على الصحة وحماية الأغراس
ظهير بشأن الإنذار المرتب عليه الأداء بخصوص زجر بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس
التعديلات (1)
- القانون رقم 14.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.91 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 12 رجب 1413(6 يناير 1993)، ص 8.
نص تمهيدي
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الاول
ان المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وصيانة الحدائق العمومية والأغراس الموجودة بالأملاك العمومية والتي ستحدد أنواعها بموجب قرار بلدي فيما يخص كل مدينة على حدة، يجري عليها الإنذار المترتب عليها الاداء.
الفصل الثاني
يحدد مبلغ الغرامة المترتبة على الإنذار بمائة درهم (100) درهم، ولا يجوز تطبيقها الا في حالة التلبس بالمخالفة، وللسلطات البلدية أن تتخذ فيما يخص العربات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي يقع العثور عليها في حالة قيامها بإفراغ الازبال او الانقاض في الطرق العمومية - قرارا بوضعها في المستودع على أن مدة الاستيداع لا ينبغي ان تتجاوز أجلا قدره ثلاثون يوما (30).
الفصل الثالث
يؤدي مبلغ الإنذار إما حينا لعون المحضر المحلف مقابل وصول ذي قيمة في حساب القابض البلدي واما لصندوق القابض المعين وتحدد القرارات البلدية المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه الشروط التي تثبت بها المخالفات كما تعين الكيفيات التي يؤدي بموجبها مبلغ الإنذار ويخصص مدخول الإنذار بالبلدية المعنية بالأمر.
الفصل الرابع
يحرر محضر بالمخالفات ان لم يؤد مبلغ الإنذار حالا إلى عون المحضر المحلف او إلى القابض المعين في ضرف يومين كاملين باستثناء يوم الاحد وأيام الاعياد.
الفصل الخامس
يؤهل لإثبات المخالفات في حالة التلبس وكذا تسليم الإنذارات كل من أعوان القوة العمومية وأعوان المكتب البلدي الصحي والحراس البلديين المحلفين.
الفصل السادس
ان مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المطبقة في مجموع انحاء مملكتنا، تلغى جميع المقتضيات المنافية لها والجاري بها العمل ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الاول 1365 الموافق ل 28 يبراير سنة 1946 بشأن نفس الموضوع حسبما وقع تغيره وتتميمه والسلام.
وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1378 الموافق 24 دجنبر 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء: عبد الله ابراهيم