مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الأول: أحكام عامة

الفصل 401

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.

ف 2إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

ف 3إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.

طريقة الإحالةالفصل 401 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 399 – الفصل 404
  1. الفصل 399إثبات الالتزام على مدعيه.
  2. الفصل 400إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
  3. الفصل 401لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.
  4. الفصل 402إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي ات
  5. الفصل 403لا يجوز إثبات الالتزام:
  6. الفصل 404وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
فهرس النص كاملا · 1292 مادة