في القضايا المدنية
ظهير شريف بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
التعديلات (1)
- 2006)، ص 3638.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه للا وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن المسطرة المدنية وبناء على قانون المسطرة المدنية لطنجة وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان عام 1378 الموافق 10 يبراير 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
إن تنفيذ جميع الاحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء التزام تعاقدي فقط.
الفصل الثاني
يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل الثالث
يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية والسلام وحرر بالرباط في 4 رمضان عام 1380 موافق 20 يبراير سنة 1961