الفصل 106 - 2
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
ف 1يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.
ف 2تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات.
ف 3تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك.
ف 4الفصل 3-106 ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما:
- أ)تقديم المنتوج؛
- ب)الاستعمال المرتقب من المنتوج؛
- ج)وقت عرض المنتوج في السوق.
ف 5لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.
ف 6الفصل 4-106 يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.
ف 7الفصل 5-106 يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج وكل شخص يتصرف بصفة مهنية:
- 1-ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى؛
- 2-أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع.
ف 8الفصل 6-106 إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 15 يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج، يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج.
ف 9الفصل 7-106 يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب.
ف 10الفصل 8-106 يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب وإن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري.
ف 11الفصل 9-106 تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات:
- أ)أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛
- ب)أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛
- ج)أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛
- د)أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية؛
- ه)أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق؛
ف 12تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتضيات هذا الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة المكونة.
ف 13الفصل 10-106 يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية.
ف 14الفصل 11-106 يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه.
ف 15الفصل 12-106 لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي ساهم في وقوع الضرر.
ف 16المادة 13-106 تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها.
ف 17الفصل 14-106 لا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول عليها استنادا إلى القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظام مسؤولية خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة.
طريقة الإحالةالفصل 106 - 2 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة
الفصل 106 -1 – الفصل 106 - 2- الفصل 106 -1يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه.
- الفصل 106 - 2يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قا