مادةmadda
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون

قانون رقم 300310 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية

قانون يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية

التعديلات (13)
  1. الظهير الشريف رقم 161.6111 الصادر بتنفيذه القانون رقم 59619 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1341 (15 اغسطس .211)؛ الجريدة الرسمية عدد 359. مكرر بتاريخ .2 ذو القعدة 1341(41 أغسطس .211)، ص 331.؛
  2. الظهير الشريف رقم 161161.1 الصادر بتنفيذه القانون رقم 1.611 بتاريخ 15 من ذي الـقـعـدة 1342 (11 أكـتـوبـر 2111)؛ الـجريـدة الـرسمية عدد 9551 بتاريخ 25 ذو القعدة 1342 (21 أكتوبر 2111 )، ص 9292 ؛
  3. الظهير الشريف رقم 161.614 الصادر بتنفيذه القانون رقم 35619 بتاريخ 19 من محرم 1321 (13 فبراير .211)؛ الجريدة الرسمية عدد 9451 بتاريخ 23 محرم 1321 (24 فبراير .211)، ص 913 ؛
  4. الظهير الشريف رقم 161.611 الصادر بتنفيذه القانون رقم 41619 بتاريخ 19 من محرم 1321 (13 فبراير .211)؛ الجريدة الرسمية عدد 9451 بتاريخ 23 محرم 1321 (24 فبراير .211)، ص 911 ؛
  5. الظـهـير الشـريـف رقم 1614611 الصادر بتنفيذه القـانون رقم 31612 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1324 (22 يـنـايـر 2114)؛ الجريدة الرسمية عـدد 9111 بتاريخ 3 ذي الحجة 1324 (. فبراير 2114)، ص .1.؛
  6. الظـهـير الشـريـف رقم .1655615 الصادر بـتنفيذه القـانـون رقم 41655 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1321 (29 أغسطس 1555)؛ الجريدة الرسمية 3122 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1321 (2 سبتمبر 1555)، ص 2115 ؛
  7. الظـهـير الشـريـف رقم 165161.5 الصادر بـتنفيذه القـانـون رقم 21651 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1311 (2 أغسطس 1551)، الجريدة الرسمية عدد 3911 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1311 (11 سبتمبر 1551)، ص .413 ؛
  8. الظـهـير الشـريـف رقم .1615621 الصـادر بـتنفيذه القـانـون رقم 11615 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1311 (21 ديسمبر 1515)، الجريدة الرسمية عدد .312 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1311 (21 ديسمبر 1515)، ص 1114 ؛
  9. الظهـير الشـريـف رقم 16116312 الصـادر بـتنفيذه القـانـون رقم 14611 بتاريخ 11 رجب 1312 (. مايو 1512)، الجريدة الرسمية عدد 4.44 بتاريخ 24 شعبان 1312 (.1 يونيه 1512)، ص 141 ؛
  10. الظـهـير الشـريـف رقم 16156221 الصادر بـتنفيـذه القـانـون رقم 11615 بتاريخ 11 ذي الحجة 1455 (1 نونبر 1515)، الجريدة الرسمية عدد 4911 بتاريخ 19 محرم 1311 (9 دجنبر 1515)، ص 4111 ؛
  11. الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم 16116421 بـتـاريـخ 21 شـوال 1451 (3 أكتوبر 1511)؛ الجريدة الرسمية عدد 4415 مكرر بتاريخ 25 شوال 1451 (14 أكتوبر 1511)، ص 4121 ؛
  12. الـظهيـر الـشريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم 16116411 بـتـاريــخ 21 شوال 1451 (3 أكتوبر 1511)؛ الجريدة الرسمية عدد 4415 مكرر بتاريخ 25 شوال 1451 (14 أكتوبر 1511)، ص 4121 ؛
  13. الظهير الشريف رقم 1.13.311 بتاريخ 19 رمضان 1453 (2 أكتوبر 1513)؛ الجريدة الرسمية عـدد 4243 بتاريخ 1 شـوال 1453 (24 أكتوبر 1513)، ص 64111
نص تمهيدي

الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل .2 منه؛

ونظرا لموافقة مجلس النواب، نصادق على القانون الآتي نصه:

فهرس النص · 22 مادة

الفصل 0

يخول الموظفون العسكريون وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون 6

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للعسكري عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة 6 ويدفع مجموع المبالغ المقتطعة من الأجرة ومساهمات الدولة إلى الصندوق المغربي للمعاشات الذي يدبر شؤون المعاشات المحدثة بموجب هذا القانون 6 وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد والقنوة ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين 6

يخول العسكريون الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد أو قنوة بشرط أن يكون حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم:

  1. 1-الضباط الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 16916111 الصادر في 1 ذي القعدة 1411 (21 مايو 1591) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية؛
  2. 2-العسكريون غير الضباط المرسمين بالقوات المسلحة الملكية 6

يكتسب الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش:

  1. 1-وفق الشروط المحددة في الفصل 9 بعده:
  2. –فيما يتعلق بالعسكريين الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة؛
  3. –فيما يتعلق بالعسكريات اللائي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 19 سنة؛
  4. 2-من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة فيما يتعلق بالعسكريين الذين حذفوا من الأسلاك بسبب إصابتهم بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها 6

يستفاد من الحق في معاش التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 3 أعلاه:

  1. 1-بإذن من السلطة المعهودة إليها بمهمة التعيين؛
  2. 2-ضمن حدود عدد يعين بموجب مرسوم فيما يخص الضباط 6 ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية 6

الفصل 2

يكتسب الحق في القنوة العسكريون غير الضباط المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من الخدمة والمحذوفون من الأسلاك دون إمكانية المطالبة براتب تقاعد 6 الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد

  1. 0-الخدمات المعتبرة

تعتبر في اكتساب راتب التقاعد أو القنوة:

  1. 1-الخدمات العسكرية المنجزة بصفة مرسم ابتداء من سن السادسة عشرة فيما يخص الضباط وابتداء من سن الثامنة عشرة فيما يخص العسكريين غير الضباط؛
  2. 2-الخدمات العسكرية المنجزة بناء على عقدة بصفة عسكري غير ضابط؛
  3. 4-الخدمات المعتبرة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم .1691611 الصادر في 19 محرم 1412 (فاتح غشت 1591) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط القـوات المسلحـة المـلـكية والـظهيـر الشـريـف رقم .16.4643 الصادر في 23 جمادى الثانية 1414 (12 نونبر 15.4) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية 6 ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفى حالة وفاتهم من طرف ذوى حقوقهم 6 وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الاخرى 6
  4. 6-الخدمات الممكن اعتبارها

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 24 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة الخدمات المعتبرة أو الممكن اعتبارها عملا بمقتضيات الفصلين . و 1 من القانون رقم 111611 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية 6 ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم 6 وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى 6

(نسخ)

الفصل 3

لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 1 و 1 أعلاه:

  1. 1-المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛
  2. 2-الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد باستثناء الحالات الخاصة المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث من القانون رقم 119611 الصادر في 12 ذي القعدة 1451 (41 دجنبر 1511)؛
  3. 4-الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب 6

تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد:

  1. 1-سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 1 أعلاه؛
  2. 2-سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 1 و 2-1 أعلاه؛
  3. 4-المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية، وتقدر هذه المدد الاعتبارية وفق شروط تحددها السلطة التنظيمية 6 وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها في الفصل 1 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المسلحة الملكية العرفاء والجنود من الطبقتين الأولى والثانية إلى بلوغ الخامسة والأربعين من عمرهم، سدس مدتها، بشرط ألا تكون قد خولت الحق في الانتفاع بالمدد الاعتبارية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2-1 أعلاه ومن المدد الاعتبارية المشار إليها في البند 4 من هذا الفصل بمثابة سنة في تصفية المعاش 6 وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك 6

يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد 6

تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من:

  1. 1-المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة التي يوجد فيها العسكري، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الباب II من الجزء XI من الملحق I المضاف إلى الظهير الشريف رقم 16916119 الصادر في 14 من جمادى الآخرة .141 (19 يناير 1591) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، إن كان المعني بالأمر ينتفع به؛
  2. 2-تعويض الإقامة المقرر للمنطقة «ج»؛
  3. 4-التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها العسكري بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية 6 يتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه 6 تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش العسكريين من الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلية وكليات طب الأسنان من عناصر الأجور التي يتقاضاها المعنيون بالأمر بصفة أساتذة باحثين 6 تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة من مبلغ الأجرة التصاعدية الخاصة الشهرية مضافة إليه التعويضات المشار إليها في الجدول المنصوص عليه أعلاه الملحق بهذا القانون 6

يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 269% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش 6 غير أن النسبة المذكورة تحدد بـ 2% فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا للبند الأول من الفصل 3 أعلاه 6

الفصل 04

إن راتب التقاعد الممنوح للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يعادل 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من الراتب الذي قد يحصل عليه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من سنوات الخدمة والزيادة في المدة ويرتب في نفس سلم الأجور 6

الفصل 05

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:

  1. أ)أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 1. فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا على الأقل؛
  2. ب)أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 9% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا 6 وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية ويترتب في نفس سلم الأجور 6 لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1911) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 62111 ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:
  3. 1-أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (11) سنوات على الأقل 6 وتخفض هذه المدة إلى خمس (9) سنوات بالنسبة للمنخرطين الذين تم حذفهم من الأسلاك، بناء على اقتراح لجنة الإعفاء، بسبب إصابتهم بعجز منسوب للعمل، طبقا للتشريع الجاري به العمل 6 غير أن شرط المدة لا يطبق في حالة وفاة المنخرط في وضعية مزاولة النشاط؛
  4. 2-ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1654625 الصادر في 22 من ربيع الأول 1313 (11 سبتمبر 1554) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي 6 وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية، تحدد حسب الصيغة التالية:

(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات العسكرية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)6 غير أن مبلغ الحد الادنى للمعاش يحدد في ألف (1111) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (9) سنوات وأقل من عشر

(11) سنوات مع مراعاة أحكام البند 1 من الفقرة الرابعة من هذه المادة 6

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش، بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، على مبلغ آخر أجرة عن مزاولة النشاط خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وخالصة من الضريبة المذكورة 6 لا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة السابقة 6

الفصل 01

تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للعسكريين المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص المعمول بها 6 ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 269161411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1411 (21 نونبر 1591) والمولودون بعد الحذف من الأسلاك 6

الفصل 08

يعادل مبلغ القنوة عن كل سنة من الخدمة مقدار شهر واحد من المرتبات الأساسية 6 ويعتبر بمثابة سنة كاملة كل قسط سنوي يفوق ستة أشهر 6 و لا تعتبر المدة التي تقل عن ستة أشهر 6

الفصل 60

يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه، ولو كان المعني بالأمر يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب 6

الفصل 61

يجوز للعسكري المحذوف من الأسلاك دون إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن ينال راتبا أو قنوة إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب 6 إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها العسكري إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للعسكري المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه 6 ويسوغ للعسكري المحذوف من الأسلاك مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 23 مع مراعاة مقتضيات الفصل .3 عند الاقتضاء 6

الفصل 61 - 6

تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:

  1. 1-مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة للعسكريين فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة 6 وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 21% من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 12 أعلاه 6 تتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها 6
  2. 2-مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لـمـستحقيها عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 16916111 بتاريخ 19 من محرم 1411 (فاتح أغسطس 1591) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين 6

الفصل 63

إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب والمقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل وبين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الراتب الممنوح للجنود المصابين بنفس الزمانة 6

الفصل 01

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:

أن يكون الولد شرعيا؛

أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من .1 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم 6 ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات 6

الفصل 08

يخول أيتام العسكري الحق في راتب يعادل 91% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته 6 ويضاعف مبلغ معاش الأيتام إذا لم يترك العسكري أرملة تستحق معاشا عنه 6 ويقسم الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به 6 عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير 6

الفصل 40

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها العسكري أو من كان الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة براتب 6

الفصل 44

يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو القنوة للأسباب الآتية:

الحكم بالعزل طبقا لقانون العدل العسكري؛

العزل المعلن عنه طبقا لمقتضيات الفقرة . من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 16916111 الصادر في 1 ذي القعدة 1411 (21 مايو 1591) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية؛

الحكم بإحدى العقوبات المشار إليها في الفقرتين 3 و 9 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 16916111 الصادر في 1 ذي القعدة 1411 (21 مايو 1591) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، طيلة مدة هذه العقوبات؛

الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 141 من قانون العدل العسكري طيلة مدة العقوبة؛

الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة 6 وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح الراتب أو القنوة فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة من الراتب 6

الفصل 45

ويكون وقف الحق في الحصول على معاش التقاعد ومعاش الزمانة المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 91% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون 6 ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة والأولاد 6

الفصل 48

باستثناء معاشات التقاعد التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف العسكري من سلك القوات المسلحة الملكية التابع له، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد 6

الفصل 53

منسوخة

تصفى القنوة ويؤدى مبلغها حتما عند حذف المعنيين بالأمر من الأسلاك على يد المصالح الإدارية للقوات المسلحة الملكية 6

الفصل 54

إن راتب التقاعد الممنوح بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعته أو إلغاؤه في حالة ثبوت خطأ مادي، ولا تجوز مراجعته أو إلغاؤه عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح الراتب 6 ولا يتحتم إرجاع المبالغ بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ 6

الفصل 54 المكرر

بصفة استثنائية وخلال مدة تحدد بمرسوم فإن العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحالين على التقاعد يمكن إن لم يحذفوا من أسلاك الجيش لبلوغ سن التقاعد، إرجاعهم إلى مزاولة العمل بالوضعية التي كانوا عليها وقت إحالتهم على التقاعد وينخرطون من جديد في هذا النظام ويتحملون خلال مدة الخدمات الجديدة الاقتطاعات من أجل التقاعد طبق الشروط المقررة في الفصول 15 إلى 24 من هذا القانون 6 أما راتب التقاعد الذي يتقاضونه أو تمكنهم المطالبة به فيوقف خلال مدة استئناف مزاولة العمل ويراجع ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك باعتبار جميع الأقساط السنوية المكتسبة على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام الفصل 5 من هذا القانون 6

الفصل 55

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات 6 تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، ويحدد مبلغها بنسبة 11% من المعاش الشهري 6

الفصل 58

إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم .1691611 الصادر في 19 محرم 1411 (فاتح غشت 1591) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط بالقوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم .16.4643 الصادر في 23 جمادى الثانية 1414 (12 نونبر 15.4) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون 6 وتضاف إلى مبلغ المعاشات المشار إليها أعلاه والمعاشات المخولة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 من شعبان 1431 (41 يناير 1541) بتخويل معاش تقاعد للعسكريين التابعين للحرس الملكي كل زيادة تطرأ لسبب من الأسباب على المرتب المخصص للرقم الاستدلالي 6111 وتضاف أيضا نسبة 21 % ابتداء من فاتح يناير 1512 من رواتب الزمانة المعطاة سابقا حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالزمانة 6