخالفة المشار «.......................................................................................................... «إليها في البند 7 من الفصل 297 السالف الذكر.» 8196 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( II. - ابتداء من فـاتــح ينـايــر 2023 ، تتمـــم على النحو التالي «الفصل 166 المكرر أربع مرات. - إن البضائع الخارجة من مناطق مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك «التسريع الصناعي، يمكن :
والضرائب غير المباشرة، السالفة الذكر، بالفصل 70 المكرر وبالجزء «- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع ؛ السادس المكرر مرتين بعنوان "مناطق التسريع الصناعي" المكون من الفصول 166 المكرر ثلاث مرات و 166 المكرر أربع مرات و 166 المكرر «- إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق خمس مرات :
«الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري «الفصل 70 المكرر. - تلغى رخصة قبول المعشر في الحالات التالية :
«بها العمل. غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع المذكورة «- تخلي المعشر عن الرخصة ؛
«للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع «- وفاة المعشر ؛
«- حل الشركة الحاصلة على خصة القبول. «لأسباب تجارية مبررة.
ر «ويعتبر كذلك متخليا عن رخصة القبول، كل معشر لم يودع «الفصل 166 المكرر خمس مرات. -1 - إن البضائع الخارجة من «ويسجل لدى الجمرك كل سنة، باستثناء حالة قوة قاهرة أو في حالة «مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف التعريفي «ما تعذر على المعشر مزاولة مهامه، مائتي (200) تصريح على الأقل «ابتداء من تاريخ انصرام أجل أربعة وعشرين (24) شهرا من حصوله «والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل «على رخصة القبول.»
«تصريح العرض للاستهلاك.
«الجزء السادس المكرر مرتين «مع مراعاة أحكام الفصل 164 المكرر (1) - ص أعلاه، تعتبر نسبة «مناطق التسريع الصناعي «الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم «الفصل 166 المكرر ثلاث مرات. - 1- دون الإخلال بالأحكام «تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.
«التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع لحراسة دائمة من «طرف مصلحة الجمارك، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.
«2 - عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات «2 - يخضع الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون «أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم والمكوس عنها، تخصم قيمة «أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية.
«المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم والمكوس الجاري «3 - يرخص لمصلحة الجمارك، في أي وقت، القيام بالمراقبة عند «الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي. «بها العمل يوم عرضها للاستهلاك.»
ا ا عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8197 تعريفة الرسوم الجمركية إ المادة 4 ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه : ا أ «الفصل الثلاثون ا «منتجات صيدلة «"ملاحظات:
«"................................................................................................................................................
«"ملاحظات البنود الفرعية:
«................................................................................................................................................
"ملاحظــــات تكميلية:
«"1- ...........................................................................................................................................................................
«"2- أ / - أ / لا تدخل في البنود الفرعية 3003.10.80.10 و 3004.10.00.40 إلا الأدوية التي تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها التالية:
- 1)- خليط معقّم من بوتاسيوم كلافولانات وأموكسيسيلين صوديوم معقّم
- –Mélange stérile de Clavulanate de potassium et d’amoxiciline sodique stérile
- 2)- - لوتبريدنول إيتابوناتي // توبراميسين (ت د م(
- –Loteprednol Etabonate // Tobramycine (DCI)
- –بيبيراسيلين ""
- –Piperacilline DCI
- –بيبيراسيلين // تازوباكتام ""
- –Piperacilline // Tazobactam ""
- –توبراميسين // ديكساميثازون ""
- –Tobramycine // Dexamethasone "" ب-/ لا تدخل في البنود الفرعية 3003.20.90.10 و 3004.20.00.50 إلا الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية الأخرى التالية:
- 1)- مقدمة في شكل حقن:
- –Azithromycine DCI أزيثروميسين ت د م -
- –Ceftazidime "" "" سيفتازيديم - عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8207 و ا ل ر ح و د س اة ح ل د م ما ا ل ترميز حسب النظام المنسق ا وك ا ت ل م نوع البضائع ي ا س ل صة ت ت ف ك ي ر ةح م ا ي د س ل ي ب ة بن، وإن كان محمصا، أو منزوعـا منـه الكــافيين؛ قشور وغلالات من بن؛
09.01 أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .
ـ بن غير محمص :
1 00 00 0901.11 ـ ـ غير منزوع منه الكافيين………………………………………… 2,5 كلغ - 1 00 00 0901.12 ـ ـ منزوع منه الكافيين.…………………………………………… 2,5 كلغ - …………………………………………………………… .................................................................................................
30.01 غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛
خلاصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛
كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للاستعمــال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.
8 00 00 3001.20
- –- خلاصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها.…………… 2,5 كلغ - 00 3001.90
- –- غيرها 8 10 - - - غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة: 2,5 كلغ -
- –- - كبدين (هيبارين) و أملاحه:
- –- - - هينوكسابارين.…………………………………………… 2,5 كلغ - 5 29 - - - - غيرها.……………………………………………………… 2,5 كلغ -
- –- - قطع من العظام والأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية الحية أو المحفوظة ، صالحة للترقيع أو الزرع الدائم:
8 31 - - - - القرنية………………………………………………………… 2,5 كلغ - 8 32 - - - - النخاع………………………………………………………… 2,5 كلغ -
- –- - - القلب…………………………………………………… 2,5 كلغ -
- –- - - الكلي…………………………………………………… 2,5 كلغ - 8 35 - - - - الكبد…………………………………………………………… 2,5 كلغ -
- –- - - غيرها………………………………………………… 2,5 كلغ -
- –- - غيرها …………………………………………………… 2,5 كلغ - 30.02 دم بشرى؛ دم حيواني محضر للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، أو متحصلاً عليها بعمليات التقنية الحيوية؛
لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة ؛ مزارع للخلايا وإن كانت معدلة.
- –أمصال مضــادة وغـــيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، أو متحصلاً عليها بعمليات التقنية الحيوية:
3002.12 - - أمصال مضــادة وغـــيرها من مكونات الدم 5 00 10 2.5 كلغ -
- –- - الإيموجلوبين، جلوبولين الدم، جلوبولين الأمصال ..……………
- –- - أمصال عادية و أمصال اصطناعية…………………………. 2.5 كلغ -
- –- - غيرها:
- –- - - من أصل حيواني……………………………………… 2.5 كلغ - الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8208 عدد 7154 154
- –- - - - مهيأة للبيع بالتجزئة ……………………………………… 2.5 كلغ -
- –- - - - غير مهيأة للبيع بالتجزئة………………………………… 2.5 كلغ -
- –- منتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات محددة أو بأشكال 8 00 00 3002.13 أو أغلفة للبيع بالتجزئة …………………………………… 2.5 كلغ -
- –- المنتجات المناعية المخلوطة، غير مهيأة في مقادير معايرة أو بأشكال أو 8 00 00 3002.14 في أغلفة للبيع بالتجزئة .…………………………………… 2.5 كلغ -
- –- المنتجات المناعية المهيأة بجرعات محددة أو بأشكال أو أغلفة للبيع 8 00 00 3002.15 بالتجزئة .…………………………………………………………… 2.5 كلغ -
- –لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة 8 00 00 3002.41 2,5 كلغ -
- –- لـقاحات للطب البشرى……………………..………………… 3002.42
- –- لـقاحات للطب البـيطرى
- –- - لقاحات ضد الحمى القلاعية ………………………………… كلغ -
- –- - غيرها:
- –- - - لقاحات مذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 1 من هذا الفصل .…… كلغ -
- –- - - غيرها.………………………………………………… كلغ - 00 3002.49
- –- غيرها
- –- - توكسينات :
- –- - - ساكسوتوكسينات من اصل حيواني…………………………… كلغ -
- –- - - ريسين.……………………………………………… كلغ -
- –- - - غيرها..……………………………………………… كلغ -
- –- - كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) :
- –- - - خمائر لبنية……………………………………………… كلغ -
- –- - - غيرها……………………………………………… كلغ -
- –- - الفيروسات البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، وكذلك مضادات الفيروسات كلغ -
- –- - غيرها:
- –- - - من أصل حيواني………………………………………… كلغ -
- –- - - غيرها………………….......………………………… كلغ -
- –مزارع للخلايا وإن كانت معدلة:
8 00 00 3002.51 2,5 كلغ -
- –- منتجات علاج بالخلايا…….....…………………………… 8 00 00 3002.59 كلغ -
- –- غيرها............................................................................. 2,5 3002.90
- –- غيرها 8 00 10 - - - دم بشرى........................................................................... 2,5 كلغ -
- –- - دم حيواني محضر للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص 8 00 20 2,5 كلغ - الطبي........................................................................................
8 00 90 2,5 كلغ -
- –- - غيرها.............................................................................
30.03 أدوية (باستثناء الاصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين او اكثر مخلوطة فيما بينهـا للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيــأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 3003.10 - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها
- –- - للطب البيطري................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها:
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 أ من هذا الفصل........
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8209 كلغ -
- –- - - غيرها........................................................................... 17,5 3003.20
- –غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (أنتي بيوتيك)
- –- - للطب البيطري..................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها:
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 ب من هذا الفصل.....
كلغ -
- –- - - غيرها............................................................................ 17,5
- –غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند 29.37:
00 3003.31
- –- تحتوي على أنسولين 2,5 كلغ -
- –- - المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 أ من هذا الفصل...................
كلغ -
- –- - غيرها................................................................................ 10 3003.39
- –- غيرها
- –- - للطب البيطري..................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها:
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية 3 ب أو 3 ج من هذا الفصل..
كلغ -
- –- - - غيرها.............................................................................. 17,5
- –غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها:
3003.41
- –- تحتوي على الافيدرين أو أملاحه
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ - 8 00 90 - - - غيرها ................................................................................................. 2,5 كلغ - 3003.42
- –- تحتوي على السودوإيفيدرين (DCI) أو أملاحها
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها .............................................................................. 17,5 كلغ - 3003.43
- –- تحتوي نورإيفيدرين أو أملاحه
- –- - للطب البيطري ...................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها ............................................................................... 2,5 كلغ - 3003.49
- –- غيرها
- –- - للطب البيطري ...................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها:
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 4 من هذا الفصل..........
كلغ -
- –- - - غيرها.............................................................................. 17,5 3003.60 - غيرها، تحتوي على المكونات الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل
- –- - للطب البيطري ................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها :
8 10 - - - - كلغ - كلوروكين........................................................................... 17,5 2,5 كلغ -
- –- - - غيرها.............................................................................
3003.90
- –غيرها
- –- - للطب البيطري ................................................................... 10 كلغ -
- –- - غيرها:
الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8210 عدد 7154 154
- –- - - أدوية مذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 6 من هذا الفصل......... 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 من هذا الفصل.........
- –- - غيرها ............................................................................ 17,5 كلغ - 30.04 أدوية (باستثناء الأصنــاف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجـــات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقــائي، مهيأة بمقادير معايرة، بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 00 3004.10 - تحتوي على بنسيلينات أو على مشتقاتهـا، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها
- –- - للطب البيطري ................................................................. 10 كلغ - 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة ................................................................................ 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 أ (2 من هذا الفصل...
- –- - غيرها .............................................................................. 40 كلغ - 00 3004.20
- –غيرها، تحتوي على مضادات حيوية
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ - 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة .................................................................................... 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 ب من هذا الفصل.........
60 17,5 كلغ -
- 8 -- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 مكرر من هذا الفصل....
- –- - غيرها ............................................................................... 40 كلغ -
- –- غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند 29.37:
8 00 3004.31
- –- تحتوي على أنسولين 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 أ من هذا الفصل..........
10 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 مكرر أ من هذا الفصل..
- –- - غيرها ................................................................................ 40 كلغ - 00 3004.32
- –- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ - 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة ...................................................................................... 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 ب من هذا الفصل......
10 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 مكرر ب من هذا الفصل 17,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 ثلاثي أ من هذا الفصل..
40 كلغ -
- –- - غيرها..............................................................................
00 3004.39
- –- غيرها:
- –- - للطب البيطري 10 كلغ - 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة ..................................................................................... 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 ج من هذا الفصل.....
17,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 ثلاثي ب من هذا الفصل 40 كلغ -
- –- - غيرها.................................................................................
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8211
- –غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها :
00 3004.41
- –- تحتوي على الافيدرين أو أملاحه
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -810 10 كلغ -830
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 4 مكرر من هذا الفصل....
- –- - غيرها ............................................................................... 2,5 كلغ - 00 3004.42
- –- تحتوي على بسيودوإيفردين(DCI) أو أملاحه
- –- - للطب البيطري .................................................................... 10 كلغ -810
- –- - غيرها ............................................................................... 17,5 كلغ - 00 3004.43
- –- تحتوي على نورايفردين أو أملاحه
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -810
- –- - غيرها ............................................................................... 2,5 كلغ - 00 3004.49
- –- غيرها
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -810 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة ..................................................................................... 2,5 كلغ - 2,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 4 من هذا الفصل..........
17,5 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 4 ثلاثي من هذا الفصل...
- –- - غيرها................................................................................ كلغ -40 00 3004.50
- –غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند 29.36
- –- - للطب البيطري .................................................................... 10 كلغ -810
- –- - غيرها:
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 ج من هذا الفصل.......
10 كلغ -
- –- - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 مكرر ب من هذا الفصل 40 كلغ -
- –- - - غيرها 00 3004.60 - غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -810
- –- - غيرها :
- –- - - كلوروكين.........................................................................
2,5 كلغ -
- –- - - غيرها.............................................................................
00 3004.90
- –غيرها
- –- - للطب البيطري ..................................................................... 10 كلغ -810 8 20 - - - غيرها، مضادات انقسام الخلايا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعلاج ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العلاج بالمواد الكيميائية أو بالأشعة ................................................................................ 2,5 كلغ - 8 70 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 أ أو 5 ب أو 5 د من هذا 2,5 كلغ - الفصل................................................................................
الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8212 عدد 7154 154 3005.10
- –ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة
- 10 -- - مشربة أو مطلية بالمواد الصيدلية (بما في ذلك الرقع الملصقة على الأدمة أو "باتش"):
- –- - - اللصاقات ........................................................................ 2,5 كلغ -
- –- - - غيـرهـا ......................................................................... 2,5 كلغ -
- –- - غيـرهـا:
- –- - - حشو................................................................................. 40 كلغ -
- –- - - شاش (غزى) ................................................................... 40 كلغ - 8 19 - - - - غيـرهـا ......................................................................... 40 كلغ - 3005.90
- –غيرها
- –- - مشربة أو مطلية بالمواد الصيدلية............................................. 40 كلغ -
- –- - غيـرهـا:
- –- - - حشو ........................................................................... 40 كلغ -
- –- - - شاش (غزى) ................................................................. 40 كلغ -
- –- - - الأربطة المجصصة ......................................................... 2,5 كلغ -
- –- - - غيـرهـا ............................................................................ 40 كلغ - 30.06 محضرات، وأصناف صيدلة، مذكورة في الملاحظة ( 4 ) من هذا الفصل 3006.10 - خيوط جراحية معقمة، أربطة معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما في ذلك الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان)، اللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لإغلاق الجروح، الرقائق و الفتائل المعقمة، موقفات النزيف المعقمة الخاصة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان، حواجز ضد الالتحام معقمة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان
- –- - خيوط جراحية معقمة............................................................. 40 كلغ - 8 00 50 - - - أربطة معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما في ذلك الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب الأسنان)....................... 40 كلغ -
- –- - غيرها................................................................................ 2,5 كلغ - 3006.30 - محضرات معتمة للفحص بالأشعة السينية ؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبي 8 00 10 - - - محضرات معتمة للفحص بالأشعة السينية................................... 2,5 كلغ -
- –- - مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبي.................................. 2,5 كلغ - 3006.40 - أسمنت وغيره من منتجــات مستعملة في حشو الأسنان؛ أسمنت لترميم العظام
- –- - أسمنت وغيره من منتجــات مستعملة في حشو الأسنان ................... 2,5 كلغ - 8 00 20 - - - أسمنت لترميم العظام............................................................... 2,5 كلغ - 8 00 00 3006.50
- –الحقائب و العلب المعدة للإسعاف الأولي .......................................... 2,5 كلغ - 3006.60 - محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونـــات أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية 8 00 10 - - - محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونـــات ....................... 2,5 كلغ - 8 00 90 - - - غيرها............................................................................... 2,5 كلغ - 8 00 00 3006.70 - محضرات مقدمة بشكل هلام، معدة للاستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم و الأدوات الطبية ................ 2,5 كلغ -
- –غيرها:
8 00 00 3006.91 - - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)............. 2,5 كلغ - 8 00 00 3006.92 - - نفايات محضرات الصيدلة........................................................... 2,5 كلغ - 3006.93 - - الأدوية الوهمية ومجموعات التجارب السريرية القائمة على التعمية (أو التعمية المزدوجة) المعدة لتجربة سريرية معترف بها ، مقدمة في شكل جرعات 8 00 10 - - - أدوية وهمية........................................................................ 2,5 كلغ - عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8213 8 00 20 - - - مجموعات التجارب السريرية ................................................... 2,5 كلغ - .................................................................................................
34.02 عوامل عضوية ذات نشاط سطحى ( عدا الصــابون)؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيهــا محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صـابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 …………………………….………………………………… 3402.90 ـ غيرها ـ ـ ـ محضرات غواسل:
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.................................................................................................
17 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا:
.................................................................................................
8 90 .................................................................................................
8 00 80 ـ ـ ـ محضرات تنظيف..……………………………….………… 40 كلغ -
90 .................................................................................................
………………………………….…………………………… 40.16 مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى ............................................................................................
00 4016.93 ـ ـ حلقات وفواصل ( جوانات ) 8 10 ـ ـ ـ دائرية من الأصناف المستعملة في صناعة مرشحات العربات، ذات قطر أقصاه 160 مم..………………………………………… 5 ، 17 كلغ - 8 90 ـ ـ ـ غيرها…………………………………………………… 40 كلغ - .…………………………………………………………….
8 00 00 4016.94 ..............................................................................................
48.10 ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخر، بدون أي مواد طلاء أخر، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعا، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان …………………………………………………..………… 4810.92 ـ ورق وورق مقوى اخر :
ـ ـ متعدد الطبقات 5 10 - - - ورق دوبليكس………………………................................... 10 كلغ - 5 90 - - - غيرها ..………………………………………………… 17,5 كلغ - ……………………………………………………………… 5 00 00 4810.99 …........……………………………………………………… 48.11 ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات من ألياف سيليولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03 و 48.09 و 48.11 ………………………………………………………….… 00 4811.59 ـ ـ غيرها ………………………………………………………….… 5 80 - - - - ورق مشرب براتنجات أكريليكية أو فينولية بسمك لا يتجاوز 1 مم، معد على بكرات ذات قطر يتراوح بين 370 و 1100 مم و ذات ارتفاع يتراوح بين 100 و 1100 مم …………………………………… 2,5 كلغ - 5 99 - - - - غيره بما في ذلك ورق لنقل الرسم المشرب ………………… 17,5 كلغ - …………….……………………………………………… 4811.60 …………………………………………………………… الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8214 عدد 7154 154 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيهـا أجهزة التجفيف بـالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات ا ............................................................................................
8421.99 - - غيرها ............................................................................................
21 ـ ـ ـ ـ لمحركات العربات :
7 10 ـ ـ ـ ـ ـ قاعدة من معادن عادية على شكل أسطواني بسمك يتراوح بين 2,5 ا مم و 4 مم و بقطر خارجي يتجاوز 95 مم.................................... 17,5 كلغ - ـ ـ ـ ـ ـ غيرها، من لدائن............................................................ 17,5 كلغ - 7 90 ـ ـ ـ ـ ـ غيرها........................................................................ 40 كلغ - 7 00 29 ................................................................................................................
ـ ـ ـ آلات ترشيح أو تنقية الغازات:
ا ا 91 ـ ـ ـ ـ لمحركات العربات:
7 10 ـا ـ ـ ـ ـ غيرها، من لدائن..................................................ا............. 17,5 كلغ - 7 90 ـ ـ ـ ـ ـ غيرها............................................................................. 40 كلغ - 7 00 98 ................................................................................................................
...........................................................................................
85.43 آالات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة والا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ...........................................................................................
...........................................................................................
7 00 00 8543.30 ...........................................................................................
7 00 00 8543.40 ـ سجائر إلكترونية وأجهزة كهربائية شخصية مماثلة للتدخين.……..… 40 وحدة - 8543.70 ...................................................ا.........ا...............................
...........................................................................................
ا ا أ الضرائب الداخلية على الاستهلاك «أ)........................................................................................................
أ المادة 5 «ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات اا اا I. - ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تغير أو تتمم على النحو التالي ا ا «الطاقة والزفت :
أحكام الفصول الأول و 9 و 10 من الظهير الشريف بمثابـة قانـون ا ا بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدراهيم) رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) الزيوت الخام............................................... ........................ .................................... بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها أأ أ ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع ....................................................................... ........................ ....................................
أ والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :
....................................................................... ........................ ....................................
اا اا «الفصل الأول. - تكلف إدارة الجمارك .........................................
«التراب الخاضع : ....................................................................... ........................ ....................................
- –محضرات غير مذكورة ...........و تكون هذه الزيوت «1 - أنواع الليمونادا ......................................................................... العنصر الأسا سي فيها.............................................
........................ ....................................
أأ « .........................................................................................................
- –غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى :
«8 - التبغ المصنع ؛
- –- على حالتها السائلة :
«9 - سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «"السجائر الإلكترونية" والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبأغ الشيشـ ــاة - - - غاز طبيعي…………….........................……… ا أ 100 كلغ 0,00 «أو الأركيــله ( معسل بدون تبغ) ؛
أ اا - - - غيرها........................................................ ا كذلك أ 4,60
- –- على حالتها الغازية :
«..........................................................................................................
ا «.......................................................................................................... - - - غاز طبيعي……………............…………………… 1000 م3 0,00 «13 - البطاريات المخصصة للمركبات ؛
- –- - غيرها......................................................... كذلك 2,00
- –وقود ممتاز من 07- 27 NGP ........................ ....................................
«14 - المنتجات المحتوية على السكر.»
أ ا ا أ «الفصل 9 . - تحدد وفقا للجداول أ- ت – ح- ط- ظ- ع- ف- ....................................................................... ........................ ....................................
اا «ص- ض، بعده............ والمفصلة في هذا الفصل :
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8215 «ح)...................................................................................................... II. - ابتداء من فـاتــح ينـايـر 2023 ، تنسخ ب) من 1 من الجدول أ) «.......................................................................................................... من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على «ظ) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي «أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية" وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات كما وقع تغييره «والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله (معسل بدون تبغ) :
وتتميمه.
بيـانالمنتجـات وحدةالتحصيل المقادير(بالدرهم) المدونة العامة للضرائب I.-سوائلتعبئةأوإعادةتعبئةالأجهزةالإلكترونية المادة 6 المسماة "السجائر الإلكترونية" و الأجهزة المماثلة :
- أ).......................................................................... ........................ .................................... I.- ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تغير وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 10 ب).......................................................................... ........................ .................................... و 13 و 19 و 28 و 31 و I-40 و 42 المكررة و 46 و 47 و 57 و 58 و 59 II. - ملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله ( معسل 1 كيلوغرام 675 و 60 و 61 و 63 و 64 و II-65 و I-66 و 68 و 73 و I-82 و 82 المكررة بدونتبغ) ثلاث مرات-I و 86 و 89 و 91 و 99 و 124 و 125 و VI-139 و I-144 - «.......................................................................................................... (جيم ودال( و 146 و 151 و 152 و 156 و 157 و 160 المكررة و 165 «ص) .................................................................................................. و 170 و 171 و 173 و 174 و II-179 و 183 - باء و 184 و 191 «.......................................................................................................... و 194 و 207 المكررة و 222 و 224 و 228 و 232 -VIII و 241 المكررة )XXXX و XXXIX و XXXVIII و XXXVII و XXXV و XXXIII( 247 و «ض) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات و 268 و 270 و 273 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب «المحتوية على السكر:
المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر السكرالمضافبـ بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 المقادير بيانالمنتجات غرام/100 غرامأو وحدةالتحصيل بالدرهم (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها :
بـ غرام/100 مل «المادة 4. - الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع
- 1 -بسكويت....................................................... نسبة تفوق 50 100 كلغ 70 2-حلويات........................................................ نسبةتفوق 70 كذلك 300 «تخضع للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة 3-شوكولاتة: «على الدخل كما هو منصوص عليه في المواد I-157 و 158 و 159 --كتلوألواحومسحوقالشوكولاتة.............. نسبةتفوق 50 100 كلغ 200 «و 160 أدناه :
- –-غيرها (محشوة وعجينة الدهن).................... نسبة تفوق 60 كذلك 150 4-منتجاتالألبان: «I. - .....................................................................................................
- –- لبن رائب " زبادي" مهيئ على شكل مشروب...….....… نسبة تفوق 10 100 كلغ 40 --حلوىلبنية...........................................……… نسبةتفوق 20 كذلك 40 «II. -................................................................................................... --حليبمركز................................................... نسبةتفوقق50 كذلك 40 «III. - ........................................................................... غير المقيمين ؛
- 5 -مربى وخبيص (مرملاد) .............................. نسبة تفو 60 100 كلغ 50 6 - مشروبات محضرة من الماء وعصير نسبةتفوق 9 100 كلغ 12,5 «IV. - المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 15 المكررة أدناه الفواكهأومركزعصيرالفواكهوالتيتحتوي «المدفوعة أو الموضوعة رهن التصرف أو المقيـدة في حساب الأشخاص على نسبة عشرة بالمئة (10 %) أو أكثر من عصير الفواكه أو ما يعادلها من العصير «الاعتباريين أو الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية المركز، باستثناء المشروبات المذكورة في ه) «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، المتوفرين في المغرب من 1 منالجدولأ) «على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات «المدفوعة.
«الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض للاستهلاك المشروبات «والمشروبات المرتكزة على الكحول وكذا التبغ المصنع، المبينة في «يراد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود I و II و III و IV «الجداول أ - وط - وض - 6 من الفصل 9 أعلاه، .............................. أي «أعلاه، التقييد ........................................................................................ «طريقة أخرى تقوم مقامها.» (الباقي لا تغيير فيه.)
8216 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 6.- الإعفاءات « - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي «المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب أشخاص «I. - الإعفاءات الدائمة من الضريبة «غير مقيمين من قبل الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي «.....................................................................................................
«للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها «باء - (تنسخ) «العمل، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة «التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم بقانون «جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع «رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) «تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :
«المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، كما تمت «°1 - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «المصادقة عليه بموجب القانون رقم 70.20 الصادر بتنفيذه «حكمها التالية :
«الظهير الشريف رقم 1.20.102 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 «(31 ديسمبر 2020) ؛
« - الربائح ............................................................................................
«............................................................. بالضريبة على الشركات. « - الأرباح ............................................................................................
«وتدخل ……..............................................................................……… «.......................................................................................................... «.................................................................. تخفيض نسبته %100.
«..........................................................................................................
«وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى %40 عندما تتأتى العائدات «............................................. الطائرات المخصصة للنقل الدولي. «المذكورة من الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية الموزعة من طرف «دال - (تنسخ) «هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأسمالها لمشاركة العموم «II. - الإعفاءات المؤقتة من الضريبة «عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن %40.
«..........................................................................................................
«غير أنه لا يطبق أي تخفيض على العائدات المذكورة المتأتية من «باء - الإعفاءات المؤقتة «الأرباح الموزعة من طرف باقي هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
«..........................................................................................................
« - المبالغ المقتطعة من الأرباح والموزعة لاهتلاك ..........................
«.......................................................................................................... «..........................................................................................................
«.......................................................................................................... «..........................................................................................................
«°4 - تستفيد من الإعفاء الكلي من ..................................................
«........................... بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر ؛
«....................................... والتنظيمية الجاري بها العمل.
« - الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري «°5 - تتمتع المنشآت الفندقية، عن مؤسساتها الفندقية، فيما «السالفة الذكر ؛
«يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها « - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي «الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية «المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب أشخاص «مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات للأسفار بالإعفاء من مجموع «غير مقيمين من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي «الضريبة على الشركات طوال مدة خمس )5( سنوات متتالية تبتدئ «الخاضعة للقانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات «رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛ «أجنبية.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8217 «تستفيد كذلك من الإعفاء السالف الذكر، بالنسبة لجزء «°7 - تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون «رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه «الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم «الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 «تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة «(24 أغسطس 2010) من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات «أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار : «طوال مدة خمس )5( سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة «المحاسبية الأولى للاستغلال.
« - شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، كما هي «°8 - تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع «محددة في القانون رقم 01.07 القا ضي بسن إجراءات خاصة «الصناعي الخاضعة للقانون رقم 19.94 السالف الذكر بالإعفاء من «تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم «مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية «القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأسا سي للمؤسسات «الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال.
«السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ «غير أنه واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، لا يطبق هذا «الإعفاء على المنشآت التالية :
«17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) ؛
« - الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال « - مؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها بنص تنظيمي.
«البناء أو التركيب ؛
«ويمنح هذا الإعفاء بشرط أن تدلي المنشآت الفندقية ومؤسسات « - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المكتسبة لهذه «الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
«التنشيط السياحي المعنية في نفس الوقت مع الإقرارات المنصوص « - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبة لهذه «عليها في المواد 20 و 82 و 85 و 150 أدناه ببيان يبرز ما يلي :
«الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
« - مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة ؛
«°9 - تستفيد الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط «وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع « - رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية «المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة «وكذا جزء رقم الأعمال المذكور المعفى من الضريبة.
«في مناطق التسريع الصناعي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم «يترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق «بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الإعفاء من مجموع «الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى «في الإعفاء دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها «الممنوح للمنشآت المقامة في المناطق المذكورة.
«في المادتين 186 و 208 أدناه.
« جيم - (تنسخ) «°6 - تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي ................................................................................................... - .III« «للدار البيضاء"، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري (الباقي لا تغيير فيه.)
«بها العمل، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة «المادة 10.- التكاليف القابلة للخصم «التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه :
«بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر من الإعفاء من مجموع ..................................................................................................... - .I« «الضريبة على الشركات طوال مدة خمس (5) سنوات محاسبية .................................................................................................... - .II« «متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول «III. - التكاليف غير الجارية المتكونة من :
«على الصفة المذكورة.
«ألف - ................................................................................................
«غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء الستين (60) «باء - .................................................................................................. «شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية. «جيم - ................................................................................................ 8218 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( ..................................................................................................... - .I« ................................................................................................... - 1°« «............. السنة الأولى لتملك السلع المذكورة. «II. - العوائد المتأتية من توزيع أرباح الشركات المقامة في مناطق «التسريـع الصنـاعي والشركـات المكتسبـة لصفـة "القطب المـالي «°2 - مخصصات مؤن الاستثمار المكونة من لدن شركات «للدار البيضاء"، باستثناء الربائح وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة «الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء". «ذات المصدر الأجنبي المدفوعة للأشخاص غير المقيمين المشار إليهم «في المادة 6 (I - جيم - °1) أعلاه.
«مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXVII - واو من «III. - الدخول والمكافآت الأخرى ..................................................... «المادة 247 أدناه، تكون مؤن الاستثمار من لدن شركات الخدمات (الباقي لا تغيير فيه.)
«التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه «المادة 19. - سعر الضريبة «I. - السعر العادي للضريبة «لفائدة "القطب المالي للدار البيضاء"، في حدود %25 من الربح «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXVII - ألف من «الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة قصد «المادة 247 أدناه، يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي : «إنجاز استثمار في سندات مساهمة شريطة :
«ألف - %20 ؛
« - أن يتم إنجاز هذا الاستثمار خلال السنة المحاسبية الموالية «باء - %35 ، فيما يخص الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها «لسنة تكوين المؤن السالفة الذكر في سندات مساهمة ؛ «الصافي مائة مليون (100.000.000) درهم، باستثناء :
«1) شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" « - أن يتم الاحتفاظ بالسندات المقتناة لمدة لا تقل عن أربع (4) «التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ؛
«سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها.
«2) الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي «ويجب أن تدلي الشركة المعنية لإدارة الضرائب ببيان وفق «المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°8) أعلاه ؛
«نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها «3) الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023 ، باستثناء «المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا «الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أدناه.
«للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم «في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار «كما يجب أن تدرج مؤونة الاستثمار في خصوم الموازنة تحت «وخمسمائة مليون (1.500.000.000) درهم، خلال مدة خمس (5) «عنوان خاص يبرز عن كل سنة محاسبية مبلغ كل مخصص.
«سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، «يعاد إدراج المؤونة أو قسط المؤونة غير المستعـمل للغـرض المعد «ويطبق هذا الاستثناء شريطة :
«له داخـل الأجـل المشار إليه أعلاه من طرف الشركة أو تلقائيا من « - أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستعقرات «المجسدة ؛
«طرف الإدارة بدون اللجوء إلى مساطر تصحيح الأساس المفروض « - أن تحتفظ بهذه المستعقرات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات «عليه الضريبة، وذلك برسم سنة تكوين هذه المؤونة.»
«ابتداء من تاريخ اقتنائها.
«المادة 13. - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة «ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان يتضمن لاسيما المبلغ «في حكمها «الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعلقة «بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج «يراد بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها «حكمها الخاضعة .................................................................................... «الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أدناه.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8219 «كما يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية بالإقرار بالحصيلة «المادة 28. - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة «المفروضة عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية الأولى التي تم «يخصم من مجموع الدخل .................................... المادة 25 أعلاه : «خلالها إبرام هذه الاتفاقية.
«غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات «I. - .................................................................................................... «عن مائة مليون (100.000.000) درهم، لا يطبق عليها سعر %20 ................................................................................................... - .II« «إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) «سنوات محاسبية متتالية ؛
«III. - ألف - في حدود 10% من ......................................................
«جيم - %40 ، فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة «................................ إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسة وأربعين «في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين «سنة كاملة من العمر.
«وإعادة التأمين.
«يراد بمقاولات التأمين ....................................................................
«إذا كان الخاضع للضريبة .............................................................. «......................................................................التكافلي.
«....................................................... الأقساط أو الاشتراكات المذكورة.
«II. - (ينسخ) «إذا انتهت مدة العقد ......................................................................
.................................................................................................. - .III« «....................................................... المادة 73 - I أدناه وبعد طرح نسبة «IV. - أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع «قدرها 70% من المبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم «تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي :
«ألف - %5 من مبلغ المكافآت المشار إليها في المادة 15 المكررة أعلاه، «و 40% لما زاد عن ذلك وتنجيم المبلغ على مدة لا تتجاوز أربع سنوات. «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المخولة للأشخاص «ويخضع المدين ..................................................... المادة 200 أدناه. «الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات والمؤداة من طرف الدولة «والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة «عندما يقوم المؤمن له باسترداد اشتراكاته قبل انتهاء مدة «لها ؛
«ثماني )8( سنوات أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين، تفرض «باء - 10% من :
«الضريبة على مجموع مبلغ الاسترداد عن ....................... المعني بالأمر « - المبالغ الإجمالية، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، «وفق السعر المنصوص عليه في المادة 73 (II - جيم - °5) أدناه، من غير «المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير «المقيمين والمبينة في المادة 15 أعلاه ؛
«أي طرح، وذلك دون الإخلال ............................. في المادة 200 أدناه.
« - مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «وتعتبر التسبيقات التي يستفيد منها المؤمن له قبل انتهاء مدة «حكمها المبينة في المادة 13 أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص «عليها في البند XXXVII - «جيم» من المادة 247 أدناه ؛ «العقد أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين، بمثابة استرداد خاضع «جيم - %20 ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من «للضريبة كما هو منصوص عليه أعلاه.
«مبلغ الحاصلات من التوظيفات .................................................
«يجب على مستحق ..........................................................................
«بالضريبة على الشركات.
«دال - (تنسخ)» (الباقي لا تغيير فيه.)
8220 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 31. - الإعفاءات وتخفيض الضريبة «غير أنه عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات «المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ ثمانين ألف (80.000) درهم، «I. - الإعفاءات «يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز «ألف - ...............................................................................................
«في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في «باء - الإعفاءات المؤقتة «المادة 73 (II - زاي -°8) أدناه.
«يظل صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب الأموال « ........................................................................................................
«المجسدة أو غير المجسدة المخصصة للاستغلال خاضعا للضريبة «°2 - تتمتع المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي «................................................................................................................ «بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس )5( (الباقي لا تغيير فيه.)
«سنوات، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 (II - باء - °5) أعلاه.
«المادة 46. - تعريف الدخول الفلاحية «°3 - تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع «تعتبر دخولا فلاحية، ....................................................................... «الصناعي من الإعفاء الكلي طوال السنوات الخمس (5) الأولى المتتالية «...................................................................................................... «ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها. «................................................................................... وسائل صناعیة.
«غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد «ویعتبر كإنتاج حیواني .......................................................................
«...................... بتربیة النحل والدواجن والأبقار ................................... «العامة، المنشآت التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش «أشغال البناء أو التركيب وكذا وسطاء التأمين المتوفرين على هذه (الباقي لا تغيير فيه.)
«الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل. «المادة 47. - الإعفاء الدائم وتخفيض الضريبة .................................................................................................... - .I« «جيم - (ينسخ) «II. - (ينسخ) «II. - (ينسخ) .................................................................................................. - .III« .................................................................................................. - .III« (الباقي لا تغيير فيه.)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 57. - الإعفاءات «المادة 40. - I - يخضع الأشخاص .......................................................
«تعفى من الضريبة على الدخل :
«..........................................................................................................
«°1 - ................................................................................................... «...................................................................................... أو نشاط.
«غير أنه عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات «.......................................................................................................... «المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ ثمانين ألف (80.000) درهم، «.......................................................................................................... «يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز «°7 - وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، في حدود مليون «في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في «(1.000.000) درهم بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات التالية : «المادة 73 (II - زاي -°8) أدناه.»
«أ) التعويض عن الفصل عن العمل ؛
«المادة 42 المكررة. - تحديد أساس فرض الضريبة «ب) التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ؛
«يخضع الأشخاص ...........................................................................
«ج) وجميع التعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن «............. المادة III-73 أدناه، على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه. «العمل.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8221 «وفي حالة الجمع بين أكثر من تعويض لا يمكن، بأي حال من «لا يعفي الحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في °1 من المادة 73 «الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ التعويضات المعفى من الضريبة «(II - "زاي") أدناه من الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 82 «على الدخل مليون (1.000.000) درهم المشار إليه أعلاه ؛ «أدناه.
«°8 - ................................................................................................... «المادة 59. - الخصوم « ........................................................................................................
«تخصم .................................................................. المادة 57 أعلاه : « ........................................................................................................
«I. - المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب «الجزافية التالية :
«°20 - الأجر الإجمالي الشهري ........................................................
«........................ إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود عشرة (10) أجراء.
«ألف - 35% فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية «يمنح الإعفاء المشار إليه ................................................................. «المشار إليها في "باء" و "جيم" بعده، الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي «السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف (78.000) «..........................................................................................................
«درهم.
«………………….....…………….................................................................
«وتحدد هذه النسبة في %25 بالنسبة للأشخاص الذين يفوق «°24 - الامتيازات .............................. هذا الإعفاء ؛
«دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين «°25 - الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها من غير أن «ألف (78.000) درهم، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين «يتدخل المشغل في ذلك.
«ألف (35.000) درهم ؛
«المادة 58. - تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة «باء - بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة «I. - ..................................................................................................... «وثلاثين ألف (35.000) درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى «الفئات التالية :
«II. - حالات خاصة :
« - 25% بالنسبة إلى مستخدمي .......................................................
«ألف - الوهبات (الباقي لا تغيير فيه.)
«تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع إذا تسلمها «المادة 60. - الخصوم الجزافية «المشغل من المتعامل معهم أو تولى جمعها، وفي هذه الحالة وجب «أن يقوم بحجز الضريبة المستحقة من مجموع مبلغ الوهبات ومبلغ «I. - لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة ........................ «الأجرة التي تضاف إليها إن اقت ضى الحال. «................................................ تخفيض جزافي نسبته :
«باء - .................................................................................................. ي الذي يساوي أو يقل ................
« - 70% من المبلغ الإجمالي السنو «................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«جيم - المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة «المادة 61. - التعريف بالدخول والأرباح العقارية «تحجز في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما حسب الحالة في°1 «I. - تعتبر دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل، ما لم «أو °2 من المادة 73 (II - "زاي") أدناه الضريبة المستحقة على المكافآت «تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :
«والتعويضات الطارئة وغير الطارئة التي تفـرض عليها الضريبة بموجب «ألف - .............................................................................................. «المادة 56 أعلاه وتدفعها منـشآت أو هيئات إلى أشخاص ليسوا من «باء - ................................................................................................. «مأجوريها.
«جيم - التعويضات ....................................... الذين يشغلونها.
«تحجز الضريبة المستحقة في المنبع بالسعرين المشار إليهما في «الفقرة السابقة من المبلغ الإجمالي للمكافآت ................................ في «دال- العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات «المادة I-174 أدناه. «التوظيف الجماعي العقاري.
8222 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «II. - تعتبر أرباحا عقارية ................................................................. «المادة 64. - تحديد الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة «........................................................................................................
..................................................................................................... - .I« «.................................................................................. ببورصة القيم.
«.......................................................................لحساب المستأجرين.
«تعتبر شركات يغلب عليها الطابع العقاري كل شركة يتكون إجمالي «أصولها بنسبة 50% على الأقل من قيمتها ..................................... «II. - يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص «.......................................... كل عملية من العمليات المشار إليها أعلاه.» «العقارات المشار إليها في المادة 61 (I - ألف - (°1) وباء وجيم ودال) «أعلاه بتخفيض نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري كما هو «المادة 63. - الإعفاءات «محدد في I أعلاه.
«يعفى من الضريبة :
«III. - يتكون إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة ......................
«I. - (ينسخ) (الباقي لا تغيير فيه.)
«II. - ألف - ..........................................................................................
«المادة 65. - II. - يضاف إلى ثمن التملك ...............................................
«باء - دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة II-144-°2 أدناه، الربح «............................................................................................................ «المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن «الرئي سي منذ خمس )5( سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور «................................. من لدن الطرفين أو أحدهما. «من طرف مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة «في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يحدد الأساس المفروضة «ضريبيا شفافة وفقا لما ورد في المادة 3 - °3 أعلاه.
«عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى «ويعتبر كسكن رئي سي ما لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني :
«الإدارة، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات يساوي الأساس المفروضة « - السكن الوحيد الذي يملكه الشخص المعني ؛
«عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة منه نسبة 20%.»
« - السكن الذي يختاره الشخص المعني كسكن رئي سي بناء على «المادة 66. - I . - تعد دخولا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :
«طلب منه إذا كان يمتلك عدة مساكن ؛
«ألف- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في « - السكن الذي يحتفظ به المغاربة المقيمين بالخارج كسكن لهم «حكمها المشار إليها في المادة 13 أعلاه، ماعدا العوائد المتأتية من «بالمغرب أو الذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم «الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على «من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
«الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل.
«ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد الشخص المعني من «باء - الحاصلات من ………….............................................…………….. «نفس الإعفاء أكثر من مرة واحدة خلال الخمس )5( سنوات السالفة «الذكر. «………………………………..عمليات الاستحفاظ.»
«غير أن مدة أقصاها سنة ................................................ مساحته «المادة 68. - الإعفاءات «المغطاة خمس (5) مرات.
«تعفى من الضريبة :
«جيم - الربح المحصل .......................................................................
..................................................................................................... - .I« «دال - الربح المحصل .................... والذي يخصصه مالكه للسكنى «.......................................................................................................... «الرئيسية منذ ..............................
(الباقي لا تغيير فيه.) «.......................................................................................................... عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8223 «III. - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها ذات المصدر «واو - 20% :
«الأجنبي المدفوعة لأشخاص غير مقيمين أو الموضوعة رهن إشارتهم «°1 - ................................................................................................... «أو المقيدة في حسابهم من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع «.......................................................................................................... «الصناعي والشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" «.......................................................................................................... «المشار إليها في المادة 6 (I - جيم - °1) أعلاه ؛
«°5 - ................................... المنشأ الأجنبي ؛
«IV. - الفوائد ....................................................................................
«°6 - فيما يخص الأرباح العقارية الصافية المحصل عليها أو المثبتة (الباقي لا تغيير فيه.)
«المنصوص عليها في المادة II-61 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 144- II - °1 «المادة 73. - سعر الضريبة «أدناه ؛
..................................................................................................... - .I« «°7 - (ينسخ) «II. - أسعار خاصة «°9 - فيما يخص المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة «يحدد سعر ......................................................................................
«للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة «لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وفق النصوص التشريعية «باء - 10% :
«والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات «°1 - ...................................................................................................
«التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من «..........................................................................................................
«المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، وذلك لمدة أقصاها «عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم.
«°6 - ...................................................................................................
«غير أنه بإمكان الأجراء ....................................................................
«°7 - فيما يخص مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول «........................................................... المنصوص عليه في I أعلاه ؛ «المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة أحكام «البند XXXVII - جيم من المادة 247 أدناه ؛ «°10 - ................................................................................................
«°8 - فيما يخص المكافآت المشار إليها في المادة 15 المكررة أعلاه، «°11 - .......................................................................... 40 - II أعلاه. «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المخولة للأشخاص «زاي - 30% :
«الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية «°1 - فيما يخص المكافآت ................................................................. «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
«................................................ لا ينتمون لمستخدمي المشغل الدائمين «جيم - 15% فيما يخص : «غير المشار إليهم في °2 بعده ؛
«°1 - ................................................................................................... «°2 - فيما يخص الأتعاب والمكافآت المدفوعة إلى الأطباء غير «الخاضعين للرسم المهني الذين يقومون بأعمال طبية أو جراحية في «°2 - الدخول .............................................. ذات المنشأ الأجنبي ؛
«المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها والمكافآت والتعويضات «°3 - (ينسخ) «التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني العامة أو الخاصة «°4 - المبلغ .......................................................................................... «لفائدة مدرسين لا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين، المنصوص عليها «في المادة 58 أعلاه ؛
«........................................................................... (120.000) درهم ؛
«°3 - فيما يخص الحاصلات .............................................................
«°5 -المبلغ الإجمالي لاسترداد الاشتراكات والأقساط قبل انتهاء «................................................................................................................ «مدة ثماني )8( سنوات أو قبل بلوغ سن الخمسة وأربعين، المنصوص «عليه في المادة III-28 - ألف أعلاه. «..........................................................................................................
«دال - (ينسخ) «°7 -(ينسخ) 8224 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «°8 - فيما يخص ما زاد عن مبلغ رقم الأعمال المشار إليه في «المادة 86. - الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل «المادة 45 المكررة - II أعلاه.
«لا يلزم ..............................................................................................
«III. - ................................................................................................... «................................................................................74 أعلاه : «............................................................................................. تنظيمي.
«°1 - (ينسخ) «تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في «باء» (°1 و °6 و °7) «°2 - الخاضعون للضريبة ............................................................... «و«جيم» (°1 و °2) و «واو» ......... و«زاي» (°2 و °3 و °8) من البند II (الباقي لا تغيير فيه.)
«والبند III أعلاه من الضريبة على الدخل.»
«المادة 89. - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «المادة 82. - I. - يجب على الخاضعين للضريبة ................................
«I - تخضع للضريبة على القيمة المضافة :
«................................................................................................................
«...................................................................... الإقامة الاعتيادية.
«°1 - ………………….....……………..........................................................
«بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية، يجب أن يتضمن هذا «……………………..……………………........................................................ «الإقرار المعلومات التالية :
«…………….....…………………………........................................................
«°1 - الاسم العائلي والشخ صي أو العنوان التجاري لكل مستأجر «°12 - العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري في نطاق «أو لهيئة التوظيف الجماعي العقاري بالنسبة للدخول المشار إليها في «مزاولة مهنة من المهن التالية :
«المادة 61 - I-دال أعلاه ؛
«..........................................................................................................
«°2 - موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في رسم الخدمات «الجماعية ؛ «..........................................................................................................
«°3 - المبالغ الإجمالية والصافية للدخول العقارية. (الباقي لا تغيير فيه.)
«زيادة على ما ذكر ............................................................................ «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «...................................................................... بالبيانات التالية :
«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
«أ) ......................................................................................................
...................................................................................................... - I« «ب) ................................................................................................... «................…………………...........................................................................
«ج) الاسم العائلي للمشغل أو المدين بالإيراد أو أي شخص مكلف «II - .................................................................................................... «بحجز ..................................................................................... الضريبي.
«°3 - البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من «يجب أن يشفع ................................................................................. «الصناع و مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي «......................................................... وفق نموذج تعده الإدارة.
«أو يقل عن خمسمائة ألف )500.000( درهم.
«وبالنسبة للمحامين، يجب أن يتضمن كذلك هذا الإقرار «غير أنه إذا أصبح …...............................................……………………… «الدفعات المقدمة على الحساب المؤداة برسم الضريبة على الدخل (الباقي لا تغيير فيه.)
«خلال السنة المحاسبية المختتمة وفق أحكام المادة 173 - III أدناه.»
«المادة 99. - الأسعار المخفضة «المادة 82 المكررة ثلاث مرات. - I. - يجب على الخاضع للضريبة.......
«تخضع للضريبة بالسعر المخفض :
«...............................................................................................................
«°1 - البالغ 7% مع الحق في الخصم :
«°7 - ............. II-41 - باء أعلاه، إن اقت ضى الحال ؛
«..........................................................................................................
«°8 - مبلغ رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة «نفس الزبون والذي يفوق ثمانين ألف (80.000) درهم.» «...............................................................................……………………… عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8225 «°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم : «المادة 139. - VI. - يتعين على الموثقين .........................................
«.......................... أن يطلعوا الأطراف على أحكام المواد 83 و 173 - I « - عمليات الإيواء ..............................................................................
«و 186 - باء - °2 و 187 و 208 و 217 و 234 المكررة أربع مرات من «.......................................................................................................
«هذه المدونة.»
«........................................................................................................
«المادة 144. - I. - جيم - الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة « - العمليات المتعلقة ................... الظهير الشريف المعتبر بمثابة « °1- ...................................................................................................
«قانون رقم 1.93.213 الآنف الذكر ؛
« °2- ...................................................................................................
« - )تنسخ( «°3 - يعفى الأشخاص ................. الحد الأدنى للضريبة المشار إليه «في «دال» (الفقرة الثانية) أدناه والمستحق برسم السنوات المحاسبية « - المنتجات والمعدات التالية ...........................................................
«المعنية بهذا الإقرار.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«دال - سعر الحد الأدنى للضريبة «المادة 124. - إجراءات الإعفاءات «يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في :
«I. - تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد 91 (I - «هـاء» - °2( « - %0,25 ؛
«و 92 - I (°5 و °6 ....................................................................................
«- %0,15 بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية (الباقي لا تغيير فيه.)
«والمتعلقة ببيع المواد التالية :
«المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية «…...............................................................................................… ..................................................................................................... - .I« «…...............................................................................................… .................................................................................................... - .II« « - %4 بالنسبة للمهن التي تم تعريفها .............................................. «.................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«III. - المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض «المادة 146. - أوراق إثبات النفقات «الضريبة أو الإعفاء منها، الخاضعون للضريبة بأسعار 7% و 10% «يجب أن تكون عمليات شراء .......................................................... «و 14% و 20% أو المستفيدون من الإعفاء ابتداء من التاريخ المذكور «.............................................................................................................. «ثمنا لبيوع أو أشغال أو خدمات منجزة كلها ومحررة فاتورات في «................................................................ المادة 231 أدناه. «شأنها قبل التاريخ المذكور، تخضع بصورة انتقالية واستثناء من «وعلاوة على ذلك، عندما تعاين الإدارة أنه تم إصدار فاتورة «أحكام المادة 95 أعلاه، للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ «من قبل منشأة غير نشيطة حسب مدلول المادة 228 المكررة أدناه «إنجاز العمليات الآنفة الذكر.
«أو باسمها فإنه لا يتم قبول الخصم المطابق لهذه الفاتورة.
.................................................................................................. - .IV« «ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة ...........................................
(الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)
8226 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 151. - الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير «المادة 156. - حجز الضريبة في المنبع من طرف أرباب العمل «والمدينين بالإيرادات «I. - يجب على كل منشأة ....................................................................
«.................................................................................................................
«I. - يقوم رب العمل ..........................................................................
«يحرر الإقرار .................................................................................... «................................................................................................................
«.................................................................................................................
«°1- ..................................................................................................
«.......................................................................................................... «تحجز في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما حسب الحالة في °1 «أو °2 من المادة 73 (II - "زاي") أعلاه، الضريبة المستحقة .....................
«°5 - مجموع المبالغ المخولة المدرجة في المحاسبة، بحسب كل «صنف، برسم : «أشخاص ليسوا من أجرائها.
«..........................................................................................................
«تحجز الضريبة المستحقة في المنبع على التعويضات المشار إليها « - التخفيضات ...................................................... الفاتورات ؛ «في الفقرة السابقة من هذه المادة وفق المبلغ الإجمالي .........................
«°6 - مبلغ المكافآت المدفوعة أو الموضوعة رهن التصرف أو المقيـدة (الباقي لا تغيير فيه.)
«في الحساب ، حسب كل صنف، الخاضعة للحجز في المنبع وكذا مبلغ «المادة 157. - حجز الضريبة في المنبع على المكافآت المخولة للغير «الضريبة المحجوزة في المنبع.
«I. - تخضع الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت «II. - (ينسخ) «الأخرى من نفس النوع المنصوص عليها في المادة 15 المكررة أعلاه، «III. - (ينسخ) «للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن :
«IV. - يجب على المنشآت التي تدفع مكافآت إلى الأشخاص الذاتيين « - الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية «المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام «والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية «المقاول الذاتي، مقابل الخدمات التي يقدمونها، أن يرفقوا بالإقرار «الجاري بها العمل، التي تدفع هذه المكافآت إلى الأشخاص «المنصوص عليه في البند I من هذه المادة بيانا مفصلا لهذه المكافآت «الاعتباريين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم ؛ «وفق نموذج تعده الإدارة.
«المادة 152. - الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول « - الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص «المعتبرة في حكمها «والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة «I.-يجبعلىالخاضعينللضريبة...................................................... «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين «..................................................................... يتضمن ما يلي : ن «يدفعو هذه المكافآت إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن «°1 - ................................................................................................... «إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم.
«°2 - ...................................................................................................
«يتم استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ «°3 - عناصر فرض الضريبة بالأرقام : «الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع.
« - تاريخ دفع ................... في الحساب ؛
«II. - يخضع ما زاد عن مبلغ رقم الأعمال المنصوص عليه في « - المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة والسنوات المحاسبية التي تم «المادة 45 المكررة - II أعلاه، للضريبة عن طريق الحجز في المنبع «برسمها اقتطاع هذه العوائد ؛
«لحساب الخزينة من لدن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون « - تاريخ الحجز ................................................................................. «العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام (الباقي لا تغيير فيه.) «النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.» عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8227 «المادة 160 المكررة. - الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية التي «وتحتسب الضريبة المفروضة على أساس زائد القيمة المحقق «يدفعها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص «بالسعر المنصوص عليه في المادة I-19 أعلاه.
«والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة «وتشفع كل دفعة ............................................................................ «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطةألشخاص (الباقي لا تغيير فيه.)
«ذاتيين «المادة 171.- التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «تحجز الضريبة ...............................................................................
«I. - ألف - تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على العوائد المشار «.............................................................................. المادة 198 أدناه.
«إليها في المواد 13 و 14 و 14 المكررة و 15 و 15 المكررة أعلاه، خلال «غير أنه، يعفى ........................... في المنبع المشار إليها أعلاه، عندما «الشهر .......................................................... القيام بالحجز في المنبع. «لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي للدخول العقارية المفروضة عليه «باء - .................................................................................................. «الضريبة المدفوع إلى المالك ثلاثين ألف (30.000) درهم.
«II.- يرافق كل دفع ورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة.»
«كما تعفى هيئات التوظيف الجماعي العقاري من إلزامية الحجز «في المنبع على العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة على الأشخاص «المادة 173.- التحصيل بواسطة الأداء التلقائي «الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية «I.- يدفع بطريقة تلقائية ............................................... الضرائب : «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، شريطة أن يقدم هؤلاء « - مبلغ .................................................................................... سنة ؛ «الأشخاص شهادة بملكية السندات تتضمن رقم تعريفهم بالضريبة «على الدخل.» «- الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة «أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية «المادة 165. - عدم الجمع بين الامتيازات «مرتبطة بها، داخل أجل الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 «I. - لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة «أعلاه، لقابض إدارة الضرائب.
«في مناطق التسريع الصناعي عملا بأحكام المواد 6 (I - جيم - °1 و II - «يجب على الأشخاص الذين لم يقدموا إقرارا على أساس عناصر «باء - °8) و 31 (I - باء - °3) و III-68 و I-92-°36 و IV-129-°5 أعلاه «شهادة تصفية الضريبة وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي «وبين أي ..................................................................................................
«المسبق لإدارة الضرائب، المشار إليهما في المادة 234 المكررة أربع مرات (الباقي لا تغيير فيه.)
«أدناه، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض إدارة الضرائب الفرق بين «المادة 170. - التحصيل عن طريق الأداء التلقائي «مبلغ الضريبة المصرح به و 5% من ثمن التفويت، باستثناء الأشخاص «I. - تؤدى الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية ......
«الذين يقومون بالعمليات التالية :
«..........................................................................................................
« • العمليات المعفاة المشار إليها في المادة 63 (II وIII) أعلاه ؛ «...................................... المقدمة على الحساب المستحقة خلال السنة «المحاسبية الأولى لفرض الضريبة. « • عمليات المساهمة بعقارات أو بحقوق عينية عقارية أو هما معا في «أصل شركة أو هيئة التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص .....................................................................................................- .II« «عليها في المادتين 161 المكررة - II و 161 المكررة أربع مرات أعلاه ؛ «.................................................................................................................
« - الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة «III.- فيما يتعلق بالشركات ...............................................................
«أو المحققة بمناسبة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات «....................................................... عملا بالمادة 6 - II - «باء» أعلاه، «رأس المال والدين داخل أجل الإقرار المنصوص عليه في المادة 84 «تكون السنة المحاسبية المرجعية .......................................................
«أعلاه، لقابض إدارة الضرائب ؛
«..............................................................................................................
«................................................................................................................ « - الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي ......
«.................................................................................................
«VIII.- يجب أن يكون أداء الضريبة .................................................
«.............................................................. في المادتين 184 و 208 أدناه. «.................................................................................. في حسابه ؛ 8228 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( « - الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون «• رقم التعريف الضريبي ؛
«الإقرارات المنصوص عليها في المواد 82 و 82 المكررة ثلاث «• نوع القضية ورقم الملف ؛
«مرات - II و 85 و 150 أعلاه، في نفس الآجال المنصوص عليها على «• المحكمة المختصة ومقرها ؛
«التوالي بالنسبة للإقرارات السالفة الذكر ؛
«• المبلغ المدفوع ؛
« - الضريبة المستحقة على ........................................الآجال التالية :
«• تاريخ الأداء.
«• في حالة اختيار ............................................ تحقيق رقم الأعمال ؛
«ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة «• في حالة اختيار الدفع السنوي ..................................................
«الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين «..…………………………………… أبريل من السنة الموالية للسنة التي «تحصيله عند القيام بالإجـراءات السالفـة الذكـر، خـلال الشهر «تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
«المـوالـي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج «ويباشردفعالضريبة........................................................................
«تعده الإدارة.
«................................................................................................. المدفوع.
«يتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها «II. - ............................................................ المادة 82 المكررة أعلاه.
«من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على «III.- يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات «الدخل المشار إليه في المادة 144 - I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة. «مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية «غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال «الجارية، وفق أحد النظامين التاليين :
«المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة «ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط «على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على «بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
«الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا «يحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، «للخزينة.
«يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ «باء - الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة «الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن «على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة «أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا «المحاسبية المعنية.
«المبلغ جميع مراحل التقا ضي.
«ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا «وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب :
«المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية «- المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة «استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب «وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ؛
«في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها «- القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة «المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات «القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند «المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة «تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
«باسمه.
«ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه «وتدلي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة «المحامون طوال الستين (60) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول «باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «على رقم التعريف الجبائي.
«البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا «ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة «المسجلة باسمه.
«يتضمن البيانات التالية :
«وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات «• الاسم العائلي والشخ صي للمحامي المعني وعنوان موطنه «والقضايا وكذا المحامون، المشار إليهم في الفقرتين الثالثة والرابعة «الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية ؛ «من ألف أعلاه وفق نفس الأحكام.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8229 «وتشفع كل دفعة بإعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «المادة 179.- II. - طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر «البيانات التالية :
«تؤدى على النحو التالي واجبات التمبر :
«• الاسم العائلي والشخ صي للمحامي المعني وعنوان موطنه «°1 - بواسطة التأشيرة برسم التمبر ...........................................
«................................. الواردة في المادة 252 (I -"جيم" و II - دال - °2) «الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
«أدناه ........................................ ؛
«• رقم التعريف الضريبي ؛
«°2 - ...................................................................................................
«• نوع القضية ورقم الملف ؛
«°3 - بطريقة إلكترونية، بواسطة التمبر البديل، الواجبات «المستحقة على :
«• المحكمة المختصة ومقرها ؛
«أ) ..................................................................................................
«• المبلغ المدفوع ؛
«ب) ..................................................................................................
«• تاريخ الأداء.
«ج) ..................................................................................................
«يتم استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها «د) .................................................................................................. ؛ «من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد «ه) البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المشار إليها في المادة 252 «الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة I-144 أعلاه، «(II-واو) أدناه ؛
«المستحق برسم هذه السنة.
«و) جذاذات القيس الجسماني المشار إليها في المادة 252 (II- حاء) «غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال «أدناه.
«مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، يظل «كما يمكن...................................................... الذي يفوض له ذلك. «الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق «غير أنه يتم تحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل الأول للمركبات «للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
«بالمغرب وفق التسعيرة المنصوص عليها في المادة 252 (I - "جيم") أدناه من «لدن :
«المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع « - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للعربات «I. - دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها «المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير سواء كانت جديدة «يجب أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في «أو مستعملة ؛
«المادة 156 أعلاه والمتعلقة بالأداءات ....................................................
« - أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين، بالنسبة للعربات «المقتناة بالمغرب.»
.....................................................................................................- .II« «المادة 183 - باء. - التضامن بالنسبة لواجبات التمبر ...................................................................................................- .III« «يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر .............................
...................................................................................................- .IV« «..........................................................................................................
«V.- الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى «..........................................................................................................
«يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها « - ........................................................... الإلكترونية ؛ «في المادة 157 أعلاه لدى إدارة الضرائب من طرف الأشخاص المشار « - مالكو المركبات وأصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بالنسبة «إليهم في المادة المذكورة، قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم «لواجبات التمبر النسبية المشار إليها في المادة 252 (I - "جيم") أدناه ؛ «فيه الحجز في المنبع.
« - وبصفة عامة..................................................................................
«…....................................................................................................… «يتم دفع مبلغ الضريبة بواسطة ورقة إعلام وفق نموذج تعده «الإدارة.» «....................................................... أو المو صى لهم.» 8230 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «إذا أدلى الخاضع للضريبة ....................................... تحتسب على «بالإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات «الضريبة المحجوزة في المنبع أو التي كان من الواجب حجزها المتعلقة «تطبق زيادات .......................................................... والدخل العام «بالمبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أو على المبالغ الناقصة. «والأرباح العقارية ................................................................... التالية :
«لا يمكن أن يقل مبلغ الزيـادات المنصوص عليها أعـلاه عــن « - 5 % :
«خمسمائة (500) درهم.
«..........................................................................................................
«II. - (ينسخ) «..........................................................................................................
«III. - (ينسخ) «تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ :
«IV.- (ينسخ)» «°1 - إما ............................................................ أو دخل عام أو زائد «القيمة أو أرباح عقارية ........................................................................
«المادة 207 المكررة. - الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء (الباقي لا تغيير فيه.)
«واجبات التمبر «المادة 191. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة ................................................................................................... - .I« «بحق المراقبة وببرامج السكن الاجتماعي والسكن المخصص «للطبقة الوسطى «II. - إذا تعلق الأمر بمخالفة لقواعد التمبر النسبي المنصوص «I. - ..................................................................................................... «عليها في المادة I-252 أدناه ........................................
«II. - فـي حالة عـدم إنجـاز وفق الشروط المنصوص عليها في (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة XVI-247 أدناه، كل أو جزء من برامج بناء السكن الاجتماعي «المادة 222. - تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع «المنصوص عليها في إطار الاتفاقية .........................................................
«ألف - إذا لاحظ مفتش الضرائب ....................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«........................................................... عدم الإقرار والمتعلق بما يلي :
«المادة 194. - الجزاءات المترتبة على المخالفات فيما يخص «الإقرارات المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير «.......................................................................................................
«I. - يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها :
«...............................................................................................................
« - 5 % :
«.......................................... المنصوص عليه في المادة 174 - IV أعلاه ؛
« • في حالة إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 151 أعلاه داخل « - المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادتين 15 المكررة و 45 المكررة «..........................................................................................................
«أعلاه.
«..........................................................................................................
«وفي هذه الحالات، يبلغ المفتش إلى الأشخاص المكلفين بالحجز ...... «...................................................... إقرار ناقص أو غير كاف.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«تحتسب هذه الزيادة على مبلغ :
«المادة 224. - التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية « - الضريبة المحجوزة في المنبع على الـمـكـافآت المـشـار إليـها في «مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 234 المكررة أربع مرات «المادتين 15 المكررة و 45 المكررة أعلاه ؛
«أدناه، إذا لاحظ مفتش الضرائب، فيما يتعلق بالأرباح العقارية ......
« - أو الضريبة التي كان من الواجب حجزها بالنسبة للمكافآت غير «الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 157 أعلاه. (الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8231 «المادة 228. - فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم الإقرار «°24 - تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة «أو العقود والاتفاقات «والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الشركات التي لم تف بالتزامها «باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) درهم «I. - إذا كان الخاضع للضريبة :
«خلال خمس (5) سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 - I - باء «°1 - ...................................................................................................
«أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم.»
«..........................................................................................................
«المادة 241 المكررة. - الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل «..........................................................................................................
«I. - استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع « - .......................................... المنصوص عليه في المادة 114 أعلاه ؛
«إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة « - الإقرار بالدخول العقارية المشار إليه في المادة 154 المكررة أعلاه ؛
«من لدن الأشخاص المشار إليهم في المواد 156 و 157 - I و 159 - II «و 160 المكررة أعلاه، يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق ............................
« - الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير المنصوص عليه في «................................................................. المشار إليه في المادة 84 أعلاه.
«المادة 151 أعلاه ؛
«II. - استرداد الضريبة المدفوعة تلقائيا «°2 - أو قدم إقرارا ..............................................................................
«ألف - ................................................................................................
«°3 - أو لم ينجز ................................ المواد 79 و 154 المكررة و 156 «و 157 و 160 المكررة أعلاه، «باء - (تنسخ) «وجب أن توجه .................................................................................
«جيم - يسترد تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة المشار إليه (الباقي لا تغيير فيه.) «في المادة 173 - I أعلاه، بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم «إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 224 «المادة 232. - VIII. - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم «أعلاه.
«المشار إليها أعلاه :
«يسترد كذلك تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر «°1 - ...................................................................................................
«الإدارة مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه.»
«.........................................................................................................
«المادة 247. - XXXIII. - بصفة انتقالية، ...........................................
«.........................................................................................................
«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه للأجير وفق الشرطين التاليين :
«°20 - .............................................. ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛
« - أن يتم تشغيل ................................ من فاتح يناير 2021 إلى غاية «°21 - يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات «31 ديسمبر 2026 ؛
«والضريبة على الدخل وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة «على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة « - أن لا يتجاوز ..................................……..........................…………… «أربع مرات أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛ «..…..................................................................... المشار إليها أعلاه.
«°22 - يمكن للإدارة أن تطبق مسطرة فرض الضريبة بصورة «XXXIV. - ........................................................................................... «تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 أعلاه على المنشآت التي لم تعد «…………………………………………………………............................................. «تعتبر غير نشيطة حسب مدلول المادة 228 المكررة أعلاه، ولو تم «XXXV. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، «انقضاء أجل التقادم.
«تستفيد المنشآت برسم السنوات المحاسبية المفتوحة خلال سنوات «غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر (10) سنوات ؛ «2022 و 2023 و 2024 و 2025 من تخفيض بنسبة 70 % يطبق على «صافي زائد القيمة ..................................................................................
«°23 - إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن يعاد فيها إدراج «........................................................................................القانون العام. «مؤونة أو قسط مؤونة الاستثمار غير المستعـمل للغـرض المعد له، «المشار إليه في المادة 10 - III-جيم - °2 أعلاه، بوشرت التسوية في «XXXVI. - .......................................................................................... «السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة ؛ «............................................................................................................... 8232 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «XXXVII. - ألف - ترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة «غير أنه يظل سعر %20 السالف الذكر مطبقا : «انتقالية أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة 19 « - على الشركات المشار إليها في المادة 6 ]I (باء - °3 و °5 ودال - °1 «الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2022 ، برسم كل سنة من السنوات «و °3 و °4) وII (باء - °4 وجيم - °1 (ب وج) و °2)] بنفس الشروط «المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى «المنصوص عليها في المادة 7 (II وIV وVI وX) الجاري بها العمل في «غاية 31 ديسمبر 2026 ، كما يلي :
«31 ديسمبر 2022 والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون «1 - يرفع سعر الجدول %10 المطبق على الشركات التي يقل «(1.000.000) درهم ويقل عن مائة مليون (100.000.000) درهم ؛ «أو يساوي ربحها الصافي عن ثلاث مائة ألف (300.000) درهم «كما يلي :
« - على الشركات التي يكون مبلغ ربحها الصافي من ثلاثة مائة ألف « - %12,5 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
«وواحد (300.001) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم.
« - %15 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
«ويطبق كذلك سعر %20 السالف الذكر، برسم كل سنة من « - %17,5 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
«السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 « - %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.
«إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، على الشركات التي تلتزم في إطار اتفاقية «2 - يرفع السعر النوعي المحدد في %15 المطبق على الشركات المقامة «مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون «في مناطق التسريع الصناعي والشركات المكتسبة لصفة «القطب «(1.500.000.000) درهم والتي تحترم الشروط المنصوص عليها في «المالي للدار البيضاء» كما يلي :
«المادة 19 (I - باء - 3) أعلاه.
« - %16,25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
«4 - يخفض سعر %26 المطبق على الشركات المزاولة لنشاط « - %17,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
«صناعي والتي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون (100.000.000) « - %18,75 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
«درهم كما يلي :
« - %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.
« - %24,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
«3 - يرفع سعر %20 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2022 والمطبق « - %23 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «على الشركات المشار إليها في المادة 6 - I (باء - °3 و °5 ودال - °1 و °3 «و °4) وII (باء - °4 وجيم - °1 (ب وج) و °2) بنفس الشروط المنصوص « - %21,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ «عليها في المادة 7 (II وIV وVI وX) الجاري بها العمل في نفس هذا التاريخ « - %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026. «والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون (100.000.000) «درهم كما يلي :
«5 - يرفع أو يخفض، حسب الحالة، سعر الجدول المحدد في %31 « - %23,75 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ «كما يلي :
« - %27,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
« • يخفض هذا السعر بالنسبة للشركات التي يفوق مبلغ ربحها « - %31,25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ «الصافي مليون (1.000.000) د هم ويقل عن مائة مليون ر « - % 35 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026. «(100.000.000) درهم، كما يلي :
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8233 « - % 28,25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ «جيم - يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر %15 المتعلق «بالضريبة المحجوزة في المنبع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2022 « - %25,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
«والمنصوص عليه في المادتين 19 و 73 - II - جيم - °3 من المدونة « - %22,75 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
«المذكورة، بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل « - %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.
«سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى « • يرفع هذا السعر بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ «غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي :
«ربحها الصافي مائة مليون (100.000.000) درهم، كما يلي :
« - % 13,75 برسم السنـة المحـاسبيـة المفتـوحـة ابتـداء مـن فاتح يناير 2023 ؛
« - % 32 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
« - %12,50 برسم السنـة المحـاسبيـة المفتوحة ابتـداء مـن فاتح يناير 2024 ؛
« - %33 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
« - %11,25 برسم السنـة المحـاسبيـة المفتـوحـة ابتـداء مـن فاتح يناير 2025 ؛
« - %34 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ « - %10 برسم السنـة المحـاسبيـة المفتـوحـة ابتـداء مـن فاتح يناير 2026.
« - %35 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026. «غير أنه تظل عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة «في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم السنوات «6 - يرفع سعر %37 المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات «المحاسبية المفتوحة قبل فاتح يناير 2023 خاضعة لسعر 15 %. «المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات «تعتبر عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «التأمين وإعادة التأمين كما يلي :
«حكمها الموزعة مقتطعة برسم السنوات المحاسبية الأقدم.
« - % 37,75 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
«دال- من أجل التطبيق التدريجي للأحكام الواردة في ألف وباء « - %38,50 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «وجيم من هذا البند، تظل سارية المفعول أحكام المواد 6 (I- باء ودال «وII -باء و جيم) و 7 (II وIV وVI وX) و 19 (I وII وIV-"دال") وI-165 « - %39,25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
«وIII-170 وVIII و II-191 من المدونة العامة للضرائب المعمولة بها في « - %40 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.
«31 ديسمبر 2022.
«غير أنه لا يمكن للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق «واو - تحدد تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة «مائة مليون (100.000.000) درهم أن تستفيد من سعر أدنى من «لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار من لدن الشركات المكتسبة لصفة «الأسعار المنصوص عليها أعلاه، ولو حققت ربحا صافيا أقل من «"القطب المالي للدار البيضاء " المنصوص عليها في المادة 10 - III - جيم - 2° «أعلاه، برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من «المبلغ المذكور برسم سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال «فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، كما يلي :
«الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
« - %7,70 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
«باء - تحتسب بصفة انتقالية الدفعات المقدمة على الحساب « - %14,30 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «المستحقة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من « - %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ «فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 حسب أسعار الضريبة «على الشركات المطبقة في تلك السنة المحاسبية. « - %25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026. 8234 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «XXXVIII. - بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام «XXXX - استثناء من أحكام المادة 121 - °2 أعلاه، تعفى من «المخالفة، يمكن أن يستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية «الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد الأغذية البسيطة «وكذا الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المترتبة عن «المعدة لتغذية البهائم والدواجن ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية «عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في هذه «31 ديسمبر 2023.« «المدونة برسم السنوات غير المتقادمة، الخاضعون للضريبة الذين «المادة 268. - التصفية «لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى «للضريبة المشار إليه في المادة 144 - I - «دال» (الفقرة الثانية) أعلاه، «تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس «برسم الأربع (4) سنوات المحاسبية الأخيرة، وذلك وفق الشروط «مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات .... «التالية :
(الباقي لا تغيير فيه) « - تقديم الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، المنصوص «المادة 270. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار «عليه في المادة 150 أعلاه، خلال سنة 2023 ؛
«يجب على الشركات المشار إليها في المادة 267 .............................
« - الدفع التلقائي داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ «........................................................................ الموالية لتاريخ اختتام «جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب «الحالة، يحدد في خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل سنة «كل سنة محاسبية.
«محاسبية غير متقادمة.
«يجب على الأشخاص الذاتيين .....................................................
«غير أن زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب العناصر المجسدة «................................................................................... ومبلغ المساهمة «أو غير المجسدة من الأصول الثابتة وكذا التعويضات المقبوضة في «المطابق له، قبل فاتح يونيو لكل سنة معنية.»
«مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء، يخضعان حسب «المادة 273. - مدة التطبيق «الحالة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل وفق قواعد «القانون العام.
«تطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول «عندما تعاين الإدارة عمليات تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير «برسم سنوات 2022 و 2023 و 2024 و 2025.»
«وهمية، يمكنها مباشرة مسطرة المراقبة وفق قواعد القانون العام.
II. - ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تتمم المدونة العامة للضرائب «تستثنى من النظـام الانتقـالي المنصـوص عليه أعـلاه، السنـة بالمواد 15 المكررة و 45 المكررة و 161 المكررة أربع مرات و 169 المكررة «أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر تصحيح مرتين و 228 المكررة و 234 المكررة أربع مرات كالتالي : «أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه.
«المادة 15 المكررة. - المكافآت المخولة للغير «XXXIX. - بصفة استثنائية وانتقالية وبصرف النظر عن «جميع الأحكام المخالفة، يمكن لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة «يراد بالمكافآت المخولة للغير الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص «الخصوصية السنوية على المركبات الاستفادة من الإعفاء من أداء «عليه في المـادة 4 - IV أعلاه، الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة «هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر المنصوص «والمكافآت الأخرى من نفس النوع المدفـوعـة أو الموضوعة رهن «عليها في هذه المدونة، بالنسبة للمركبات التي م ضى على استخدامها «الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخـاص الاعتباريين أو الذاتيين «أكثر من عشر سنوات، وفق الشروط التالية :
«المحددة دخولهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة «- الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية «الصافية المبسطة.»
«31 ديسمبر 2023 ، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات «المادة 45 المكررة. - المكافآت المخولة للغير «برسم آخر سنة مستحقة ؛
«I. - يراد بالمكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 4 - IV أعلاه، «- الإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة ي «الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى من «من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجار «بها العمل. «نفس النوع كما هي محددة في المادة 15 المكررة أعلاه. عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8235 «II. - يراد بالزائد الخاضع للحجز في المنبع وفقا لأحكام المادتين 40 - I «وتحتسب الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل موضوع «و 42 المكررة أعلاه، مبلغ رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص «تأجيل الأداء السالف الذكر على أساس صافي زائد القيمة المحقق «الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة «بالأسعار الجاري بها العمل حين إجراء عملية المساهمة. «أو نظام المقاول الذاتي لحساب نفس الزبون فيما يتعلق بتقديم «وعندما يفوق أو يساوي المبلغ الإجمالي لصافي زائد القيمة «الخدمات والذي يفوق ثمانين ألف (80.000) درهم.»
«المترتب عن عمليات المساهمة المحققة برسم نفس السنة المحاسبية «المادة 161 المكررة أربع مرات. - النظام التحفيزي المطبق على «مائة مليون (100.000.000) درهم، فيتعين على المنشأة المساهمة «عمليات المساهمة بعقارات في هيئات للتوظيف الجماعي العقاري «علاوة على ما سبق أن تدلي بطريقة إلكترونية، داخل الثلاثة أشهر «ألف - استثناء من أحكام المواد 8 و 33 - II و 38 - II أعلاه، «الموالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية، بإقرار وفق نموذج «يستفيد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركات «تعده الإدارة، يتضمن :
«أو الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية « - المبلغ الإجمالي الصافي لزائد القيمة المحقق عن كل عملية «المحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية «مساهمة وكذا مبلغ الضريبة موضوع تأجيل الأداء بالنسبة لكل «المبسطة والذين يساهمون بعقارات مقيدة بأصولهم الثابتة في هيئة «عملية، «للتوظيف الجماعي العقاري، من تأجيل أداء الضريبة على الشركات «أو الضريبة على الدخل المطابق لصافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه « - مبلغ الضريبة موضوع الأداء المؤجل الذي تم حسابه على أساس «على إثر المساهمة المذكورة، شريطة استيفاء الشروط التالية :
«المبلغ الإجمالي لزائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية « - أن تدلي المنشأة بطريقة إلكترونية بإقرار وفق نموذج تعده الإدارة ي «بالأسعار الجار بها العمل برسم هذه السنة، «داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة، مشفوعا « - وعدد السندات المفوتة وكذا مبلغ الضريبة المؤدى تلقائيا «بعقد المساهمة يتضمن :
«إن اقت ضى الحال.
« • عدد وطبيعة العقارات المملوكة من طرف المنشأة المعنية ؛
«عندما تفوت المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة كليا أو جزئيا « • ثمن اقتنائها وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمتها الحقيقية «السندات المحصل عليها خلال نفس السنة المحاسبية التي تمت «في تاريخ المساهمة ؛
«فيها المساهمة، يجب عليها أن تسوي وضعيتها وأن تؤدي تلقائيا « • صافي زائد القيمة الناتج عن المساهمة ومبلغ الضريبة المطابق له «الواجبات التكميلية للضريبة في نفس الوقت مع الإقرار المشار «والذي تم تأجيل أدائه ؛
«إليه أعلاه.
« • الاسم العائلي والشخ صي أو العنوان التجاري للشخص الذي «غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، يستحق «قام بعملية المساهمة ورقم تعريفه الجبائي ؛
«حالا مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المتعلقة « • رقم التعريف الجبائي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري التي «بصافي زائد القيمة الناتج عن عملية المساهمة موضوع الأداء «أصبحت مالكة للعقارات المساهم بها ؛
«المؤجل، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في « - أن يتم تقييم العقار المساهم به من قبل مراقب للحصص يتم «المادتين 186 و 208 أدناه.
«اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «باء - استثناء من أحكام المادتين 61 - II و 161 المكررة - II أعلاه، «الحسابات ؛
«لا تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة من « - أن تلتزم المنشأة المساهمة في عقد المساهمة بالأداء التلقائي «طرف الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار في «للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي زائد «ملكيتهم في الأصل الثابت لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، شريطة «القيمة الناتج عن عملية المساهمة موضوع تأجيل الأداء، عند «استيفاء الشروط التالية :
«التفويت اللاحق للسندات الكلي أو الجزئي حسب النسبة المفوتة «من هذه السندات، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم « - أن يقوم الخاضع للضريبة بالإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في «فيه التفويت. «المادة 83 - II أعلاه ؛
8236 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( « - أن يتم تقييم العقار المساهم به من قبل مراقب للحصص يتم «المادة 234 المكررة أربع مرات. - طلب الرأي المسبق للإدارة فيما «اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية «الحسابات ؛
«يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية « - أن يلتزم الخاضع للضريبة في عقد المساهمة بأداء الضريبة «طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح «على الدخل برسم الأباح العقا ية عند التفويت اللاحق الكلي «العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له ر ر «وإن اقت ضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الإعفاء من هذه «أو الجزئي للسندات حسب النسبة المفوتة من هذه السندات، «الضريبة.
«وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التفويت.
«يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده «ويحتسب الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة على أساس «الإدارة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع «الفرق بين ثمن اقتناء هذه العقارات وقيمة تقييدها في الأصل الثابت «مرفقا بما يلي :
«للهيئة مع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه.
« - تقديم للعناصر المتعلقة بعملية البيع المزمع إنجازها ، «غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، تتم «تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام.» « - أوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها ، «المادة 169 المكررة مرتين. - تبادل المعلومات « - وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب.
«يمكن لإدارة الضرائب أن تقوم بتبادل المعلومات مع الإدارات «يجب الإدلاء بجواب الإدارة الذي يعد بمثابة شهادة تصفية «والهيئات العمومية الأخرى المخول لها بموجب نصوصها التشريعية «الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل ستين (60) يوما «والتنظيمية أن تقوم بهذا التبادل، وذلك في إطار اتفاقية طبقا «الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف الذكر. ويظل هذا الجواب «ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر.
«للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات «ذات الطابع الشخ صي مع مراعاة إلزامية كتمان السر المهني وفق «إذا قام الخاضع للضريبة بإيداع إقراره بعد التفويت وقام بأداء «أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل.»
«الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر «إن اقت ضى الحال، طبقا لأحكام المادتين 83 و 173 أعلاه، يعفى من «المادة 228 المكررة. - إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة «المراقبة الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح «تلقائية على المنشآت غير النشيطة «العقارية.
«تدعى المنشآت التي لا تتقيد بأي التزام من الالتزامات المتعلقة «ويمكن أن يكون الإقرار الذي تم إيداعه موضوع تصحيح فيما «بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في هذه المدونة برسم «يتعلق بالأرباح العقارية، طبقا لأحكام المادة 224 أعلاه إذا لم يتم «الثلاث (3) سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة ولم تقم بإنجاز أي «تقديمه على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر.» «عملية أو مزاولة أي نشاط برسم هذه الفترة، استنادا على المعلومات «المتوفرة لدى الإدارة، بواسطة رسالة وفق الإجراءات المنصوص III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2023 البنود II وIV و VI و X من «عليها في المادة 219 أعلاه، لتقديم الإقرار بالتوقف عن مزاولة النشاط المادة 7 والمادة 82 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب. «المنصوص عليه في المادة 150 أعلاه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما IV. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «الموالية لتاريخ استلام الرسالة المذكورة.
- 1 -تطبق أحكام المواد 4 - IV و 15 المكررة و 19 - IV - ألف «وبعد انصرام هذا الأجل، تقيد هذه المنشآت في سجل المنشآت و 45 المكررة - I و 73 - II (باء - °8) و 151 - I و 157 - I و 171 «غير النشيطة ويتم إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية و 174 - V و 194 و 222 - ألف و 228 - I و 241 المكررة - I من المدونة «المنصوص عليها في المادة 228 أعلاه. العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبندين I وII أعلاه، على المكافآت المخولة للغير ابتداء من فاتح يناير 2023.
«عندما تعاين الإدارة أن منشأة غير نشيطة قامت بإنجاز عمليات «أو استأنفت مزاولة نشاط خاضع للضريبة، يتم سحب هذه المنشأة 2 - تطبق أحكام المادة 6 (I - جيم - °1) من المدونة العامة للضرائب «من سجل المنشآت غير النشيطة وتباشر مسطرة فرض الضريبة كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من «بصورة تلقائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 228 أعلاه.» طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري ابتداء من فاتح يناير 2023. عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8237
- 3 -تطبق أحكام المادة 6 (II - باء - °6) من المدونة العامة للضرائب، 9 - تطبق أحكام المواد 40 - I و 42 المكررة و 45 المكررة - II كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على شركات الخدمات المكتسبة و 73 - II - زاي - °8 و 82 المكررة ثلاث مرات - I و 151 - IV و 157 - II لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ابتداء من فاتح يناير 2023.
و 174 - V و 194 و 222 - ألف و 228 - I من المدونة العامة للضرائب،
- 4 -تطبق أحكام المواد 6 (I - جيم - °1) و 13 -II و 68 - III من المدونة كما تم تغييرها وتتميمها بالبندين I وII أعلاه، على مكافآت تقديم العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على الربائح الخدمات المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2023.
وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة الموزعة والناتجة عن السنوات
- 10 -تطبق أحكام المادة 57-°7 من المدونة العامة للضرائب، كما المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023.
تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على التعويضات المكتسبة ابتداء
- 5 -استثناء من جميع الأحكام المخالفة :
من فاتح يناير 2023.
- –تطبق أحكام المادتين 6 (II - باء - °8) و 31- I - باء -°3 من المدونة
- 11 -تطبق أحكام المادتين 57 - °25 و 58 - II - ألف من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على الوهبات المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي، برسم السنوات المسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛
- 12 -تطبق أحكام المواد 58 - II - جيم و 73 (II - دال والفقرة الأخيرة)
- –تخضع المنشآت السالفة الذكر المشار إليها في المادتين 6 (II - باء - °8 و 156 - I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I الفقرة الثانية) و 31 (I - باء -°3 - الفقرة الثانية) المقامة في مناطق التسريع الصناعي قبل فاتح يناير 2021 للضريبة وفق شروط أعلاه، على المكافآت والتعويضات المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023.
النظام العام المشار إليه في المواد 19 - I أو 73 - I أو 247 - XXXVII -
- 13 -تطبق أحكام المادتين 59 - I و 60 - I من المدونة العامة للضرائب، ألف من المدونة المذكورة، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، برسم الدخول المكتسبة ابتداء من ابتداء من فاتح يناير 2023.
فاتح يناير 2023.
يتم احتساب الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم كل
- 14 -تطبق أحكام المواد I-61-دال و 64- II و 66 - I-ألف و 82- I سنة محاسبية مفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب أسعار الضريبة و 160 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها على الشركات المطبقة على هذه السنة المحاسبية.
بالبند I أعلاه، على العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف
- 6 -تطبق أحكام المادتين 82 - I (الفقرة الأخيرة) و 173 - III من هيئات التوظيف الجماعي العقاري ابتداء من فاتح يناير 2023. المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2023. 15 - تطبق أحكام المادة 61 - II من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على عمليات التفويت أو المشاركة بأسهم
- 7 -تطبق أحكام المادتين 28 - III و 73 - II - جيم - °5 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على المبالغ أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري المنجزة الإجمالية لاسترداد الاشتراكات والأقساط المدفوعة ابتداء من ابتداء من فاتح يناير 2023.
فاتح يناير 2023.
- 16 -تطبق أحكام المواد 63 - I و 64 و 73 (الفقرة الأخيرة) و 82 - I
- 8 -بصفة انتقالية، يظل السعر الخاص المحدد في %20 المنصوص و 160 المكررة و 173 - I و 184 و 228 - I و 241 المكررة - I من المدونة عليه في المواد 31 (I (باء وجيم) وII - باء) و 47 - II و 73 - II - واو - °7 العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، ابتداء من و 191 - II من المدونة العامة للضرائب، الذي تم حذفه بموجب أحكام فاتح يناير 2023.
البند I أعلاه، ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، بالنسبة
- 17 -تطبق أحكام المادتين 63 - II و 241 المكررة - II - باء من المدونة للمنشآت القائمة إلى غاية 31 ديسمبر 2022. وبعد هذا التاريخ، ستخضع هذه المنشآت لأسعار جدول الضريبة على الدخل المشار إليه العامة للضرائب، كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على عمليات التفويت في المادة 73 - I من المدونة المذكورة. المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2023.
8238 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23((
- 18 -تطبق أحكام المادة 65 - II من المدونة العامة للضرائب، كما تم 26 - استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ستخضع للضريبة المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي قبل فاتح يناير 2021 تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2023.
والخاضعة للضريبة حسب النظام الجبائي الجاري به العمل قبل هذا
- 19 -تطبق أحكام المادة 73 (II - واو - °6) من المدونة العامة التاريخ، باستثناء المنشآت المشار إليها في المادتين 6 (II - باء - °8 الفقرة للضرائب، كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على عمليات التفويت الثانية) و 31 (I - باء - °3 الفقرة الثانية) من المدونة العامة للضرائب، بعد انصرام مدة عشرين (20) سنة المحاسبية المتتالية الموالية لمدة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2023.
الإعفاء الكلي من الضريبة، حسب الأسعار التالية :
- 20 -تطبق أحكام المادة 73 (II - واو - °9) من المدونة العامة
- –بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات : للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على المرتبات والمكافآت
- –الأسعار المنصوص عليها في المادة 247 - XXXVII - ألف من والأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023.
المدونة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ؛
- 21 -تطبق أحكام المواد 73 (II - زاي - °2 والفقرة الأخيرة) و III-151
- –السعر المنصوص عليه في المادة 19 - I (ألف أو باء) من المدونة و 157 و 194 - III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بالبند I المذكورة حسب الحالة ابتداء من فاتح يناير 2027 ؛ أعلاه على الأتعاب والمكافآت المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023.
- –بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الدخل :
- 22 -تطبق أحكام المادة 86 من المدونة العامة للضرائب، كما تم
- –السعر المنصوص عليه في المادة 73 (II - واو - °7) من المدونة تغييرها بالبند I أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من المذكورة برسم سنتي 2023 و 2024 ؛
فاتح يناير 2023.
- –أسعار جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليها في المادة 73 - I
- 23 -تطبق أحكام المادة 144 - I - «دال» من المدونة العامة للضرائب، من المدونة المذكورة برسم السنوات الموالية. كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء تحفيز التشغيل من فاتح يناير 2023. المادة 7 تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام المادة 7
- 24 -تطبق أحكام المادة 161 المكررة أربع مرات من المدونة العامة من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 ، الصادر بتنفيذه للضرائب، كما تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه، على عمليات الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 المساهمة بعقارات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2023.
(24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
- 25 -تطبق أحكام المواد 173 - I و 224 و 241 المكررة - II - جيم «المادة 7.- I.- تستفيد المقاولات ................................. التاليين : من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، « - أن تحدث المقاولة............................ 2015 و 31 ديسمبر 2026 ؛ وأحكام المادة 234 المكررة أربع مرات، كما تمت إضافتها بالبند II « - أن يتم تشغيل ...........................................
أعلاه، على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2023. (الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8239 إعانة الدولة لدعم السكن المـادة 10 المادة 8 تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2023 نسبة 5 % من تحدث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئي سي. وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات حصيلة الضريبة على الدخل.
منحها.
تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة الشروط التالية :
المـادة 11
- 1 -أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن تثبت خلال السنة المالية 2023 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن ؛ المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
- 2 -أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق ؛
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- 3 -أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن :
تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- –يخصص السكن لسكنه الرئي سي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ؛
المادة 12
- –يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تسمية مرافق الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
الوارد أعلاه.
- –«المستشفى العسكري بالعيون» التابع للسلطة الحكومية المكلفة لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بإدارة الدفاع الوطني بـ «المستشفى العسكري الحسن الثاني تخصيص السكن المقتنى كسكن رئي سي لمدة أربع (4) سنوات وتتمثل بالعيون» ؛
هذه الوثائق في ما يلي :
- –«المستشفى العسكري بالداخلة» التابع للسلطة الحكومية المكلفة
- –طلب رفع الرهن ؛
بإدارة الدفاع الوطني بـ «المستشفى العسكري محـــمد السادس
- –نسخة من عقد البيع ؛
بالداخلة» ؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان
- –«المستشفى العسكري بكلميم» التابع للسلطة الحكومية المكلفة السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية بإدارة الدفاع الوطني بـ «المستشفى العسكري مولاي الحسن للإقامة ؛
بكلميم» ؛
- –نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
- –«المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير» التابع للسلطة II. - الموارد المرصدة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بـ «المستشفى العسكري المـوارد المـرصـدة للجهـات وادي الذهب بأكادير».
فهرس النص · 13 مادة
المادة 9
حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المادة 13 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، مرفقي الدولة المسيرين السنة المالية 2023 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات. بصورة مستقلة التاليين :
8240 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23((
- –«مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية» التابعة لوزارة الفلاحة «في الجانب المدين :
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
«1 - نفقات دعم الاستثمارات المتعلقة بما يلي :
- –«المنتزه الوطني لسوس ماسة» التابع لوزارة الفلاحة والصيد « - المبالغ المدفوعة برسم نظام الدعم الأسا سي ؛
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
« - المبالغ المدفوعة برسم نظام الدعم الخاص ؛
يدفع الرصيد الباقي، إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ، المسجل في ميزانية كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة إلى الميزانية العامة ويدرج في «2 - نفقات إنعاش الاستثمارات المتعلقة بما يلي : المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد « - شراء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛ 70 «موارد متنوعة».
« - إنجاز البنية التحتية الخارجية ؛
الحسابات الخصوصية للخزينة « - التكوين المهني ؛
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «3 - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بدعم وإنعاش الاستثمارات ؛
المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات» «4 - .......................... ؛
المادة 14
«5 - .......................... ؛
I. - تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ، «6 - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع «7 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.» الأول 1420 (30 يونيو 1999)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
II. - يستمر الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق «المادة 29.- I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات إنعاش الاستثمارات»، في تنفيذ واحتساب اتفاقيات وعقود «المتعلقة بتحمل الدولة لتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار «أنظمة دعم الاستثمار والتدابير المتعلقة بالتحفيز على الاستثمار الاستثمارات المبرمة مع الحكومة والتي تدخل :
«وكذا بتحمل كل النفقات الأخرى المتعلقة بدعم وإنعاش الاستثمارات،
- –في إطار عقود النجاعة المتعلقة بالمنظومات الصناعية والاتفاقيات «يحمل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الإطار المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات التي تندرج في «الصناعية والاستثمارات»، تسمية «صندوق إنعاش الاستثمارات».
إطار تنزيل مخطط تسريع التنمية الصناعية ؛
«يعين............................................. بها العمل.
- –في إطار إنعاش الاستثمارات موضوع البند 2 من الجانب المدين «II. - يتضمن هذا الحساب :
لهذا الحساب.
«في الجانب الدائن :
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «1 - المبالغ المدفوعة ............ العامة ؛
المسمى «حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة «2 - المبالغ ......................................................في إطار دعم وإنعاش على القيمة المضافة» «الاستثمارات ؛
المادة 15
«3 - المبالغ ............... الدعم المقدم للمستثمرين والقطاع الخاص ؛
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام البند II «4 - كل الموارد ............................................................... اتفاقي ؛
من المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ، الصادر «5 - الموارد ................. ؛
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 «6 - الهبات ................... (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها : عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8241 «المادة 33 المكررة. - II. - يتضمن هذا الحساب : « - المبالغ ........................................................................ الفاعلين ؛
«في الجانب الدائن : « - النفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات حول النفايات المنزلية «والمماثلة لها ؛
«.......................................................................................
« - المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات «.......................................................................................
«التعاون بين الجماعات لإنجاز الدراسات والمشاريع المتعلقة «في الجانب المدين :
«بالنفايات المنزلية والمماثلة لها. وتكون هذه المبالغ المدفوعة «موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة والجماعات الترابية «.......................................................................................
«ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
«.......................................................................................
« - المبالغ المدفوعة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص برسم « - النفقات ........................................... الضريبية ؛
«المشاريع المتعلقة بالنفايات المنزلية والمماثلة لها. وتكون هذه المبالغ « - المبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي «المدفوعة موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة وهؤلاء الفاعلين ؛
«الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها برسم مساهمات هذه « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق .»
«الجماعات الترابية ؛
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.»
المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المادة 17 المسمى «صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام البند II من المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 ، الصادر بتنفيذه المادة 16 الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام (31 ديسمبر 1986) ، كما وقع تغييرها وتتميمها : المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر «المادة 32. - II. - يتضمن هذا الحساب :
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 «في الجانب الدائن :
(31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :
«......................................................................
«المادة 17. - I. - رغبة .................... العمليات المتعلقة بالتطهير «السائل والصلب وتصفية .............................. يسمى «صندوق التطهير «......................................................................
«السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها» ويكون «7) القسط ...................................................... 2006 ؛ «................................ نفقاته.
«8) موارد متنوعة.
«II. - يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب المدين :
«في الجانب الدائن :
«........................................................................... «........................................................................
«...........................................................................
« - الموارد........................................................... العمل ؛
«5 - النفقات ........................................ الأشغال المذكورة ؛
« - الموارد المختلفة.
«6 - النفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة وأعمال صيانة «في الجانب المدين : «المنشآت الرياضية ؛
« ................................................................................. «7 - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛
«.................................................................................... «8 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.» 8242 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «2 - المبادرات والمشاريع المرتبطة ببرامج التحول الرقمي المندرجة «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات «أساسا ضمن مجالات الإدارة الإلكترونية، وتبسيط المساطر وبالنشر العمومي» «والمسارات الإدارية ورقمنتها وترحيل الخدمات وكذا المقاولات «العاملة في مجال التحول الرقمي ورقمنة مقاولات القطاع الخاص المادة 17 المكررة «والإدماج الرقمي ودعم التأطير والتكوين وتقوية القدرات والمهارات ؛
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام المادة 44 «3 - البرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة باستعمال الأمازيغية من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 ، الصادر «لا سيما بالإدارات والمرافق العمومية والفضاءات العمومية بالإضافة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 «إلى إدماجها بمجالات أخرى تتعلق خصوصا بمنظومة التربية (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
«والتكوين، والتشريع والتنظيم، والإعلام والاتصال، والإبداع «المادة 44 .- I.- رغبة ............................... نفقاته.
«الثقافي والفني، والتقا ضي، يحمل الحساب المرصد لأمور خصوصية «II.- يتضمن هذا الحساب :
«المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» تسمية «صندوق تحديث «الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية».
«في الجانب الدائن :
«تكون السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة «................................................
«هي الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته. «................................................
«II . - يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب المدين :
«في الجانب الدائن :
«................................................
«1 - المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
«................................................
«2 - المبالغ المدفوعة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات، « - النفقات المتعلقة بالإعلانات ........................ تنظيمي ؛
«والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، لإنجاز « - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»
«مشاريع وعمليات مشتركة متعلقة بتحديث المرافق العمومية تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛
المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» «3 - المبالغ التي يدفعها الشركاء بالقطاعين العام والخاص «والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في إطار المادة 18 «التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛
I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، «4 - مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛ أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي «5 - استرجاع المبالغ المدفوعة التي لم يتم استعمالها ؛ القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، كما تم تغييرها وتتميمها :
«6 - الهبات والوصايا ؛
«المادة 36. - I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات «7 - الموارد المختلفة.
«المتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال «في الجانب المدين :
«الأمازيغية الرامية إلى دعم :
«1 - النفقات المرتبطة بإنجاز العمليات المتعلقة بتحديث المرافق «1 - المشاريع والحلول المبتكرة المرتبطة بتحديث المرافق العمومية «العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛ «المدرجة ضمن مجالات تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية، «لاسيما الرفع من جودة الخدمات المقدمة للعموم، وتكريس النزاهة «2 - النفقات المرتبطة بإنجاز مشاريع مشتركة، في إطار اتفاقي، بين «والشفافية بالمرفق العام، ودعم اللاتمركز الإداري، واعتماد «القطاعات الوزارية والمؤسسات، والجماعات الترابية، والمؤسسات «أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير الموارد البشرية، وتعزيز «والمقاولات العمومية، والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول «نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛ «الرقمي واستعمال الأمازيغية ؛
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8243 «3 - المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للمساهمة في «المادة 24. - I. - رغبة ................... المتعلقة بإعانة الدولة لدعم «النفقات المرتبطة بعمليات تحديث المرافق العمومية والتحول «السكن وبمشاريع .........................يسمى «صندوق التضامن لدعم «الرقمي واستعمال الأمازيغية، المقترحة من لدن القطاعات الوزارية «السكن وللسكنى والاندماج الحضري» ويكون ................................. «والمؤسسات. وتنجز هذه العمليات في إطار اتفاقي ؛ «نفقاته.
«4 - المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، «II. - يتضمن هذا الحساب :
«والجماعات الترابية، والمؤسسات الدولية، وفاعلين آخرين لإنجاز «في الجانب الدائن :
«عمليات متعلقة بتحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي «.................................................................................. «واستعمال الأمازيغية، في إطار اتفاقي ؛
«...................................................................................
«5 - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاع الخاص والجمعيات «في الجانب المدين :
«والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في شكل إعانات للمساهمة «في إنجاز عمليات التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية، في إطار «........................................................................ «اتفاقي ؛
«......................................................................
«6 - المبالغ المدفوعة إلى متعهد عمومي أو خاص لتدبير مساهمات « - النفقات .................................................. للتعمير ؛ «الدولة وللإشراف على عمليات الدعم والتأطير والمواكبة والمساندة « - النفقات المتعلقة بإعانة الدولة لدعم السكن المحدثة بموجب «وتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة من طرف القطاع الخاص والجمعيات «المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ؛ «والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين لإنجاز مبادرات ومشاريع «التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية وفق الشروط المقررة في إطار « - المبالغ .................................................. حق ؛ «اتفاقي ؛
« - النفقات .................................................. الضريبية.»
«7 - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛
تغيير حساب النفقات من المخصصات «8 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.
المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» «III. - تحدد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم الواردة في المادة 20 «الجانب المدين بالبنود 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه بنص تنظيمي.»
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام II.- يستمر تنفيذ الاتفاقيات، المبرمة قبل فاتح يناير 2023 ، بنفس الفصل 43 من قانون المالية لسنة 1969 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشروط ويتم احتسابها في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 شوال 1388 (31 ديسمبر 1968) : «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال «الفصل 43. - I. - رغبة في التمكن من إنجاز النفقات المرتبطة الأمازيغية».
«بالعمليات المتعلقة باقتناء، وإصلاح معدات القوات المسلحة تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «الملكية، وبإنجاز مختلف التجهيزات والأدوات وتقديم الخدمات «اللازمة للقوات المسلحة الملكية من جهة، وتحمل تكاليف نظام المسمى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري» «الدعم الخاص الرامي إلى تطوير صناعة الدفاع من جهة أخرى، المادة 19 «يحمل حساب النفقات من المخصصات المسمى «اقتناء وإصلاح تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام «معدات القوات المسلحة الملكية»، تسمية «اقتناء وإصلاح معدات المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ، الصادر «القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع». ويكون بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 «الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها وتتميمها : «الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
8244 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «II. - يتضمن هذا الحساب : ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
«في الجانب الدائن : ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
« - المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
المصادقة « - المبالغ المدفوعة، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة «المكلف بإدا ة الدفاع الوطني، عن طريق الاقتطاع من المبالغ المادة 22 ر «المرصودة في البنود المطابقة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني ؛
وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 76.21 « - الهبات والوصايا ؛
للسنة المالية 2022 :
« -الموارد المختلفة والطارئة.
- –المرسوم رقم 2.22.410 الصادر في 13 من ذي القعدة 1443 «في الجانب المدين :
(13 يونيو 2022) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - « -المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ التكاليف المشتركة ؛
« -النفقات المرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة - المرسـوم رقـم 2.22.780 الصـادر فـي 10 ربيـع الأول 1444 (7 أكتوبر 2022) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
«الملكية ؛
إحداث منـاصـب مالية « - النفقات المرتبطة بالتجهيزات، الأدوات وتقديم الخدمات لفائدة «القوات المسلحة الملكية ؛ المادة 23 « - الدعم الممنوح للمستثمرين في إطار تنمية صناعة الدفاع. يتـم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2023.
«III. - (تنسخ)
- 1 -27.752 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :
«IV. - فيما يخص اقتناء وإصلاح وإنجاز مختلف التجهيزات الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية «والمعدات والأدوات وتقديم الخدمات لدى الموردين بالخارج، يؤهل وزارة الداخلية ........................................................................................................ 7.544 «الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إدارة الدفاع الوطني ............................................................................................... 7.000 «في نطاق الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات ........................... بنكية ؛
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ........................................................................ 5.500 «V. - تحدد في تعليمات مشتركة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ......................................................... 2.349 وزارة الاقتصاد والمالية ............................................................................................ 1.200 «المكلف بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................................... 1.000 «كيفيات ................................................................تسيير هذا الحساب.»
وزارة العدل .............................................................................................................. 505
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ......................................................................... 400 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ...................................................... 374 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف وزارة التجهيز والماء ................................................................................................... 250 I. - الميزانية العـامة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .......................... 210 البلاط الملكي ............................................................................................................ 200 التـأهيـل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ................. 125 المادة 21 وزارة الشباب والثقافة والتواصل ........................................................................... 110 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ......................................... 105 طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ............................ 100 المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات وزارة النقل واللوجيستيك ....................................................................................... 80 مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.
عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8245 وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان رئيس الحكومة ........................................................................................................ 75 المحاكم المالية ......................................................................................................... 60 يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
وزارةالإدماجالاقتصاديوالمقاولةالصغرىوالتشغيلوالكفاءات...................... 60 5 - تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، المناصب المالية التابعة المندوبيةالساميةللتخطيط.................................................................................. 60 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ................. 50 والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياساتالعمومية........................................................................................... 50 المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلفةبالانتقالالرقميوإصلاحالإدارة...... 50 المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس المجلسالأعلىللسلطةالقضائية........................................................................... 50 التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ............................................................... 40 وزارةالصناعةوالتجارة.......................................................................................... 40 6 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في مجلسالنواب......................................................................................................... 30 البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ، لدى الهيئة مجلسالمستشارين................................................................................................. 30 الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 49 منصبا ماليا، الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلفةبالعلاقاتمعالبرلمان........................ 30 تخصص للموظفين والمستخدمين والأعوان المتعاقدين العاملين وزارةالتضامنوالإدماجالاجتماعيوالأسرة........................................................... 30 بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذين يتم نقلهم تلقائيا، ابتداء المجلسالوطنيلحقوقالإنسان............................................................................ 15 من نفس التاريخ، إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الأمانة العامة للحكومة ........................................................................................... 10 ومحاربتها.
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ................................. 10 المجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئي................................................................. 10 وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي كان يشغلها المجموع.................................................... 27.752 المعنيون بالأمر لدى رئيس الحكومة.
- 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 460 منصبا ماليا على مختلف حذف المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في الذين يشغلونها على التقاعد وضعية إعاقة.
المادة 24
- 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ، الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 4.300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص 1997-1996 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها : العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
«المادة 43 (الفقرة 3). - ولا تطبق ............................. للوقاية المدنية وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها «والمناصب المالية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.» المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
خلال السنة المالية
- 4 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في المادة 25 البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية. (30 ديسمبر 2013)، كما وقع تغييرها وتتميمها : 8246 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 22.- تستعمل ................................. القضائية. III. - الحسابات الخصوصية للخزينة التـأهـيل «لا تطبق .............................................. رقم 48.09 المذكورة أعلاه.
المادة 28
«لا تطبق كذلك ...................................... للوقاية المدنية والمناصب طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون «المالية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.»
المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2023 حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم.
المادة 26 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة المالية 2022 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم عليها في أقرب قانون للماليـة.
تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة
المادة 29
المالية 2022 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة.
يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس III. - لا يطبق سقف 30%، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على التي سترصد له في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة البشريـة».
وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.
المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :
المادة 30
- –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون الاعتمادات ؛
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة
- –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الدعم لفائدة الأمن الوطني».
II. - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية التـأهـيل المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر» المادة 27
المادة 31
طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة 2023.
المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2024 ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق عليها في أقرب قانون للمالية. الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر». عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8247 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية» المادة 36
المادة 32
يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام بها مقدما خلال المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2024 السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الوطني للعمل الثقافي».
«الحساب الخاص بالصيدلية المركزية».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المادة 37 المادة 33 يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها يحدد بمليارين وخمسمائة مليون (2.500.000.000) درهم مبلغ مقدما خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد له في النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتزام بها مقدما السنة المالية 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون». المالية 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات «الصندوق الخاص بالطرق».
المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية تطوير صناعة الدفاع» المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» المادة 38 المادة 34 يحدد بمائة وتسعة عشرة مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون (119.766.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب يحدد بملياري (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى المالية 2024 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية». الدفاع».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» المادة 39 المادة 35 استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون المالية 2023 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2024 الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من الوطني لتنمية الرياضة». بعض الحسابات المذكورة .
8248 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23((
- –نفقات الإستغلال…………………..…..…............………...………………...……. 2.016.918.000
- –نفقات الإستثمار………………………………….............………....…………..….. 282.785.000 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (6)……………......………… - المادة 40 الحسابات الخصوصية للخزينة :
تحدد خلال السنة المالية 2023 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي،
- –موارد الحسابات الخصوصية للخزينة…………………....……………..………... 110.374.805.000 الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة
- –نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة…………………..………………...…….. 111.786.619.000 بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (7)………...………………………… 1.411.814.000- الجدول «أ» الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :
العمومي المتوسط والطويل الأجل) (8)=(7)+(6)+(5)………..…………… 114.825.735.000- المداخيل العادية للميزانية العامة (1) : 294.719.508.000 استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (9) : 78.253.012.000
- –المداخيل الضريبية : 264.899.244.000 - الداخلي……………………..…………..….......................……….…..….……..……… 70.784.700.000
- –الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة………………………................……………. 113.295.829.000 - الخارجي……………………………………..........................…………..………...……... 7.468.312.000
- –الضرائب غير المباشرة....…………………................……………....……………….. 120.620.920.000 الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة (10)=(9)-(8)…......……… 193.078.747.000-
- –الرسوم الجمركية………..…………………..................…………..………………….. 14.849.849.000 موارد الإقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (11) : 129.041.300.000
- –رسوم التسجيل والتمبر…………………...............……………....………………….. 16.132.646.000 - الداخلية…………...……………................................................................……. 69.041.300.000
- –المداخيل غيرالضريبية : 29.820.264.000 - الخارجية……………………………………….........................…..……...........……... 60.000.000.000
- –حصيلة تفويت مساهمات الدولة…..……...............…………….....……………. 5.000.000.000 الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة (11)+(10)......................... 64.037.447.000-
- –حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة..... 19.463.940.000 الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى
- –عائدات أملاك الدولة……………..............………………...……….……………….. 354.500.000 المادة 41
- –موارد مختلفة…………………………………………….........................……………... 3.501.824.000
- –موارد الهبات والوصايا………………………………................…………..…………. 1.500.000.000 يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال النفقات العادية للميزانية العامة (2) : 302.106.125.000 السنة المالية 2023 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل
- –نفقات التسيير: 271.139.576.000 المسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8500 ، طبيعة المورد 22
- –نفقات الموظفين……….…….…......................…………………………...…………… 155.794.296.000 من الميزانية العامة : «حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات
- –نفقات المعدات والنفقات المختلفة………………........………………....………… 64.866.867.000 الخارجية».
- –التكاليف المشتركة…….……………………………….....................…………………. 38.674.400.000 المادة 42
- –النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية….... 9.648.013.000 يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء
- –النفقات الطارئة والمخصصات الإحتياطية............................................... 2.156.000.000 إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة
- –نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي………......……… 30.966.549.000 الرصيد العادي (3)=(2)-(1)…….………….....…………….………………... 7.386.617.000- المالية 2023.
- –نفقات الإستثمارللميزانية العامة (4)……….……....……………..……... 106.027.304.000 التدبير الفعال للدين الداخلي رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) (5)=(4)-(3)………….....……………… 113.413.921.000- المادة 43 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة
- –موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ……………… 2.299.703.000 مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر
- –نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 2.299.703.000 استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى. عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8249 التدبير الفعال لنفقات الاستثمار وتـوزع الاعتمـادات على الفصـول وفقـا للبيـانـات الـواردة فـي الجدول «د» الملحق بقانون المالية هذا.
المادة 44
يؤذن للحكومة، خلال السنة المالية 2023 ، في تطبيق احتياطات II. - ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتراضية لاعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من المادة 48 الميزانية العامة.
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2023 تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المذكورة في 15%.
فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة بمليارين وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف وسائل المصالح (2.016.918.000) درهم.
النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة وتوزع الاعتمادات المذكورة حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ه» الملحق بقانون المالية I. - الميزانية العامة هذا.
المادة 45
المادة 49 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2023 فيمـا يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتين وواحد وسبعين يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما مليارا ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وسبعين ألف يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (271.139.576.000) درهم.
بثلاثمائة وثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف وتوزع الاعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة (378.785.000) درهم، منها مائتان واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة في الجدول «ب» الملحق بقانون المالية هذا.
وخمسة وثمانون ألف (282.785.000) درهم اعتمادات الأداء.
المادة 46
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة حسب الوزارة يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائة وثمانية وسبعين مليارا ومائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعين ألف الملحق بقانون المالية هذا.
(178.164.893.000) درهم، منها مائة وستة ملايير وسبعة وعشرون III. - الحسابات الخصوصية للخزينة مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف (106.027.304.000) درهم اعتمادات الأداء. المادة 50 وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2023 فيما وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية هذا.
يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بمائة وأحد عشر
المادة 47
مليارا وسبعمائة وستة وثمانين مليونا وستمائة وتسعة عشرة ألف يحدد بمائة وتسعة ملايير ومائتين وتسعة عشر مليونا وخمسمائة (111.786.619.000) درهم.
وواحد وستين ألف (109.219.561.000) درهم مبلغ الاعتمادات وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا المفتوحة برسم السنة المالية 2023 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامـة. للبيانات الواردة في الجدول «ز» الملحق بقانون المالية هذا.
*
* * الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8250 عدد 7154 154 الجدول )أ( ) المادة 40( جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2023 )بالدرهم( I- الميزانية العامة الفصل المصلحة طبيعة المورد بيان الموارد تقديرات سنة 2023 عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8281 الجدول - ب - ) المادة 45(
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2023 )بالدرهم( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2023 جلالة الملك 1.2.1.1.0.01.000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 000 292 26 1.2.1.2.0.01.000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 000 164 517 البلاط الملكي 1.2.1.1.0.02.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 257 577 1.2.1.2.0.02.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 183 514 1 مجلس النواب 1.2.1.1.0.03.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 410 433 1.2.1.2.0.03.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 860 142 مجلس المستشارين 1.2.1.1.0.43.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 440 288 1.2.1.2.0.43.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 180 137 رئيس الحكومة 1.2.1.1.0.04.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 690 150 1.2.1.2.0.04.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 100 698 المحاكم المالية 1.2.1.1.0.05.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 640 372 1.2.1.2.0.05.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 95 وزارة العدل 1.2.1.1.0.06.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 941 189 3 1.2.1.2.0.06.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 949 333 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.1.1.0.07.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 081 613 2 1.2.1.2.0.07.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 600 396 1 وزارة الداخلية 1.2.1.1.0.08.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 521 221 31 1.2.1.2.0.08.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 657 480 4 الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8282 عدد 7154 154 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2023 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.2.1.1.0.10.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 874 795 8 1.2.1.2.0.10.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 081 416 4 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 1.2.1.1.0.11.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 209 856 40 1.2.1.2.0.11.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 187 202 21 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 1.2.1.1.0.12.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 252 455 13 1.2.1.2.0.12.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 675 6 وزارة الاقتصاد والمالية 1.2.1.1.0.13.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 876 199 3 1.2.1.2.0.13.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 278 584 1.2.1.3.0.13.000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 000 400 674 38 1.2.1.5.0.13.000 - التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية .................................................................................. 000 013 648 9 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 1.2.1.1.0.14.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 131 297 1.2.1.2.0.14.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 476 228 الأمانة العامة للحكومة 1.2.1.1.0.16.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 709 95 1.2.1.2.0.16.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 541 27 وزارة التجهيز والماء 1.2.1.1.0.17.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 128 064 1 1.2.1.2.0.17.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 997 608 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.1.1.0.18.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 064 184 1.2.1.2.0.18.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 770 102 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.1.1.0.20.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 850 963 1.2.1.2.0.20.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 046 389 3 عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( الجريدة الرسمية 8283 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2023 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1.2.1.1.0.23.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 540 079 1 1.2.1.2.0.23.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 943 591 3 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية 1.2.1.1.0.24.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 535 16 1.2.1.2.0.24.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 565 122 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.1.1.0.27.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 099 240 1.2.1.2.0.27.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 572 322 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.1.1.0.28.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 376 256 1.2.1.2.0.28.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 188 288 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.1.1.0.29.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 102 836 1.2.1.2.0.29.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 496 066 2 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 1.2.1.1.0.31.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 377 362 1.2.1.2.0.31.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 482 161 1 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 1.2.1.1.0.32.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 815 41 1.2.1.2.0.32.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 811 45 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 1.2.1.1.0.33.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 842 71 1.2.1.2.0.33.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 297 187 إدارة الدفاع الوطني 1.2.1.1.0.34.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 914 480 39 1.2.1.2.0.34.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 010 530 7 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.1.1.0.35.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 655 74 1.2.1.2.0.35.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 912 75 الجريدة الرسمية 7 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( 8284 عدد 7154 154 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2023 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 1.2.1.4.0.36.000 - النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية 000 000 156 2 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.1.1.0.42.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 666 349 1.2.1.2.0.42.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 459 173 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 1.2.1.1.0.46.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 622 385 1.2.1.2.0.46.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 970 759 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 1.2.1.1.0.48.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 379 79 1.2.1.2.0.48.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 580 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.2.1.1.0.51.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 701 829 1 1.2.1.2.0.51.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 433 966 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 1.2.1.1.0.52.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 985 71 1.2.1.2.0.52.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 980 50 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 1.2.1.1.0.53.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 963 670 2 1.2.1.2.0.53.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 080 263 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.2.1.1.0.54.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 360 91 1.2.1.2.0.54.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 84 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.1.1.0.55.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 000 70 1.2.1.2.0.55.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 600 46 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 000 576 139 271