مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامةالفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة

الفصل 474

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.

طريقة الإحالةالفصل 474 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة

الفصل 474 – الفصل 477
  1. الفصل 474لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.
  2. الفصل 475لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا.
  3. الفصل 476يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة.
  4. الفصل 477حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت.
فهرس النص كاملا · 1292 مادة