ظهير شريف بتاريخ 15 شعبان 1369 (2 يونيه 1950) في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأس مال للصيد
ظهير في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأس مال للصيد
التعديلات (1)
- الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.89.235 بـتـاريـخ فـاتـح جــمــادى الآخـــرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، بتنفيذ قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 ، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة (3 يناير 1990)، ص 3 ؛ الظهير الشريف رقم 1.84.54 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404(27 أبريل 1984)، ص 510 ؛ الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.69.333 بـتـاريـخ 23 جمادى الأولى 1390 موافق (27 يوليوز 1970)، الـجـريـدة الرسمية عدد 3015 بتاريخ 9 ذي الحجة 1377 (12 غشت 1970)، ص 2020 ؛ الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.148 بـتـاريـخ 17 ذي الـقــعــدة 1377 مــوافــق (5 يونبه 1958)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 2383 بتاريخ 9 ذي الحجة 1377 (27 يونيه 1958)، ص 1500 ؛ الـظـهـيـر الــشــريــف رقــم 1.57.284 بــتــاريـــخ 7 رجــب 1377 مـــوافــق (28 يناير 1958)، الــجـــــريــــدة الــرسمية عدد 2366 بتاريخ 9 شعبان 1377(28 يبراير 1958)، ص 513 ؛ الظهير الشريف بتاريخ 20 حجة 1374 الموافق (9 غشت 1955)، الجريدة الرسمية عدد 2236 بتاريخ 14 محرم 1375 (2 شتنبر 1955)، ص 2518 ؛ الظهير الشريف بتاريخ 6 محرم الحرام 1373 الموافق (16 شتنبر 1953)، الجريدة الرسمية عدد 2140 بتاريخ 20 صفر 1373 (30 أكتوبر 1953)؛ ص 3533 ؛ الظهير الشريف بتاريخ 22 حجة عام 1371 الموافق (13 شتنبر 1952)، الجريدة الرسمية عدد 2088 بتاريخ 10 صفر الخير عام 1372 (31 أكتوبر 1952)، ص 6479.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 صفر عام 1336 الموافق 15 دجنبر سنة 1917 بشأن جباية التنبر والظهائر الشريفة التي صدرت في تغييره ولاسيما ظهيرنا الشريف الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1366 الموافق 3 مارس 1947 في تغيير الجبايا المتعلقة بالتنبر.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة عام 1341 الموافق 21 يوليوز سنة 1923 بشأن ضبط الصيد والظهائر الشريفة التي صدرت في تغييره أو تتميمه.
أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الأول
يحدث على وجه استشاري لدى وزارة الفلاحة مجلس أعلى للصيد يتركب من ثمانية وعشرين عضوا وهم:
- –وزير الفلاحة أو نائبه بصفته رئيسا
- –وزير العدل أو ممثله
- –وزير الداخلية أو ممثله
- –وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو ممثله
- –الكاتب العام للحكومة أو ممثله
- –مدير الإنتاج الفلاحي أو ممثله.
- –مدير المعهد العلمي المغربي أو ممثله.
- –رئيس إدارة المياه والغابات وصيانة الأراضي أو ممثله
- –مهندسان للمياه والغابات يعينهما وزير الفلاحة
- –أحد عشر ممثلا لجمعيات الصيادين يعينهم اتحاد الجمعيات المذكورة ويقبلهم وزير الفلاحة
- –أربع شخصيات ينتمون إلى الأوساط المعتنية بالصيد يعينهما وزير الفلاحة
- –ممثلان للغرف الفلاحية يعينهما اتحاد الغرف المذكورة
- –محافظ أو مهندس في المياه والغابات يعينه وزير الفلاحة بصفة كاتب عام للجنة.
ويمكن أيضا أن ينضم إلى المجلس كل شخص فيه الأهلية ولما له من المعلومات العلمية أو الفنية.
الفصل الثاني
يدعى المجلس الاعلى للصيد لإبداء رأيه في النصوص المتعلقة بضبط الصيد ولمشاريع تحسين الصيد وبرنامج العمل وميزانية صندوق الصيد المنشأ بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وعلى وجه التعميم بجميع المسائل الخاصة بالصيد المعروضة عليه إما من لدن الادارة وإما من لدن جماعة اتحاد الصيادين.
الفصل الثالث
منسوخة
نسخ.
الفصل 3 المكرر
منسوخة
نسخ.
الفصل الرابع
يعهد بتسيير صندوق الصيد إلى رئيس إدارة المياه والغابات أو مفوضه بصفته آمرا بدفع النفقات المقتطعة من هذا الصندوق.
أما استعمال الموارد في كل سنة يكون موضوع ميزانية تضعها مصالح إدارة المياه والغابات وتعرض على هذا المجلس إبداء رأيه فيها ثم يصادق عليها وزير الفلاحة ووكيل الاقتصاد الوطني في المالية.
الفصل الرابع المكرر
منسوخة
نسخ.
الفصل الخامس
منسوخة
نسخ.
الفصل السادس
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى كل من وزير الفلاحة ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 شعبان عام 1369 الموافق 2 يونيه سنة 1950.
سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 20 شعبان عامه الموافق 7 يونيه سنته.
الإمضاء: محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 26 يونيه سنة 1950 الكومسير المقيم العام: ا. جوان