- 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ، الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 4.300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص 1997-1996 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها : العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
ف 1«المادة 43 (الفقرة 3). - ولا تطبق ............................. للوقاية المدنية وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها «والمناصب المالية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.» المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
ف 2خلال السنة المالية
- 4 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في المادة 25 البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 ، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية. (30 ديسمبر 2013)، كما وقع تغييرها وتتميمها : 8246 الجريدة الرسمية عدد 7154 7154 - 28 وألا ىدامج 28 ج 28 (2(مسيد 23( 23(( «المادة 22.- تستعمل ................................. القضائية. III. - الحسابات الخصوصية للخزينة التـأهـيل «لا تطبق .............................................. رقم 48.09 المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من قانون المالية 2023 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 24 – المادة 32- المادة 243 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، أحكام في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح
- المادة 28«لا تطبق كذلك ...................................... للوقاية المدنية والمناصب طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون «المالية الخاصة بالمجل
- المادة 29المالية 2022 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة.
- المادة 30• بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون الاعتمادات ؛
- المادة 31طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الس
- المادة 32يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما